لبنان الغى الزواج من المغتَصَبات وأبقى على زواج القاصرات!

بعد سنوات من الظلم والمعاناة بحق المرأة اللبنانية، استطاعت أخيرا ان تحقق انجازاً كبيراً في مهامها لمكافحة العنف الجنسي ضدها خصوصاً حين أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابيّة الغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تنص على إسقاط الملاحقة والعقوبة القانونية عن المُغتصِب إذا عُقد زواج بينه وبين الضحية.

هذا الانجاز القانوني جاء بعد عدة ضغوطات واعتصامات لناشطين وجمعيات تعنى بشؤون تمّ رفع فيها عدّة شعارات مثل “حارب الاغتصاب” وغيرها من الشعارات المناهضة للقانون الذي تسمح للجاني ان يتزوج من الضحية ويتهرب من العقوبة.

وابرز ما تضمنت هذه الضغوطات حينها هي وقفة رمزية امام مجلس النواب لفتيات يرتدين ما يشبه فستان الزفاف ولكنه مصنوع بالحقيقة من الاقمشة التي تضع على الجروح وذلك في شهر كانون الاول عام 2016 للمطالبة بالغاء المادة 522.

اقرأ أيضاً: الاغتصاب الزوجي جريمة ضدّ الإنسانية ترفضها الأديان

اما اليوم فالمرأة انصفت في الجلسة التشريعية التي عقدت يوم أمس الاربعاء الواقع في 16 آب 2017 التي تم اقرار إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات لتقوم منظمة “كفى عنف واستغلال” بتعليق على الغاء المادة من خلال بيان اعتبرت فيه ان ما حدث هو انجاز ولكنه منقوص باعتبار انه لم يتم الغاء المادة بالكامل لان مفعول هذه المادة يطبق على المادة 505 و 518 موضحة في بيانها ان المادة 505 التي تتناول مجامعة القاصر كجرم يعاقب عليه القانون وضعت الجاني امام خيارين إما السجن أو الزواج بالضحية في حال كانت تبلغ بين الـ15 والـ18 عاما مع وجوب تدخل مندوبة اجتماعية، اما المادة 518 التي تتناول فض البكارة من خلال الإغواء بوعد الزواج تضع ايضاَ الجاني امام خيار الزواج ليتخلص من العقوبة دون تحديد عمر الضحية.

هذه الخيارات التي مازالت موجودة بالرغم من الغاء المادة 522 رفضتها منظمة” كفا” وقامت “جنوبية” بالتحدث مع المحامية ليلى عواضه من منظمة كفى التي اكدت انّه ” لم يتم الغاء المادة 522 بالكامل انما فقط شملت جريمة الاغتصاب رغم ان هذه المادة مفعولها يطال عدة جرائم بقانون العقوبات.”

موضحةً” ان المادة 522 موجودة داخل باب كامل اسمه “الاعتداء على العرض “الذي يتناول عدة جرائم يسري عليها المادة 522.”

اما عن سبب اقرارها منقوصة فقالت عواضه “اولاً لاننا مازلنا حتى الآن لا نشرع بذهنية حقوقية انسانية انما بذهنية عشائرية اجتماعية ذكورية تحت مفهوم السترة، بمعنى ان المشرّع في قانون العقوبات وضع مجامعة القاصر تحت بند الاغتصاب”.

الاغتصاب الزوجي

وعن كيفية مواجهة الخلل قالت عواضه” نحن حاولنا التوضيح لافراد المجتمع المحلي والدولي بغية عدم القول انه تم الغاء المادة 522 باعتبار اننا نعلم ان لبنان يركض خلف تبييض صورته بالقول انه قد قام بتعديل القانون ولو باطار انجازات وهمية.”

مضيفةً” كنا نتمنى لو نوابنا لم يكونوا اقل من نواب الاردن ولكن للاسف قد تبين ان عشائر الاردن متنورين ومتطورين أكثر من نوابنا باعتبار انَهم قد الغوا المادة بأكملها ونحن مازال مفهوم العشائر هو الطاغي بوضع مجامعة القاصر تحت بند الاغتصاب، وبالتالي ابقاء المادة 522 على المواد 505 و 518 هو تكريس للزواج بالاكراه والزواج بالاكراه هو باطل.”

لتختم عواضه “هم يكرسون زواج القاصرت بقانون المدني لانَه عندما يقال ان الفتاة قد اتمت ال 15 عاما وان تزوجها المغتصب يعفى من العقاب كأنهم يقولون ان زواج القاصر معترف بلبنان ونحن نرفض تكريس زواج القاصرات بقانون الدولة المدنية”.

اقرأ أيضاً: عن المغتصبة (بفتح الصاد) وتفاهة السياسي

وفي ظل الغاء مادة 522 علّق رئيس الحكومة سعد الحريري عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” قائلاً” “أحيي إلغاء لجنة الادارة والعدل المادة ٥٢٢ من العقوبات التي تعفي المغتصب ان تزوّج ضحيته. بانتظار اكتمال الخطوة الحضارية في اقرب جلسة تشريع”.

اما رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل فقد غرّد عبر تويتر قائلاً: “مبروك للمرأة اللبنانية الغاء المادة ٥٢٢ عقوبات. سأتقدّم بإلغاء المادتين ٥٠٥ و٥١٨ لإلغاء التمييز المتبقي وتحقيق المساواة الكاملة”.

وبدوره علّق وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان قائلاً: “مع الترحيب بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، إلا أننا نتحفظ على الإبقاء على المادتين 505 و518، فلا إستثناءات للتفلت من جريمة الإغتصاب”.

السابق
الطائفية تنخر كرة القدم… وجمهور النجمة ضحيتها في طرابلس
التالي
أحمد اسماعيل والتحقيق الأمني: أو بتسكر تمّك أو الكلبشة!