رأي قضائي بملف المرفأ على طاولة عبود .. هل يكون مخرجاً لمسألة الموقوفين الـ17 ؟

انفجار المرفأ

بعد 23 يوما، يكون المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار، قد”أكمل” عامه الاول عن رفع يده عن الملف وتعليق التحقيق ، فيما الكباش السياسي الذي إنتقل الى القضاء مؤخراً، لا يزال قائما حول الملف، وكان آخره “بدعة” تعيين محقق عدلي رديف للبت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين ال17 .

مخارج قانونية عديدة طُرحت على بساط البحث، لإطلاق يد المحقق العدلي مجددا، منها ما تم إستبعاده، ومنها لا تزال قيد البحث

مخارج قانونية عديدة طُرحت على بساط البحث، لإطلاق يد المحقق العدلي مجددا، منها ما تم إستبعاده، ومنها لا تزال قيد البحث ، من دون التوصل الى اي توافق بين المعنيين ، ليبرز “حلّ” يتصل بقضية الموقوفين بالتحديد، الذي اعتبرته مصادر قضائية ل”جنوبية”، بانه” يشكلّ حلاً في ما خصّ الموقوفين”، خصوصا وان “النوايا المبيّتة” لا تزال قائمة لاستمرار تعطيل التحقيق وعرقلته من المتضررين من إجراءات البيطار.

وتكشف المصادر القضائية ان”المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان، والذي تم تكليفه كمدع عام عدلي في ملف المرفأ بعد رد القاضي غسان الخوري ووجود دعوى رد ضد القاضي عماد قبلان من قبل فريق الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، قد أبدى رأيا في كتاب إحالة من رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود ، على طلب الموقوف بدري ضاهر تحديد المرجع الصالح للبت بطلبات إستئناف قرارات المحقق العدلي لجهة إخلاءات السبيل”.

اعتبر القاضي سليمان في رأيه، ان”المحقق العدلي يطبق الاصول المتبعة امام قاضي التحقيق”

وإعتبر القاضي سليمان في رأيه، ان”المحقق العدلي يطبق الاصول المتبعة امام قاضي التحقيق” مستندا الى المادة 363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث قرارات رد اخلاءات السبيل امام قاضي التحقيق تُستأنف امام الهيئة الاتهامية. وهذا ما اشارت اليه الهيئة الاتهامية في قرار لها عندما ردت طلب استئناف الموقوف حسن قريطم امامها، لقرار القاضي البيطار بعد رد الاخير طلب اخلاء سبيله، حيث اعتبرت بانها غير مختصة للنظر به، استنادا الى المادة 362 من القانون المذكور التي حددت صلاحيات المحقق العدلي بإصداره جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق وهذه القرارات لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.

انطلاقا من المادة 363 ، رأى القاضي سليمان ان قرارت المحقق العدلي في ما خص رد إخلاءات السبيل قابلة للاستئناف

وإنطلاقا من المادة 363 ، رأى القاضي سليمان ان قرارت المحقق العدلي في ما خص رد إخلاءات السبيل قابلة للاستئناف ، وعلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز تعيين المرجع الصالح للنظر بإستئناف قرارات إخلاءات السبيل بعد ردّها من قبل المحقق العدلي.

قد تكون المرة الاولى التي تُقرأ فيها صلاحيات المحقق العدلي بهذا الشكل، انما يبقى على القاضي عبود البت بطلب بدري ضاهر ، بعد تقريره ما اذا كان النظر به يعود له وحده كرئيس للهيئة، وقد يردّه، او يعرضه على الهيئة مجتمعة، وفي الحالة الثانية ، يضاف الى ملفات الهيئة ملف جديد يبقى معلقا الى حين إستكمال عقد الهيئة العامة في المدى “غير المنظور”.

السابق
بالصور.. الحلبي يرعى الإحتفال باليوم الوطني للتلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية
التالي
الراعي يصف جلسات انتخاب الرئيس بالـ«هزلية».. ويسأل النوّاب: لماذا تفعلون هكذا؟