المدني: فـسحة في الفقه متوفرة

بسم الله الرحمن الرحيم
«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب»

في معلوماتي، من دون اختصاص، ان الزواج في الكنيسة عموماً سر بين الله والشخصين المتزوجين يستودعانه صدر وشهادة الكنيسة ممثلة بالكاهن المخوّل من خلال تسلسل روحي رسولي يبدأ من السيد المسيح ويمر بالرسل واصلاً الى البطاركة، ومنهم الى المطارنة بإلقاء اليد على الكتف الذي يعني البركة والمنحة الإلهية.. وإذاً فهو عقد طقسي، أي أن الطقس قوامه ومن دونه لا يكون.. ومن دون ذلك لا يكون الزواج مسيحياً ولا تكون العلاقة بين الزوجين مسيحية، والحكم هنا أو الفتوى، لا تتعدى هذا الشأن لتطال شرعية الأولاد الناتجين من الزواج خارج الكنيسة وبعيداً عن السر والطقس.. وتعميدهم (أي الأولاد) ممكن وإن متأخراً، ويكفي لاعتبارهم مسيحيين مكتملي المسيحية. وعلى العكس من المستوى الاسلامي للمسألة، لا يدخل دين أو مذهب أي من الزوجين في صحة الزواج وشرعيته أو عدمها، وإن كانت هناك كنائس تشترط على المتزوجة من مذهب مسيحي معين، بزوج من مذهب مسيحي آخر، أن توقع تعهداً بتنشئة أولادها على مذهب زوجها باعتباره عضواً في كنيسة مختلفة… وهناك عدد من الأساقفة المعدودين على أصابع اليد الواحد في لبنان، من الأرثوذكس خاصة أو الكاثوليك، يناقشون في السر الإلهي أو الكنسي أو الروحي للزواج، وبذلك يمر الزواج المدني قلقاً في فكرهم ومواقفهم. أما البروتستانت، عدا القليل جداً من كنائسهم، ففضاؤهم مفتوح وواسع جداً. وفي بلاد الدول المدنية، كالولايات المتحدة مثلاً، لم يحصل تعقيد بروتستانتي في هذه المسألة.
في المستوى الاسلامي الفقهي العام والمشترك بين المذاهب، لا السياسي ولا المزاجي الفردي أو الجماعي، هناك مسألتان أساسان : شرعية العلاقة الزوجية وشروط عقد الزواج، الفقهية طبعاً. بالنسبة لشرعية الزواج أو صحته أو شرعية العلاقة الزوجية ومترتباتها ونسبة الأولاد الى الوالدين واعتبار طهارة مولدهم وما يترتب عليه شرعاً، أي عدم كونهم أبناء زنى والعياذ بالله، فإن هذا أمر يكفي فيه حصول التعاقد بالإيجاب والقبول بين الزوجين بحضور شاهدين على المذاهب السنية، ومن دونهما على الفقه الشيعي الإمامي، وإن كانت المحاكم الشرعية الشيعية تراعي مسألة الأشهاد، فلأسباب إدارية أو تدبيرية، تجعلها في أكثر الأحيان شبه إلزامية بسبب العناوين الثانوية (المتغيرات الاجتماعية والادارية) الطارئة على الموضوع.
هذا الزواج الصحيح مشروط بذكر المهر المتفق عليه ضمن العقد، أي في صيغته أو صياغته لا منفصلاً، فإذا نُسي أو أُهمل، لا يؤثر ذلك في صحة العقد إذا التزم الزوج لغاية تصحيح الدخول والعلاقة الجنسية بمهر المثل، أي المهر المتعارف عليه في بيئة الزوجة ولأمثالها من حيث صفاتها الشخصية وموقعها الاجتماعي وعادات جماعتها.
أما في مسألة الشروط فهناك أمران، الأمر الأول هو أن هناك دفتراً للشروط الجائز اشتراطها كما هو متعارف في إيران منذ نصف قرن، ولكن، ولكي تكون الشروط شرعية وملزمة، يجب أن تكون في ضمن العقد، لا بعده ولا من خارجه، حتى لو كانت شروطاً صحيحة شرعاً أو غير باطلة، فإذا تم اشتراطها من خارج العقد، صحّ العقد بشروط صحته، ولم تكن الشروط ذات اثر ويمكن التنصل منها، وهذه الشروط من قبيل أن تشترط الزوجة على الزوج من ضمن العقد أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها منها، وهذا الأمر يجنبها اللجوء أو الإلجاء الى (البذل) من أجل الخُلع مشروطاً بقبول الزوج له كشرط لطلاقه لها… كما أنه يسقط حاجتها الى طلاق الحاكم الشرعي بمعزل عن إرادة زوجها والذي يرتب لها كامل حقوقها، إذا كانت شروط طلاق الحاكم المختلف قليلاً أو كثيراً على كميتها وكيفيتها متوفرة.
