حكمت الهيئة الاتهامية باسمها… أين الحكم باسم الشعب اللبناني؟

عصام خليفة

صدر قرار الهيئة الاتهامية في بيروت رقم 118/2019 برئاسة جوزيف بو سليمان منتدباً وعضوية المستشار بلال بدر والمستشارة كارلا شواح منتدبة، في عشر صفحات، في النزاع القائم بين رئيس الجامعة اللبنانية ف. أيوب مدعياً والاستاذ المتقاعد ع. خليفة مدعى عليه، انتهت فيه الهيئة الاتهامية إلى فسخ قرار قاضي التحقيق واتهام المدعى عليه بجناية المادة 408 عقوبات – شهادة الزور والجزم بالباطل – وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.
تكتسب قضية ف. أيوب / ع. خليفة أهمية قصوى في دلالاتها ورمزيتها وتوقيت صدور قرار الهيئة الاتهامية وشكله ومضمونه. فالقضية المثارة تتناول مرفقاً أساسياً من مرافق الدولة وهو الجامعة اللبنانية بما تعنيه هذه الجامعة من قضايا وتاريخ وآلية إدارة ومشاكل ومناهج وحقوق وعدالة اجتماعية. كما أن القرار الصادر يثير دور السلطة القضائية وتركيبتها وحضورها على المستوى الوطني والمستوى الحقوقي، ودورها في تحقيق العدالة وحماية الاستقرار الاجتماعي، باعتبارها مرجعية آمنة وموثوقة لكل مواطن. وذلك إضافة إلى دورها في تكريس حكم القانون في الدولة، أمام غياب واضح لدور النقابات كتشكيل اجتماعي اقتصادي ضامن لفعالية المطالب الشعبية في وجه السلطة السياسية في وقت الأزمات.
وتبرز خصوصية الموضوع وخطورته في اجتماع هاتين القضيتين في ذروة الأزمة السياسية والاجتماعية الوطنية على وقع انتفاضة شعبية شكلت العدالة الاجتماعية واسترداد الاموال المنهوبة واستقلال السلطة القضائية ودور الجامعة اللبنانية أهم مطالبها وقضاياها.
تظهر القضية نزاعاً جوهرياً بين طرفين يشكل كل منهما في موقعه وعمله نموذجاً حيوياً لإثارة الرأي العام واهتمام فئات المجتمع كافة بمضمونها. هذا المضمون الذي يمس قضية المال العام وكيفية استخدامه، وآلية اتخاذ القرار في الإدارات العامة، ودور المجتمع في المساءلة عند وجود شبهات حقيقية والاحتكام إلى القانون من خلال سلطة قضائية عادلة وحيادية ومستقلة، ناهيك عن احترام حرية التعبير عندما يكون القصد منه حماية الخدمة العامة.
هو سؤال طرحه الدكتور عصام خليفة، على أثر قرار اتخذ في مجلس الجامعة اللبنانية تضمن تقييماً علمياً لمسيرة مهنية لرئيس الجامعة وعمداء في الجامعة استفادوا من خلاله بدرجة وظيفية ومالية. علماً أن الرئيس والعمداء المعنيين هم من مكونات المجلس المذكور. كما واستفاد غيرهم من الأشخاص الذين يتبوأون مراكز إدارية في الجامعة اللبنانية. يشكل هذا الموضوع تحديداً قضية مستقلة بذاتها تتمحور حول آلية التقييم العلمي للأبحاث والمعايير المعتمدة وطريقة توزيع الرتب العلمية وهي قضية بقيت موضوع جدل وتساؤل دائمين في أوساط الأكاديميين في الجامعة اللبنانية والمجتمع العلمي في لبنان وخارجه، لن نخوض غمارها الآن.

إقرأ أيضاً: الإعتداء على رمزية عصام خليفة في زمن الثورة


عصام خليفة وهو الباحث في التاريخ والأكاديمي والنقابي من الصف الأول، والاستاذ المتقاعد الذي كرس عمله وعلمه وأمضى حياته المهنية في كنف الجامعة اللبنانية دوناً عن غيرها كمصدر ومرجع لعمله ولانتاجه، طرح سؤالاً حول هذا القرار بحيثياته التي أثيرت في الإعلام وأثارت الرأي العام حينها، مدلياً بمضمون محضر مجلس الجامعة نفسه والأخبار الواردة في الصحف (موقع جريدة النهار تاريخ 1 أيار 2018 https://nahar.news/798661)
شعر رئيس الجامعة بالاعتداء المعنوي على كرامته ومكانته وهذا حقه، وادعى قضائياً للمطالبة بإحقاقه حقه وهذا أداء مؤسساتي وتكريس لدولة القانون، إنما الخلط بين البعد الشخصي والبعد المؤسساتي وقعت أيضاً به المحكمة وهذا يطرح سؤالاً حول حياديتها وموضوعيتها.
