اقتراح قانون إلغاء المحكمة العسكرية

الأسباب الموجبة لإلغاء المحكمة العسكرية

لمّا كانت المحاكم العسكرية من المحاكم الاستثنائية التي تتألّف من قضاة وعسكريين، تتناول البت في جرائم خاصة منها الجرائم الخاصة بالعسكريين وجرائم الإرهاب إلخ…..

          ولمّا كانت المحاكم العسكرية لا تلتزم بأصول المحاكمات المعتمدة في المحاكم العادية، فالمحكمة العسكرية مؤلّفة من رئيس ومستشارين من بينهم قاضٍ واحد من أصل 5 قضاة وضباط يعاونوه خلال المحاكمة.

اقرا ايضاً: بالفيديو والصور.. تدافع وحرق مستوعبات: تجدد الاعتصام امام المحكمة العسكرية

          ولمّا كانت المحكمة العسكرية تُصدر أحكامها خلافاً للقواعد المعتمدة في المحاكم العادية، كما أنَّ هناك عدم مراعاة للأصول المعتمدة في المحاكمات. فضلاً عن أنّ هيئة المحكمة مؤلّفة من رئيس وأعضاء، حيث الرّئيس هو ضابطٌ مكلفٌ برئاسة المحكمة وبالتالي ليس قاضياً، كما أنَّ الأعضاء ليسوا جميعهم من القضاة؛ فهناك قاضٍ واحد من أصل خمسة يُؤلّفون الهيئة، والباقي ضباط مكلّفون بهذه المهمة من دون أن يكونوا مجازين إلزامياً في الحقوق.

          ولمّا كان مفهوم القضاء العسكري يُخالف من جهةٍ أُولى، وعلى الصّعيد الدّاخلي، مبدأ مساواة المواطنين أمام المحاكم المكرّس في الدّستور اللبناني – المادة 7 منه -، لاسيّما لناحية مقاضاة المدنيين أمام القضاء العسكري. كما يُخالف (مفهوم المحكمة العسكرية) مبدأ التقاضي على درجتين. فضلاً عن أنَّ الأحكام لدى المحكمة العسكرية تصدر من دون أيّ تعليل، وهذا كلّه يتعارض مع الحق بالمحاكمة العادلة Fair Justice المعتمد دولياً.

          ولمّا كان مفهوم القضاء العسكري يُخالف من جهةٍ ثانية، وعلى الصّعيد الدّولي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدّة وتوصيات لجان حقوق الإنسان التابعة لها.

إذ تنصُّ المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي ترعى الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي المحاكمة العادلة على ما حرفيّته ” فلكل فردٍ الحق في أن يحاكم أمام المحاكم أو الهيئات القضائية العادية التي تطبق الاجراءات القانونية المقرّرة.

كما تناول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جملة مبادئ تتعارض مع مفهوم القضاء العسكري، ومنها تعداداً لا حصراً:

  • مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص في المادة 7 (من الإعلان)، والذي جاء فيه “فالناس جميعاً سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
  • الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومشكّلة تشكيلاً نظامياً والحق في محاكمة عادلة، المنصوص عنه في المادة 10 من الإعلان المذكور، بما حرفيّته: أنّ لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجّه إليه.
  • الحق في وسائل الإنصاف العدلي، المنصوص عنه في المادة 8 من الإعلان، والتي تنصُّ على ما يلي: أنَّ لكلِّ شخصٍ حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصّة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
  • حق كلّ مواطنٍ في المحاكمة أمام المحاكم العادية، المادة 5 من الإعلان أعلاه (المتعلّقة بمبدأ استقلالية السلطة القضائية)، والتي تنصُّ: على أنّ لكل فرد الحق في أن يُحاكم أمام المحاكم العادية او الهيئات القضائية التي تُطبق الإجراءات القانونية المقرّة ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تُطبق الإجراءات القانونية المقرّة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.

