بعد حادثة السرقة: إدانة زوج نانسي عجرم بجرم القتل.. ماذا عن حق الدفاع عن النفس؟

نانسي عجرم

تعود قضية مقتل الشاب السوري الجنسية الذي دخل منزل الفنانة نانسي عجرم مع بداية العام بهدف السرقة ليتم قتله على يد زوج عجرم، الى الواجهة مُجدداً.

إذ أكد المحامي أشرف الموسوي  أن “قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أصدر قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم فادي الهاشم، والذي قضى بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) ولكنها معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عامًا، وأُحيل الملف إلى محكمة الجنايات”.

وتنص المادة 547 أنّه “من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة، تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر”.

ولكن المادة تنص المادة 228 من قانون العقوبات المعطوف عليها القرار تنص على أنه “لايعاقب الغاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه او عن غيره او عن ملكه او ملك الغير خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسب والخطر …. ولكن ” الضرورة تقدر بقدرها ” أي ما يمكن دفعه بالصراخ يجب عدم دفعه بالضرب”.

وأشار الموسوي إلى أن “القاضية غادة عون صادقت على القرار”.

فيما لم تصدر نانسي أو مكتبها الإعلامي اي تعليق على ما يتم التداول به.

السابق
عون يُراسل مجلس النواب بخصوص «التدقيق الجنائي»: ما حصل إنتكاسة خطيرة لمنطق الدولة
التالي
برّي يردّ على رسالة عون.. ويدعو مجلس النوّاب للإنعقاد!