كان قاضي التحقيق في بيروت، قد أصدر قراره في 19/11/2019 بمنع المحاكمة عن خليفة لعدم توفر أركان الجريمة. إلا أن قرار الهيئة الاتهامية جاء سطحياً وغير مقنع وهذا ما سنحاول تبيانه في تعليقنا ما يثير قلق المواطن اللبناني وريبته حول طبيعة الدور والعمل الذي يقوم به قضاة لبنان بما يشبه أداء السلطة السياسية المستهزئة بمطالب وتطلعات الشعب اللبناني.
ملاحظات في الشكل
شاب قرار الهيئة الاتهامية عيوباً شكلية متعددة مرتبطة بالأخطاء اللغوية والمطبعية المتكررة في متن النص، ما تجلى في ذكر التاريخ حيث يظهر في النسخة المصورة أنه معدل بخط اليد من 3/12 إلى 31/12 وهما يوما عمل ما يثير الاعتقاد أنها أنجزته في مهلة قياسية دون أن تتعمق في مضمون الدعوى. سرعة صدور القرار ليس شبهة في عمل المحكمة بل هو دليل جدية مطلوبة لو كانت السرعة القياسية في الأحكام تتناول كل دعاوى المواطنين. هذا الشك يتزايد عند قراءة مضمون القرار الذي لم يفرد بوضوح وقائع القضية وأدلة تفيد تعمق المحكمة في التحقيق.
كما أن الشبهة تثار من أعضاء الهيئة الاتهامية حيث أن العضو الأصيل الوحيد متعاقد في الجامعة اللبنانية وتتضارب بالتالي مصالحه الخاصة مع دوره الحيادي، إذ كان يتوجب عليه التنحي وذلك أضعف الإيمان. هذه المسألة تثير عدد العقود المتزايد بين الجامعة اللبنانية والقضاة ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول إمكانية هؤلاء القضاة للمساءلة في قضايا الجامعة طالما أن هذه الأخيرة محط أنظار لانتفاعهم المالي والوظيفي، وهذه مسألة تتطلب تحقيقاً موسعاً سنتخطاه في موضوعنا هذا.
في مضمون الحكم:
أما لناحية مضمون القرار وأداء المحكمة فنلاحظ التالي:
أفردت المحكمة من الصفحة الأولى لغاية المقطع الأخير من الصفحة 6 من القرار مضمون الإدعاء بشكل مسهب، ولم تفرد مضمون الدفاع وهو عيب يعطي انطباع بأن المحكمة لم تكرس مبدأ الوجاهية في المحاكمة. واستندت المحكمة إلى مذكرة مكتوبة مقدمة من المدعى عليه نفى بموجبها التهم الموجهة إليه حيث أكد على واجبه بالمساءلة وفقاً للتوصية المقدمة من الاونيسكو والتي وافقت عليها الحكومة اللبنانية”، دون أن يناقش مختلف النقاط المدعى بها عليه. كما اعتمدت في الأدلة على أقواله أمام النيابة العامة المالية. وهذا إما لعدم اكتراث المدعى عليه لمضمون التهم أو لكون الهيئة لم تول وقتاً للاستماع لرد المدعى عليه ومناقشته، على الرغم من خطورة القضية المرتبطة بالنظام العام. فقد عالجتها المحكمة وكأنها دعوى ذاتية مرتبطة بالقدح والذم دون مسها بقضية عامة.
أما تحت عنوان “في القانون” في الصفحات 6 و 7 و8 من القرار فقد عرضت المحكمة مضمون الإدعاء من جديد الذي يتضمن حق الدكتور فؤاد ايوب بالرتب العملية وفقاً لأنظمة الجامعة اللبنانية ثم وصلت في الصفحة 9 من القرار إلى تحديد عناصر الجرم المدعى به وتأكيد حصوله بإعادة ذكر مضمون الإدعاء ومجريات الدعوى أمام النيابة العامة المالية”، دون أن تعلل كيفية استنتاج الركنين المادي والمعنوي للجريمة.