ولما كان مفهوم القضاء العسكري يُخالف من جهةٍ ثالثة وأخيرة، توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في الدورة الحادية والستين البند ٦٧ ب، التي اعتبرت في أحد بنود جدول أعمالها الخاص بتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها – الفقرة الخاصة بالقضاء العسكري في سياق محاكمة المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقــوق الإنسـان، بأنّه في جميع الظروف ينبغي أن يحلّ اختصاص المحاكم العادية محل المحاكم العسكرية فيما يتعلق بإجراء تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب وملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم وملاحقتهم.

          ولمّا كان يُستنتج من كل ما تقدّم، لاسيّما من المواثيق الدولية والدستورية والقانونية، كما ومن مبادئ العدل والإنصاف، حجم المخالفات والتجاوزات التي يُشكّلها القضاء العسكري للبنان والمتقاضين فيه على حدٍّ سواء، والتي يُمكن أنْ نختصرها بما يلي:

  1. مخالفة الإختصاص الموضوعي والشخصي، بما في ذلك مسألة التحقيق في الادعاءات بحدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يُزعم أنها ارتكبت على أيدي أفراد عسكريين وتقديم مرتكبيها للمحاكمة، فالمبدأ 29 ينص على أنّه يجب أن يقتصر إختصاص المحاكم العسكرية على المخالفات العسكرية تحديداً التي يرتكبها العسكريون باستثناء انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الداخلية العادية أو عند الإقتضاء ضمن اختصاص محكمة جنائية دولية في حالة الجرائم الجسيمة التي تندرج في إطار القانون الدولي.
  2. مخالفة مبدأي الكفاءة والمهنية، إذ أنَّ غالبية المحاكم العسكرية يكون رئيسها والأعضاء المعينون فيها غير مجازين في الحقوق، وهذا يتعارض مع المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان السّابق الذّكر (المتعلّق بمبدأ استقلالية السلطة القضائية)، حيث جاء فيه:

…. أنّه يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوي النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاء على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرّض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني.

  1. مخالفة مبدأ وجوب عدم التحقيق مع المدنيين وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، فالجمعية العامة للأمم المتحدّة تُشدّد على أن … تكون المحاكم غير مختصة بمحاكمة المدنيين وفي جميع الظروف تكفل الدولة أن تحاكم محاكم مدنية المدنيين المتهمين بارتكاب جرم جنائي من أي نوع.
  2. انعدام الضمانات القضائية الواجبة التطبيق أثناء إجراء النظر في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العسكرية.

ولمّا كان، والى جانب إجماع النصوص والأعراف الدولية والمحلّية على عدم قانونية ومشروعية المحاكم العسكرية، جاء تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها ال 59 المنعقدة في نيويورك، وبعنوان “ملاحظات ختامية”، وذلك بتاريخ 7 نيسان 1997، ليُؤكّد على وجوب تخلّي لبنان فوراً عن اعتماد القضاء العسكري، شأن جميع الدول الديمقراطية. إذ خصّص التقرير المذكور فقرةً كاملةً تحمل الرقم 13 وتتعلّق بالقضاء العسكري اللبناني، أبدت من خلاله (اللجنة) قلقاً حيال الصلاحية الواسعة التي تتمتّع فيها المحكمة العسكرية في لبنان، خاصةً وأنها تتجاوز حدود المسائل التأديبية لتطال المدنيين. كما قلقاً حيال الأصول التي تتبعها المحكمة، وبشأن عدم وجود رقابة للمحاكم العادية على أعمالها وأحكامها. وتابعت اللجنة بأنه ينبغي على الدولة المتعاقدة أي لبنان أن تعيد النظر في صلاحية المحكمة العسكرية وتنقلها إلى المحاكم المدنية في جميع المحاكمات التي تتعلق بالمدنيين أو بحالات انتهاك حقوق الإنسان التي يقترفها العسكريون.

لكــــــــــــــلّ هذه الأسباب

نقترح القانون التالي نصه

 مادة وحيدة: يُلغى القضاء العسكري في لبنان المنشأ سنداً للقانون رقم 24 الصادر بتاريخ 13/4/1968، وتُلغى جميع النصوص ذات الصّلة.

السابق
خارج منافسة رمضان.. نانسي عجرم تغني شارة مسلسل «راحوا»
التالي
ازمة محروقات مجددا.. توجه لعدم تسليم مادتي البنزين والمازوت غدا