وزير التربية يعمم على المدارس عدم إصدار قرارات تمس الحرية الدينية

صدر عن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب التعميم الآتي:

“لما كانت المادة التاسعة من الدستور اللبناني قد نصت على “أن حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال بالنظام العام وهي تضمن أيضا للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية”،

ولما كانت المادة العاشرة من الدستور اللبناني قد نصت على أن “التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقا للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية”،

ولما كان يستفاد صراحة من أحكام المادة التاسعة المذكورة أن ممارسة حرية المعتقد مطلقة ولا يجوز الحد أو الانتقاص منها إلا في حال إخلالها بالنظام العام.

ولما كان يستفاد من أحكام المادة العاشرة المذكورة أن التعليم هو حر بما تضمنه من مناهج ومواد تعليمية شرط عدم إخلالها بالنظام العام وعدم تعرضها لكرامة الأديان أو المذاهب ومس حقوق الطوائف،

ولما كان وزير التربية والتعليم العالي هو الوزير القيم على حسن سير المرفق التعليمي وإنتظامه والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة والمبادئ القانونية العامة ذات الصلة،

لذلك، يعمم على جميع الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وعلى المعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة التزام مضمون المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني وعدم إصدار أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات من شأنها المساس بالحرية الدينية وبحرية التعليم أو بوسائل التعبير عنهما وبثقافة التنوع وقبول الآخر وتعزيز مفهوم الديموقراطية ما دامت تمارس بما لا يعارض النظام العام أو يخل به”.

السابق
إسرائيل تُعلن: سننتقل من الدفاع إلى الهجوم
التالي
صاروخ يسقط طائرة ماليزيّة فوق أوكرانيا موديا بحياة 280 راكبا