هل منع زواج القاصرات يخالف الشريعة الاسلامية؟

في سياق الأمالي الفكرية والدينية والسياسية الأسبوعية… للعلامة المفكر الإسلامي السيد محمد حسن الأمين؛ أجاب في جلسة 5 نيسان 2017، عن رؤيته الفقهية لمسألة زواج القاصرات التي تواتر الحديث عنها مؤخراً.

قال الأمين: يُثار في هذه الأيام موضوع يتعلق بالزواج، وهو موضوع تزويج القاصرات، والمقصود هنا بالقاصرات صغيرات السن، اللواتي ما زلن في السن الذي يصعب عليهن فيه أداء دور الزوجة، ويجري التشديد على هذا الأمر كون الشريعة الإسلامية لم تمنع زواج هؤلاء القاصرات لكونهن تجاوزن سن البلوغ، وقد يبدو – أحياناً – أن معارضة هذا الزواج وكأنها معارضة للشريعة الإسلامية، علماً أنه يمكن لمجتمع إسلامي أن يمنع مثل هذا الزواج، لا لأسباب دينية مباشرة، ولكن لأسباب غير مباشرة، حيث إن ما هو مباح – أي ليس محرماً أو واجباً – يمكن منعه أو إيجابه أحياناً، لمصلحة يفرضها هذا المنع أو هذا الإيجاب.

اقرأ أيضاً: الشيخ الحاج: ما قاله نصرالله حول الزواج المبكر غير مُثبت شرعا

فإذا كانت الآثار الناشئة عن زواج صغيرات السن ينتج عنها مشكلات زوجية معقّدة، وأزمات زوجية، فإنه من الممكن للجهات المسؤولة كالمحاكم الشرعية ذات المرجعية بهذا الشأن، يمكن أن تمنع هذا الزواج، فإذا قيل: وهل يجوز للمحاكم الشرعية أن تمنع ما هو مباح؟ أجبنا على ذلك: بأن المحاكم هنا لا تحرم هذا الزواج، و إنما تمنعه لأسباب تتعلق بتوفير ظروف أفضل للعلاقة بين الزوجين.

زواج القاصرات

وهذا لا يمنع أن يكون هناك حالات تكون فيها الزوجة صغيرة السن، ولكنها قادرة على القيام بالمهمات الزوجية، إلا أن هذا يعتبر استثناء من القاعدة، أي قاعدة أن تكون الفتاة ناضجة وقادرة على تحمّل هذه المسؤوليات. ولكن هذا استثناء، والإستثناء لا يُعمل به، لذلك فإننا نرى ضرورة إعادة النظر في هذا الموضوع، والعمل وفق ما يُسمّى عند بعض الفقهاء بالمصالح المرسلة، التي لا تتعدى تحريم المحرم، أو وجوب الواجب، إلا في حالات نادرة يكون فيها الضرر فادحاً فتسقط الحرمة أو يسقط الوجوب.

السابق
منظمة الصحة العالمية: ضحايا خان شيخون تعرضوا لمواد فسفورية
التالي
تحرير سورية من الأسد