في الركن المادي

لناحية الركن المادي للجريمة خلطت المحكمة بين مضمون الشهادة أمام النائب العام الاستئنافي وبين التقارير والمقابلات الصحافية حيث اعتبر المدعى عليه أن المبلغ المقبوض مرتفع جدا وأن هذا الأمر لم يحصل في تاريخ الجامعة. ففي الشهادة أمام القضاء لم يجزم المدعى عليه بقبض المدعي المبلغ المالي بل شهد وفقاً للسطر الأخير من الصفحة 3 ” أنه شخصياً لم يصرح عن المبلغ الذي قبضه نتيجة زيادة الدرجات… ” وأنه “علم بأن وزير التربية شكل لجنة لدراسة هذا الأمر ووافق على إعطاء المدعي درجة ونصف الدرجة”، كما قال “وإذا قمنا بالاحتساب يكون قد استفاد بمبلغ مالي كبير جدا على حساب المال العام وهذا أمر لم يحصل بتاريخ الجامعة ” وفقاً لحرفية الشهادة الواردة في مضمون القرار الهيئة. فإن الأدلة المذكورة في الحكم حول تصريح المدعى عليه بالمبالغ المالية لم تكن أمام المحكمة ولا يمكن اعتبارها تضليلاً للقضاء أو جزءاً من جلسات المحاكمة.
وفي اعتبار المحكمة أن المقابلات الصحفية من شأنها أن تؤثر على القضاء اعترافاً صريحاً بضعف السلطة القضائية وابتعادها عن موضوعيتها وموجب التحفظ الملزمة به، وعلى السلطات القضائية إذن تأهيل قضاتها في حال عدم أهليتهم.
أتى قرار الهيئة الاتهامية خارج منطق التحديد القانوني للواقعة دون أن يركز على مضمون محضر مجلس الجامعة أو دور وزير التربية في تثبيت الدرجة والنصف التي تم إقرارها عوضاً عن الأربع درجات. وهذا التدقيق لا يعني البتة أن رئيس الجامعة قبض مبلغاً مالياً على حساب المال العام وهو أثبت ذلك بكشفه أمام النيابة العامة المالية عن حساباته المصرفية.

في دور وزارة التربية:
اعتبر الادعاء أن مسألة التقييم العلمي لا يدخل في صلاحيات الوزير بل ضمن الصلاحيات الاكاديمية للجامعة وفقاً لتقارير اللجان المختصة، وهذا يضمنه الاستقلال المالي والاداري للجامعة، وذلك في ص. 5 من مضمون الادعاء، وقد تبنته المحكمة في مضمون حكمها في نهاية ص. 9 وبداية الصفحة 10 دون أن تعلل قرارها في هذه الاشكالية.
سعى إذن الادعاء إلى رفض أقوال خليفة نافياً اي صلاحية للوزير في التقييم العلمي، دون أن ينفي حصول واقعة مراجعة مضمون القرار من قبل الوزير لناحية الاستفادة من التقييم العلمي مالياً.
علما أن وزير التربية وفقا لأنظمة الجامعة هو سلطة وصاية تدخل في صلاحياته الموافقة والرقابة وليس مجرد الإحالة إلا إذا كان الموضوع تقييماً علمياً بحتاً لا يتعلق بالمالية العامة وحسن سير العمل. فقد اعتبرت المادة 18 من قانون تنظيم الجامعة 75/67 “لا يصبح قرار مجلس الجامعة المتعلق بنظام الجامعة الداخلي … نافذاً إلا بعد موافقة الوزير” والمادة 49 من الأنظمة المالية المرسوم 8620/1996 المعنون بـ “نظام محاسبة المواد”، “مع الاحتفاظ برقابة كل من سلطة الوصاية الإدارية والرقابية” فقد احتفظ القانون لسلطة الوصاية بهامش من الصلاحيات ما يبرر مناقشة هذه الاشكالية المطروحة في إدلاءات الطرفين من قبل المحكمة. وفي هذا السياق تبنت الهيئة الاتهامية مضمون الادعاء دون أن تناقش قانونيته أو تحسمه بناء على توسع في التحقيق علماً أن العديد من العمداء الذين حضروا الجلسة كانوا قد أكدوا الأمر. فكان الأولى بالمحكمة ان تتثبت من صحة تاريخي القرار وتوقيع الوزير، ومن خلال الاستماع إلى الحاضرين، وتقنع المواطن في تحقيقها وتعليلها بدلاً من أن يتحول القرار الاتهامي إلى سرد إنشائي بعيد عن مضمون القانون.