والأمر الثاني أن هناك شروطاً باطلة شرعاً، وهي التي تخالف كليات أو مسلمات شرعية أو فقهية من قبيل إسقاط التوارث. هذه الشروط، وهنا يبدأ الكلام العميق في الاختلاف (ممكن الحل) بين الزواج المدني والزواج الشرعي… فإذا تم العقد بالإيجاب والقبول، مع قبول الولي على البكر (الأب أو الجد للأب) ولم يكن متعسفاً في رفض قبول تزويج الكفؤ لابنته، فلا تنفد ولايته عليها وتصبح صحة زواجها منحصرة في إرادتها وحدها (إذا كانت بالغة رشيدة). إذا تم العقد من دون إدخال الشرط الباطل في ضمنه وصيغته، فإن العقد يكون صحيحاً ويبطل الشرط .
وعليه، فيمكن لأي شخصين يريدان الزواج من بعضهما البعض أن يجريا العقد بينهما، حتى في غياب الولي الذي يحتفظ بحق الاعتراض والفسخ، إذا كان هناك خلل يستدعي إعمال ولايته على ابنته – ومع شاهدين (سنياً أو من دونهما شيعياً) أو إمكان كون الشهادة لاحقة وفي السياق الإداري (في المحكمة)… فإذا أجرياه كذلك أصبحت العلاقة الزوجية صحيحة، أي أصبح هناك مصحح للعلاقة ونسبة الأولاد والإرث والإعالة أو النفقة الخ…
فإذا لجأ الزوجان بعد ذلك الى الاتفاق والتوقيع على شروط غير باطلة، بعيداً من صيغة العقد، ولو في ذات الجلسة، فإن الشروط الباطلة لا تبطل العقد أو الزواج ولا تكون ملزمة للطرفين شرعياً أو فقهياً… فإذا سجل العقد في محكمة مدنية كانت أحكامها ملزمة للطرفين أولاً حسب تشريع البلد ولوائحها، غاية الأمر أن تنفيذ الشرط الباطل هو خطأ من وجهة نظر شرعية فقهية أو دينية أو مخالفة لا يترتب عليها إلا تأثيم مرتكبها من دون اثر عملي أو واقعي (في واقع الحياة الزوجية).
أما إذا كان الشرط الباطل شرعاً، من ضمن العقد، فهو يبطل العقد استناداً الى نظرية فقهية متقدمة جداً في العقود وأفضل من كتب فيها هو المرحوم السيد هاشم معروف الحسني (نظرية العقد في الفقه الاسلامي) حتى الآن. كان كلامي من وجهة نظر شيعية لا تعدم اختلافاً في بعض التفاصيل مع وجهات نظر فقهاء المذاهب الأخرى (السنية) وإن اختلفوا أيضاً كما يختلف غيرهم من فقهاء المذاهب.
ما يعني انه ليس من ملزم – في غير الضروريات الشرعية المتفق عليها – لأحد بفتوى إلا إذا اختار هو الالتزام بهذه الفتوى لا بتلك، وبفتوى هذا الفقيه، أي المجتهد (وهو غير القاضي وغير المفتي المعين من قبل السلطة الدينية أو السياسية)، لا بفتوى ذاك الفقيه.
أما أين يجري أو يسجل هذا العقد… فليس هناك إلزام شرعي بشيء، لا بوجود رجل دين أو غيره، على أن للزوجين أو أحدهما أن يوكل شخصاً آخر بتحمل، بالإيجاب أو القبول بالزواج، حتى لو كان هذا الشخص مسيحياً وحتى كاهناً… ويمكن عند عدد من الفقهاء أن يكون الشخص الآخر وكيلاً عن كلا الزوجين، ويمكن أن يكون لكل منهما وكيل، ذكر أو أنثى، سني أو شيعي، مدني أو ديني، أرثوذكسي أو ماروني، كتابي أو هندوسي… لا فرق.. والباقي أعراف وطقوس اجتماعية ذات نكهة روحية أو دينية أو مذهبية أو قومية أو طبقية .
أما العقدة الكبرى في الزواج المدني اسلامياً، فهي عدم جواز زواج المسلمة من الكتابي (المسيحي أو اليهودي) مع بقائه على دينه، والمفروغ، منه على خلاف محدود ومتراجع، صحة زواج المسلم من الكتابية مع بقائها على دينها، ما يستلزم أو يكون لازمه تمكينها من اجراء شعائرها الدينية، وفي بعض المرويات انه إذا كانت الكنيسة بعيدة عن منزلها ويستلزم الذهاب اليها مشقة كبيرة، كان على الزوج أن يقيم لزوجته مذبحاً في منزله… وفي التاريخ أن الوالي الأموي على الكوفة، خالد بن عبد الله القسري، كانت أمه مسيحية، وسكنت معه في الكوفة، فأقام لها كنيسة فيها.
