السلطة اللبنانية والعمالة الفلسطينية (2): هذا هو وضع الفلسطينيين القانوني

العمالة الفلسطنية
ما هو الوضع القانوني لعمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ تنص المادة الاولى من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في 10 تموز 1962 انه يعد اجنبي بالمعنى المقصود بهذا القانون كل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية ...

بناء على ذلك فان اللاجىء الفلسطيني يخضع لجميع النصوص المنظمة لعمل الأجانب. حقه بالعمل على الاراضي اللبنانيةمرتبط باستحصاله على اجازة عمل تبعا للمادة 22 المعدلة من القانون الصادر بتاريخ 6 شباط 1946 الخاص بفرض الحصول على اجازة عمل للاجانب ورسوم العمل على الاجانب التي نصت على انه”لا يجوز لاجنبي ان يتعاطى في لبنان عملا يدر عليه ريعا الا بعد الاستحصال على اجازة عمل تعطى لقاء رسم خاص”. هذا هو النص الاساسي ،ولكن اعطي لوزير العمل والمدير العام للعمل صلاحية اصدار قرارات لاستكمال المواضيع التي حددها المرسوم المذكور، ومنها قرار وزير العمل عدنان مروة رقم 289/1 بتاريخ 18 كانون الاول 1982. وقرار وزير العمل عبد الله الامين رقم 3/1 بتاريخ 11 كانون الثاني 1993. وقرار الوزير اسعد حردان رقم 621/1 بتاريخ 15 كانون الاول 1997.

اقرأ أيضاً: السلطة اللبنانية والعمالة الفلسطينية (1): انتفاضة ضدّ قانون العمل

في القرارات المذكورة لا فوارق بتحديد عدد المهن والاعمال المحصورة ممارستها باللبنانيين، لكن الوزيران الامين وحردان استخدما الصلاحيات الممنوحة لهما بموجب المادة 8 من المرسوم التي تخولهما استثناء بعض الاجانب من احكام هذين القرارين اذا كان الأجنبي:

مقيم في لبنان منذ الولادة.

من أصل لبناني أو مولود من لبنانية.

متأهل من لبنانية منذ اكثر من عام.

في مرحلة لاحقة استخدم الوزير طراد حمادة صلاحيته وخصص الفلسطينيين الاستثناء الوارد في المادة الثانية من القرار الوزاري وجاء بقراره: يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار 79/1 تاريخ 2 حزيران 2005  الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية المسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية ويعني ذلك اعفاء الفلسطيني من بعض المستندات المفروضة على باقي الاجانب وهي الآتية:

1-شهادة الايداع (بموجب القرارات الخاصة بالمستندات المطلوبة للاستحصال على اجازات العمل كالقرار رقم 221/1 الصادر بتاريخ 5 تشرين الاول 2006.

2- بوليصة التأمين.

3- الفحوصات المخبرية.

كما استثني الفلسطيني من مرحلة الموافقة المبدئية المفروضة بموجب القرار رقم219/1 بتاريخ 5 تشرين الاول 2006 كمرحلة اولى للاستحصال على الموافقة المسبقة او اجازة العمل للمرة الاولى. فقد نصت المذكرة89/2 بتاريخ 20/11/2006 على انه “وبما ان الرعايا السوريين والفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية غير ملزمين بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة العمل، لذلك تقبل طلبات اجازات العمل للرعايا المذكورين ويعتبرون مستثنين من القرار219/1 تاريخ 5/10/2006. وتمنح اجازة العمل للمرة الاولى لللاجىء الفلسطيني بقرار من المدير العام باستثناء الاجراء من الفئة الاولى واصحاب العمل الذين بحاجة الى موافقة وزير العمل .بتاريخ 3 شباط 2017 اصدر وزير العمل  القرار 49/1 حدد بموجبه نسب تشغيل الاجانب مقابل اللبنانيين في المؤسسات العاملة في لبنان واستثنى في المادة السابعة منه اللاجئين الفلسطينيين.

اما لجهة الرسوم فقد نص القانون 70/1 الصدر في 18/1/1970 ان يستوفى من الفلسطينيين المسجلين في المديرية العامة لشؤون اللاجئين 25 بالماية من قيمة الرسوم لاجازة العمل والموافقة المسبقة، إلا انه بتاريخ 24/8/2010 صدر القانون 129 الذي نص على استثناء الاجراء الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل ورسم اجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل ،لكن الرسم المنخفض بقي مفروضا على اصحاب العمل.

نصت المادة 59 من قانون العمل على تمتع الاجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها اللبنانيون شرط المعاملة بالمثل ووجود اجازة عمل. ونصت المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي على خضوع الاجراء الاجانب لجميع الموجبات المنصوص عليها في القانون، ويستفيدون من التقديمات شرط المعاملة بالمثل وحصولهم على اجازة عمل.

في 24 /8/2010 صدر القانون128 الذي نص في مادته الاولى على خضوع اللاجىء الفلسطيني العامل والمقيم في لبنان الى احكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارىء العمل. واعفي في الفقرة الثانية من المادة نفسها شرط المعاملة بالمثل. ونصت الفقرة الثالثة على ضرورة ان تفرد ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسابا منفصلا ومستقلا للاشتراكات العائدة للعمال الفلسطينيين لكن هذا القانون استثنى العمال الفلسطينيين من الاستفادةمن فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية. واشترط الاستفادة من خدمات الضمان الاخرى تسديد كامل الرسوم من دون الحق بالحصول من كامل التقديمات. لكن بقيت التعديلات التي طالت قانوني العمل والضمان الاجتماعي من دون اثر فعلي  محسوس على شغل الفلسطينيين في لبنان ولم توضع آليات لتطبيقها بشكل ممنهج وعلمي بالرغم من محاولات عدة لاصدار قرارات تطبيقية. وقد بقيت معظم المشكلات على حالها ويستمر الجدل مسيسا وغير موضوعي.

اقرأ أيضاً: إجراءات وزارة العمل افتقدت الى الحسّ السياسي والبعد الانساني تجاه الفلسطينيين

ويذكر محاولة الوزير بطرس حرب اصدار قرار وزاري يستلزم مرسوما تطبيقيا كي يوافق عليه مجلس شورى الدولة ويقره مجلس الوزراء وقد رده مجلس شورى الدولة لصدوره عن وزير في حكومة تصريف اعمال (شباط 2011) ثم محاولة الوزير شربل نحاس الذي اصدر قرارا اداريا في اليوم الاخير قبل استقالته ما ادى الى عدم تعميمه من قبل المدير العام والوزير اللاحق (شباط 2012).

هذا هو الواقع القانوني الذي تستند اليه الحكومة اللبنانية بمسألة العمالة الفلسطينية. فماذا يريد الفلسطينيون انفسهم من تعديلات قانونية تتيح للعامل الفلسطيني العمل بحرية وكرامة؟

السابق
حلم «توريث الزعامات» يحبطه التاريخ…
التالي
البدلاء يتصدرون: داليدا خليل ونيكولا معوض إلى البطولة!