في هذا السياق تنقسم الإجراءات إلى مرحلتين: مرحلة صدور القرار عن مجلس الجامعة والتي يشوبها تساؤلات، ومرحلة صرف المال العام التي لم تتم ربما لكون القرار سلك مسلكاً إدارياً نزيهاً منذ الأساس أو لأن السلطة المعنية تراجعت عنه بعد أن أثيرت المسألة أمام الرأي العام وهنا بيت القصيد.
فإن صحت الأولى تثبت النية الجرمية للمدعى عليه بتشويه صورة هذا الصرح الأكاديمي، وإن صحت الثانية فيفترض حماية كل من يدلي بتساؤلات حول أداء مشبوه لمراكز القرار. وفي هذه المسألة شبهة محقة، نظراً لأن أحداً في المحاكمة لم ينكر أداء مجلس الجامعة في جلسته في 18 نيسان 2018 والذي تناولته وسائل الإعلام.
في ظروف مماثلة، تتناول المرافق العامة والمال العام، يصبح واجبا على المحكمة التعمق في التحقيق والسعي في عرضها للوقائع والأدلة والتعليل لإقناع المواطن، لأنها تحكم باسم الشعب اللبناني أولاً ولأن المؤسسة عامة والمال عام ثانياً. كان من المفترض على المحكمة أن تقنعنا بأركان الجريمة المرتكبة، في الوقائع المكونة للركن المادي وفي استنتاجها للركن المعنوي، كي تسوق المجرم إلى محكمة الجنايات. وفي ذلك، لم نسأل عن مضمون القرار وما إذا كان اتخذ وفقاً لأسس علمية ومن قبل لجنة مختصة وهذا أيضاً ما تغاضت عنه المحكمة كلياً.

في الركن المعنوي للجريمة
يشكل الركن المعنوي النية الجرمية لدى المتهم، ويجب على المحكمة أن تتثبته وهو يستنتج في غياب الدليل المباشر من التحقيقات التي يتوجب على المحكمة القيام بها. وينقسم الركن المعنوي إلى القصد العام في كل الجرائم أي “نية ارتكاب الجرم على ما عرفه القانون”، والقصد الخاص حيث يأتي النص الجزائي – الركن القانوني – على ذكره. وفي غياب النص عليه ينتفي دور المحكمة في الذهاب إلى استخراجه. إلا أن قرار الهيئة الاتهامية موضوع البحث ذهب إلى إثبات القصد الخاص دون القصد العام علماً أن الثاني لا يتحقق بعدم وجود الأول، كما وأن جرم الجزم بالباطل وشهادة الزور لا يفترض قصداً خاصاً.
ظهر واضحاً أن المحكمة تبحث عن قصد خاص يتمثل بالإساءة الشخصية للمدعي وهو قصد غير مشترط في جريمة شهادة الزور والجزم بالباطل، إنما تشمله جريمة القدح والذم. لم تعطِ المحكمة وصفاً حقيقياً للجريمة، ولم يدعِ به رئيس الجامعة لأن من شأن ذلك اعتبار الجرم جنحة ليس إلا وسيطرح بذلك عدم صلاحية المحكمة وإدخال القضية ضمن صلاحية محكمة المطبوعات لتعلقه بحرية التعبير أو ضمن صلاحية القاضي المنفرد الجزائي، الذي اتخذ توجها في بيروت بعدم تجريم الناشطين بالقدح والذم طالما أنهم يقصدون من تعبيرهم المصلحة العامة (مراجعة القرارات الصادرة عن عبير صفا القاضي المنفرد الجزائي في بيروت). انطلاقاً من هنا يصبح مشروعاً للمواطن أن يتساءل إن كان قصد المدعي والمحكمة تحويل المدعى عليه أمام محكمة الجنايات بارتكابه جناية، تأديباً له على طرح المساءلة، بدلاً من حماية سمعة الصرح الأكاديمي؟
هذا وقد أوضح قاضي التحقيق في بيروت، في قراره الصادر في 19/11/2019 عدم توفر أركان الجريمة بتعليل أكثر وضوحا لن نعيد عرضه، أتى القرار الاتهامي رافضاً تعليل قاضي التحقيق دون أن يقنعنا بعكسه. علماً أن الشاهد/المدعى عليه قدم أدلته أمام المحكمة ولم تسع المحكمة إلى البت في صحة هذه الأدلة لنقتنع بأن الشاهد يهدف إلى الإضرار بمصلحة هذا الصرح الاكاديمي.