وهل يكفي أن يتشهد الزوج ويتلو الشهادتين علناً أمام شهود الزواج أو رجل الدين العاقد، ليصح الزواج؟

الجميع يشترطون النية الصادقة في اختيار الزوج وتلاوته الشهادة. وقد يجد بعض رجال الدين سبيلاً الى التحقق منها، ويستمسك البعض منهم بالبناء على ظاهر الحال والقول، ولا يرى ضرورة لأكثر من ذلك لتصحيح الزواج، مستنداً الى مسلكية فقهية في الحمل على الظاهر، من غير استبعاد أن يكون متساهلاً أو متشدداً حتى في هذه المسألة (أي التصديق). وهؤلاء لا يعتبرون الإقرار بالاسلام علناً لغاية الزواج كافياً لعدم تصحيح الإقرار… بينما هناك فقهاء، وهم الأكثرية من الشيعة، والغالبية الساحقة من السنة، لا يعتبرون هذا الإقرار كافياً ولا يجرون زواجاً لأي مسلمة بأي مسيحي إلا بشروط كثيرة وتدقيق أكثر… أما تسجيل العقد في المحكمة الشرعية، والتي تتبع مذهب الزوج، كما في مراسيمها الجديدة اللبنانية (منذ عقود) فهو ليس شرطاً لصحة الزواج، بل يدخل في تعقيدات نسبة الأولاد الى أبيهم أو مذهبهم رسمياً لا شرعياً، إضافة الى تعقيدات الإرث والتقاضي وسائر متفرعات الاحوال الشخصية.
وهل هناك فقهاء مسلمون يجيزون زواج المسلمة من المسيحي مع بقائها على دينها حتى لا يحكموا بارتدادها، وحتى تكون العلاقة الزوجية علاقة شرعية وليست زنى… ولا يكون الأولاد أبناء زنى؟ افتى الشيخ عبد الله العلايلي مبكراً في جواز هذا الأمر، كما أفتى به الشيخ حسن الترابي… متأثرين الى حد ما بالثقافة المجتمعية اللبنانية أو السودانية التي أتاحت لهما أن يعيدا فهم النصوص التي لا تخلو من غموض وإغراء بالتأويل، أو الى مسلكيات فقهية يعتبرون انها رهن فترات تاريخية معينة أنتجتها وأنها نسبية وغير مطلقة… خاصة بعد الانفتاحات الدينية، والزوال التدريجي، على المستوى الكنسي، وعلى المستوى الشعبي أكثر (قبل اشتداد إغراءات الانغلاق المستجدة والمتفاقمة الآن)… بعد الزوال التدريجي لعائق عدم اعتراف المسيحية أو المسيحيين بنبوة سيدنا رسول الله (ص) بدءاً من الفاتيكان الثاني ووثيقته المعروفة عام 1969، ما يعني إمكان التخفيف من احتمال تعريض المرأة المسلمة الى مصادرة حريتها الدينية إذا كان زوجها مسيحياً ملتزماً أو متعصباً وفكّر في إجبارها على التنصر… وهناك فقهاء شيعة قليلون جداً تراودهم مواقف غير تقليدية في هذه المسألة ولكنهم لا يجاهرون بها الا في حدود ضيقة جداً بسبب مخاوف مشروعة ومألوفة… وأساساً بسبب ميلهم الى التدقيق العلمي وعدم التسرع والبعد عن الشهرة ومغرياتها وعدم إطلاق الحكم بضرورة السباحة الدائمة ضد التيار. وتقديري أن الفسحة في الفقه بالنسبة الى الزواج المدني قد تكون متوفرة، وتكتمل ثمراتها إذا كان هناك فسحة مماثلة لدى الحقوقيين للانتباه الى حساسية وعلمية التكييف الفقهي الاسلامي لمسألة الزواج عموماً – بالاجتهاد المشترك بين حقول المعرفة الفقهية والقانونية والعلوم الإنسانية والآداب (فلسفة وتاريخ ورواية ومسرح وشعر).
