القضاء العسكري اللبناني يطالب بإبطال الحكم الصادر بحق سماحة وإعادة المحاكمة

ميشال سماحة

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول : ميّز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أمس، الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في حق الوزير اللبناني الأسبق الموقوف ميشال سماحة، مطالبا بإعادة محاكمته، بعد عرض محطات تلفزيونية محلية أشرطة فيديو تثبت ضلوع سماحة بالتخطيط لأعمال إرهابية، بعد نقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان في صيف 2012.
وتتصدر أسباب النقض: “الخطأ في تطبيق القانون والمواد القانونية لجهة إعلان براءة ميشال سماحة من جناية محاولة القتل عمدا”، وذلك استنادا إلى مقاطع الفيديو، واعترافات سماحة: “حتى إنه قال في سياقها إنه يعترف بأنه أخطأ وإنه لا يغفر لنفسه ذنبه”، كما ورد في استدعاء نقض الحكم.
ويأتي طلب تمييز الحكم بحق سماحة الذي قضى بسجنه أربع سنوات ونصف السنة، وتجريده من حقوقه المدنية، الأسبوع الماضي، بعد انتقادات لاذعة من سياسيين لبنانيين للمحكمة العسكرية ووسط احتجاجات لمجموعة من اللبنانيين رأوا أن العقوبة خفيفة للغاية وطالبوا بإبطال الحكم. وبثت وسائل إعلام محلية تسجيلات وحوارات لسماحة بالصوت والصورة يتحدث فيها عن الأسلحة.
وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية، بأن القاضي صقر، يعاونه مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار لدى محكمة التمييز العسكرية، ميز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في حق سماحة، مشيرة إلى أن “التمييز الذي يقع في أربع عشرة صفحة، طلب بنتيجته إبطال الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في حق سماحة وإعادة محاكمته وفقا لما ورد في القرار الاتهامي، وعرض الأشرطة واعتبارها من ضمن الأدلة الواردة في الملف”.
وطلب صقر نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة وإعادة المحاكمة وإصدار القرار مجددا بإبطال إجراءات المحاكمة الحاصلة بعد جلسة 20-4-2015. وبفسخ الحكم المطعون فيه وإبطاله وبإدانة سماحة وتجريمه بالجنايات المنصوص عليها في المواد 335 و549-201 عقوبات و5 و6 من قانون 11-1-1958 و72 و76 أسلحة، وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه، وبتشديد هذه العقوبات سندا إلى أحكام المادة 257 عقوبات، وبعدم منحه أي أسباب تخفيفية، كما ذكرت “الوكالة الوطنية”.
ويتمتع قانون القضاء العسكري اللبناني، بخصوصية تميزه عن القضاء العدلي، إذ تختلف الأصول المتبعة في المحاكمات أو تمييز الأحكام، عن الأصول المعتمدة في المحاكم الجزائية.
ويوضح الخبير القانوني الدكتور أنطوان صفير لـ”الشرق الأوسط” أنه وفقا للقانون “يحق لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي يعادل موقعه النائب العام في المحاكم المدنية، استئناف، أو تمييز أي قرار”، شارحا إن الاستئناف “يتم حين يكون القرار صادرا عن القاضي العسكري المنفرد، فيما يُميّز إذا كان صادراً عن المحكمة العسكرية الدائمة”.
ويشير صفير، وهو محام وأستاذ جامعي في القانون، إلى أن “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يحق له المطالبة بتمييز القرار القضائي، وإعادة المحاكمة التي يعود للسلطة الاستنسابية للمحكمة اتخاذ القرار بإعادتها من عدمها”، مشيرا إلى أن طلب إعادة المحاكمة: “يعني أن تضع المحكمة يدها على الملف من الأساس، ولا تعيد النظر فقط بالمخالفات التي شابت القرار المميز”. ويوضح أن “إعادة المحاكمة، تعيد النظر بما تم إصداره من قرار، نتيجة ورود وقائع جديدة أو عدم دراسة وقائع كانت موجودة ولم تتم مناقشتها، وهي درجة محاكمة استثنائية في المحاكمات، تعيد المحاكمة منذ بدايتها، واتخاذ قرار غير قابل للطعن به”.

السابق
نص الطعن بالحكم على سماحة والمطالبة باحالة القضية على المحكمة الدولية
التالي
ماذا لو أعدم مرسي؟