في أداء الهيئة الاتهامية
يظهر من القرار بأن الهيئة الاتهامية تهدف فقط إلى فسخ قرار قاضي التحقيق ليس إلا بدلاً من أن تتصدى لأساس الموضوع وتبحث في مضمون الخلاف القائم لتحسم النزاع على أساس التوسع في التحقيق. فلم تقم بالاستماع إلى المدعى عليه بل أعتمدت على التحقيقات السابقة والتي أدت -أمام القاضي السابق- إلى حكم معاكس.
اعتبر قرار الهيئة الاتهامية ” أن المدعي لا بد وأنه يعرف ذلك (أن قانون الجامعة لا يسمح بإعطاء المدعي أكثر من درجة ونصف الدرجة بدلاً من 4 درجات) ص. 10″ رداً على ما ورد لدى قاضي التحقيق حول اعتباره ما قام به المدعى عليه “تفسير مضمون محضر مجلس الجامعة ص. 4…..”، فبين قرينة المعرفة التي تبنتها الهيئة الاتهامية وبين تفسير مضمون المحضر الذي تبناه قاضي التحقيق، لا بد لنا من العودة إلى مضمون المحضر.
لدى اطلاعنا على المحضر الصادر عن مجلس الجامعة بتاريخ 18 نيسان 2018 نلاحظ أنه ورد في صفحته السادسة، أثناء نقاش أعضاء المجلس، التالي: قال ج. ع. “بعد احتساب سنوات الخبرة البحثية كسنوات خبرة تعليمية، سيحق عنهم درجة ونصف، ودرست اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الجامعة الملف… ” وأرفق عضو آخر في المجلس م. ح. :” في العادة سنة البحث تعادل سنة دراسية عادية، وبالتالي أعتقد أنه يحق للرئيس اربعة درجات”. وأكمل المحضر بالمقطع الحاسم: ” وافق مجلس الجامعة، بكافة أعضائه، على ملف الرئيس باعتبار سنوات بحث معادلة لسنوات خبرة تعليمية عملاً بالقرار 103/95…” هذا النص الأخير لم يحدد أي توجه اعتمد المجلس من التوجهين المذكورين ما يزيد الأمر التباساً وما يبرر موقف الدكتور خليفة بالشك دون أن يعني ذلك قصد المدعي باختلاس المال العام. مع التأكيد أن المدعى عليه قدم الأدلة التي أثارت شبهة لديه.
لم تفتح المحكمة تحقيقاً يتناسب مع حجم الجناية التي حكمت بها إنما اكتفت بمضمون الوقائع التي أثارها خليفة في حديثه. وقد قدم د. خليفة وفق ما أقرته المحكمة الأوراق التي تثبت حقه بالاعتقاد المشروع بوجود شبهة حولها. فإن كان الإدلاء بمعلومات تثير شبهة حول قضية متعلقة بالمال العام قد وصفتها المحكمة بالجزم بالباطل، كيف يمكن إذن تفعيل قانون حماية حماية كاشفي الفساد رقم 83/2018. بناء على توجه الهيئة الاتهامية، وبموجب قرارها، يتوجب على المواطن التحقق من صحة الوقائع، علماً أن ذلك يدخل في صلب عمل المحكمة وصلاحياتها وواجباتها لتبيان الحقيقة وتمييز الحق عن الباطل. أما اعتبار المساءلة جزماً بالباطل فمن شأنه أن يقيد المواطن ويخيفه من الملاحقة، إذ لو قام اللبنانيون بمراقبة آلية عمل الادارات العامة لما وصل البلد إلى الأزمة الراهنة حيث يواجه المواطنون صعوبة واستحالة لاسترداد المال المنهوب، في ظل سبات النيابات العامة، وغيابها عن تحريك الدعاوى عند إثارتها من قبل المجتمع المدني.