ما يعني أن بإمكان الفقهاء العلميين المجتهدين بحق لا بقرار شخصي أو سياسي، والروحيين وغير المؤدلجين سياسياً أو الطامعين أو المذعنين سياسياً، أن يبحثوا عن حقوقيين منفتحين وجادين وعلميين ومدنيين غير مهمومين بطرد الدين من المدينة، بل بالموائمة الضرورية والانسانية الحضارية بينهما… ليتفقوا، من دون تسرع، على تكييف فقهي حقوقي للزواج عموماً، بما يحفظ العلاقة العميقة مع السياق الديني ويفتحها عل التطور الطبيعي والمدني من دون قطيعة قاسية، آخذين في الاعتبار أن الفقه يتلوّن بالخصوصيات وكذلك القانون والدستور والديموقراطية والعلمانية… وإلا انتقلنا من شمولية أو أصولية الى شمولية أو اصولية، والصفة العلمانية أو الدينية لا تكفي للاحتياط من مخاطر الأصولية، بل قد تزيدها وتجعلها باهظة أكثر… أشير هنا الى ان الكنيسة المارونية اللبنانية قد حاولت أن تراعي علاقتها الحوارية برئيس الجمهورية فظهرت مرتبكة ومربكة في إحالتها غير المدققة في تعبيرات المادة 9 من الدستور اللبناني من خلال كلام غبطة البطريرك الراعي مسبوقاً بمواقف حادة وقاطعة من مواقع فاعلة كنسياً (راجع افتتاحية فواز طرابلسي «السفير»).
أما أن الزواج المدني يؤثر سلباً على دور وحياة رجال الدين عموماً وقضاة الشرع خصوصاً، فهو أمر محتمل، ولكنه ليس الكامن الوحيد وراء الموقف السلبي من الزواج المدني، لأن الكامن هو فقهي قد يكون مرناً أو مغلقاً، ولكن العامل السياسي (موقف الرئيس بري والرئيس سعد الحريري بعد موقف رئيس الجمهورية) قد يكون – الموقف السياسي أو موقف السياسي، هو الفصل أو الفيصل في تغليب المرونة والسعة الفقهية على الانغلاق الفقهي والحماسة المدنية المفرطة للزواج المدني، المطروح قطعاً ودائماً، ولكنه الآن في مرتبة (غير أولى) من الأولويات الوطنية، هذا مع احترامي وحبي للهتاف به والعمل من اجله، بما يشكل ذلك من اعتراض بليغ على الوباء الطائفي الذي تحمله الأحزاب والطبقة الحاكمة، الى طبقات الشعب وطوائفه الطائفة.
على أن النجاح في صياغة تكييف رسمي، قانوني وفقهي، ثقافي مجتمعي للزواج المدني، قد يكون ضوءاً أخضر على طريق تحويل القضاء الشرعي والروحي الى الادارة المدنية (القضاء العام) مع الحفاظ على الخصوصيات واحترامها الى أبعد درجات الاحترام… أي إتاحة الفرصة المقوننة أو المشرَّعة في مجلس النواب لمجلس القضاء الأعلى أن يستحدث في عمارته العلمية طابقاً للقضاء في الأحوال الشخصية على أساس الفقه الاسلامي والليتورجيا الكنسية… بحيث يكون هناك قضاة معممون أو غير معممين، حقوقيين وحوزويين، متخصصين في مجلس القضاء الأعلى بالأحوال الشخصية، تماماً كما فعلت مصر منذ زمن بعيد… ثم لجأت أخيراً الى تطبيق مفهوم التحكيم الشرعي القرآني بما استلزمه من تحديث بالتوسع الى اختصاصات اخرى إضافة الى الاختصاص الديني.
إني أخيراً أعتقد أن المدنية والعلمنة إذا تحولتا الى عقيدة فهما سوف تجمعان أسوأ ما في العقائدية من مساوئ… وقناعتي أن العقل، والعقل لا يجافي الروح بل يشترطها، هو الذي يبني الحضارات، لا العقائد… والعقائد بما تتضمنه من قيم إنسانية، غير إقصائية، هي حارسة الحضارات إحدى قنوات حوارها وتكاملها. والخلاصة: إياكم وإيانا من ديانة علمانية، أو أصولية علمانية، أو مدنية، ولا فرق لدي بين الإسمين لأن المضمون واحد: اريد أن أنقذ الدين في المدينة من الدين الذي يلغي المدينة فيلغي نفسه ومن المدينة التي تلغي الدين فلا تجد نفسها.
وما نريد قوله بتركيز شديد هو أن هناك حيثيات مفتوحة في فضاء هذه المسألة يمكن اختبارها بمسؤولية علمية وتأن وحكمة واختصاص. وفي النهاية فإن دولة مدنية، دولة أفراد لا طوائف، تحترم الطوائف، نحققها معاً بإرادة تامة ناجزة ونهائية، وتدرج عملي مع ما يقتضي من الدقة والشجاعة، يصبح معها الزواج المدني المار بخصوصيتنا اللبنانية، من دون أن تلغي مدنيته، يصبح فرعاً أو تفصيلاً متفقاً عليه ويحتمل الاختلاف… ليس هذا كل ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، وليس كل ما قلته نهائياً، بل هو قابل للقبول والرفض… غاية الأمر اني أحاول البحث عن مفاتيح إضافية لهذا الباب.

السابق
الاتحاد الأوروبي يناقش إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب الاثنين
التالي
القانون المختلط ليس إلا ترقيعة