اقتراحات قانونية لتطوير عمل الإفتاء الجعفري

الشيخ محمد علي الحاج
فيما يلي نص الإقتراحات القانونية التي قدّمها الشيخ محمد علي الحاج العاملي لأعضاء الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

بناءً على الصلاحيات الممنوحة للهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الواردة في البند الأول من المادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الشيعي : ( إقرار تنظيم جهاز دوائر الإفتاء الجعفري، و الجهاز الديني لدى المجلس، و تحديد شروط التعيين).

و عملاً بالمادة 73 من النظام الأنف الذكر : (يخضع جهاز دوائر الإفتاء الجعفري لتنظيم تقره الهيئة الشرعية و ينفذه الرئيس بعد موافقة لجنة التنظيم و الإدارة..).
و بما أن مؤسسات الشيعة الرسمية لم تخضع للتحديث؛ فإننا نقدم جملة مقترحات، آملين العمل بها :

[ تعديل اسم المفتي الجعفري الممتاز ]

المادة الأولى : يُعدل لقب (المفتي الجعفري الممتاز)  ليصبح (مفتي الشيعة في الجمهورية اللبنانية).

[ آلية تولي منصب الإفتاء ]

المادة الثانية : يصل المفتون لمناصبهم عن طريق (الإنتخاب) بدلاً من (التعيين) الوسيلة المعتمدة في وقتنا الراهن.

و تكون الهيئة الناخبة التي تنتخب المفتي هي نفسها التي تنتخب أعضاء الهيئة الشرعية، بفارق واحد أن انتخابات الهيئة الشرعية تحصل على مستوى لبنان، و أما هنا فيجري انتخاب المفتين على صعيد مناطقي محدد.

[ مدّة ولاية المفتي ]

المادة الثالثة : تجري انتخابات المفتين كل ست سنوات، و لا يحق للمفتي تولي مهامه لأكثر من دورتين متتاليتين، و يحق له الترشح مجدداً إذا سبق و ترك موقعه و لو لدورة.

[ شروط المفتي ]

المادة الرابعة : يشترط في المرشح لموقع الإفتاء :

– أن يكون لبنانياً.

– أن يكون ممارساً لمهامه الدينية، و مرتدياً لزيه الديني لأكثر من عشرين عاماً.

– أن لا يكون منتمياً لأي حزب سياسي.

– أن يكون مقيماً في المنطقة التي يترشح لتولي مهام الإفتاء فيها.

[ توسيع ملاك الإفتاء الجعفري ]

المادة الخامسة : يجري انتخاب ستة عشر مفتٍ لست عشرة دائرة : (7) لمحافظتي الجنوب، و (4) لمحافظة البقاع، و (3) لمحافظة جبل لبنان، و (1) للعاصمة بيروت، و (1) لمحافظة الشمال.
المادة السادسة : تُوزّع دوائر الإفتاء الجعفري على المناطق التالية :

1 – صور. 2 – صيدا. 3 – الزهراني.  4 – النبطية.  5 – بنت جبيل.  6 – مرجعيون.  7 – جزين. 8 – بعلبك.  9 – الهرمل.  10- البقاع الغربي.  11 – زحلة.  12 – بيروت.  13 – كسروان و جبيل.  14 – بعبدا.  15 – الشوف و عالية و المتن الشمالي.  16 – الشمال.

[ المفتي العام ]

المادة السابعة : ينتخب مفتو المناطق من بينهم المفتي العام، ذلك لمرة واحدة غير قابلة للتمديد أو التجديد، و المفتي العام هو الذي يُطلق عليه (مفتي الشيعة في الجمهورية اللبنانية).
المادة الثامنة : كلما جرت انتخابات عامّة لمفتي المناطق وجب انتخاب المفتي العام، و تكون ولايته ولاية المفتين ست سنوات فقط.

المادة التاسعة : تقتصر صلاحية المفتي العام على ترؤس جلسات المفتين، على أنه لا يتميز عنهم بشيء إلا بموقعه الذي يخوله تصدر مؤسسة ( دار الإفتاء الجعفري) ، و القرارات تصدر من المفتين مجتمعِين عبر التصويت، و بجلسات قانونية متحقق فيها النصاب.

المادة العاشرة : يُخصص للإفتاء العام مقرّ مستقل، يتضمن مركزاً للمفتي العام، و مكاناً لاجتماعات مفتي المناطق، و مركزاً للإدارة و الإرشيف.

المادة الحادية عشرة : يجتمع المفتون بشكل دوري، على أن يكون لهم اجتماع دوري شهري على الأقل، و في الحالات الإستثنائية كلما دعت الحاجة.

[ صلاحيات المفتين ]

المادة الثانية عشرة : ينبغي إنشاء مقرّ للإفتاء الجعفري في الدوائر الست عشرة، و يمارس المفتي مهامه من خلال مركزه.

و تالياً فأي مفتٍ لا يمارس مهامه من خلال دائرته يعتبر مستقيلاً من مهامه، و يجري انتخاب مفتٍ آخر غيره.

إقرأ أيضاً: آن الأوان لملء شغور رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية

المادة الثالثة عشرة : يمنح المفتين صلاحيات على مستوى الإشراف على الأوقاف الجعفرية، كل مفتٍ في نطاقه الجغرافي، ذلك بالتنسيق مع دائرة الأوقاف في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

المادة الرابعة عشرة : تناط مهمة تبديل المذهب بمفتي المناطق، كل مفتٍ حسب نطاقه.

المادة الخامسة عشرة : يشرف مفتو المناطق على مهام أئمة القرى و المساجد، ذلك بالتشاور و التنسيق مع إدارة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

المادة السادسة عشرة : يخضع مدرسو الفتوى لإشراف المفتين الجعفريين، كل مدرس فتوى حسب نطاقه.

على أن يعدل نظام مدرسي الفتوى، لكي يتم توزيعهم على المناطق اللبنانية كافة، بشكل عادل.

[ العلاقة بين المفتين الجعفريين و المجلس الشيعي ]

المادة السابعة عشرة : متى ما تعدلت آلية الوصول لمواقع الإفتاء الجعفري، و بعدما يتم اعتماد الإنتخاب الآلية الطبيعية لذلك؛ فإنه ينبغي جعل مفتي المناطق أعضاء حكميين في الهيئة الشرعية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، لا سيما طالما بقي نواب الطائفة الشيعية في البرلمان اللبناني كأعضاء حكميين في الهيئة التنفيذية.

المادة الثامنة عشرة : يتعاون المفتون الجعفريون بشكل إلزامي مع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الأمور المتصلة بمهام التبليغ الديني و أئمة القرى و المناطق و المساجد، و ما يخص إدارة الأوقاف.

إقرأ أيضاً: «الشراع» تفتح ملف المحكمة الجعفرية بعد المجلس الشيعي

المادة التاسعة عشرة : ينسق المفتون الجعفريون مع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كل الأمور التي تخص مناطقهم، حيث يمثّل المفتون رئيس المجلس الشيعي فيما يتعلق بقضايا مناطقهم.

 

السابق
عشائر البقاع ترد على «وزير الطائفية»: لا يشرفنا أن يكولن لنا تياراً شيعياً ثالثاً
التالي
أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 29 ايار 2017