آفاق القرار
يطرح إذن هذا القرار مسألة الحوكمة أو الإدارة الرشيدة داخل مؤسسة التعليم العالي الرسمية وهي الآلية الحديثة لعملية اتخاذ القرار بمشاركة مختلف الأطراف المعنييين به وفقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة وتطبيقاً لحكم القانون. الإدارة الرشيدة في مختلف القطاعات أدخلت الأطراف المعنية في الرقابة والمساءلة والمحاسبة نظراً لعدم الفصل بين مصالح المتحكمين في سلطة القرار والمصلحة العامة المفروض حمايتها من المؤسسة بما يخدم التنمية المستدامة والعدالة. هذه المعايير قد اعتمدتها الأمم المتحدة والإعلانات العالمية للتعليم العالي والحريات الأكاديمية في ما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي خاصة. انطلاقاً من هذه المعايير الحديثة، والتي تبنتها الحكومة اللبنانية، يكتسب الاستاذ المتقاعد صفة للمساءلة والرقابة كأحد أهم الأطراف المعنيين.
هذا الحق/الواجب بالمساءلة يشكل أحد أهم أركان الشفافية والمحاسبة وهي من المعايير الدولية الحديثة التي أدخلتها الأنظمة الحديثة لإشراك المواطن في الرقابة في غياب مؤسسات الرقابة الرسمية في دول العالم ومن ضمنها لبنان، والتي تسببت في أزمات الانهيارات المالية والفساد وإفلاسات الدول.
أما معيار الشفافية والنزاهة في آلية اتخاذ القرار فهو المسألة الأساسية التي يتناولها موضوع النزاع والذي لم تسع المحكمة لتأكيده أو نفيه، فتجاهلته مطلقاً. ما يدفعنا إلى السؤال حول دور القضاء في مواجهة التحولات الاجتماعية أمام غياب واضح لتطوير التشريع أو تفعيله.
وبالنسبة لمعيار تطبيق القانون الذي سهت عنه المحكمة، فهو ما كان المواطن ينتظرتأكيده أو نفيه من قرار المحكمة. لم تسع الهيئة الاتهامية للتأكد من حقيقة احترام القانون والتثبت من حقيقة الأداء الإداري لمجلس الجامعة وهو الأمر الذي أثار التساؤل بشأنه د. عصام خليفة والذي كان الدافع في الدعوى المقدمة من رئيس الجامعة. فقد نأت المحكمة بنفسها عن حقيقة النزاع القانوني وهي بذلك استنكفت عن إحقاق الحق.
حكم القانون ودور المؤسسات القضائية هما المعياران الأساسيان في تثبيت تحقيق العدالة والانتظام الاجتماعي. إن المعايير الأساسية التي يتطلبها حكم القانون، مع غياب أو تغييب أو ضمور القوانين الوضعية، يتطلب اعتماد المعايير الأخلاقية التي أصبحت معياراً حديثاً في التوجهات الدولية ومعايير اليونيسكو للتعليم العالي والحريات الاكاديمية، والتي تمثل قيماً عليا على المحكمة أن تستأنس بها إن لم تتحول إلى قوانين وضعية صلبة. فهي تدخل ضمن ما يسمى القوانين اللينة التي أصبحت تمثل مصدرا جديدا من مصادر القاعدة.
كان الأجدى بالهيئة الاتهامية أن تفرد وقتاً وجهداً طالما أن القضية مرتبطة بمؤسسة عامة ذات أهمية اجتماعية. في وقت تشخص أنظار المواطنين إلى دور القضاء في مواجهته للأزمة التي يمر بها البلد المتمثلة بالفساد والانهيار في المالية العامة من ناحية، ما زلنا بانتظار انهاء هذا النزاع الذي شغل المواطنين عامة وأبناء الجامعة اللبنانية، لمعرفة حقيقة ما يدور بين المتنازعين والاقتناع بالحق الذي ستقره المحكمة. فأتى الحكم أكثر غموضاً من أساس النزاع وما زال الصراع مستمرا، في وقت ما زال التراشق الاعلامي سيد الموقف للدفاع عن النفس.
ليس صحيحا أن المواطن لن يقتنع بحكم المحكمة عندما يكون عمل المحكمة مقنعا، فعلى القضاء أولاً وآخراً أن يثبت مكانته ونزاهته ودوره كضامن للاستقرار والانتظام والعدالة والحقوق، من خلال تعليل وافر وأدلة دامغة تعيد ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية، كي يركن إليها وتستقيم أمور الدولة.
مرة جديدة أخفق القضاء في مرحلة حساسة من مراحل البلد، ولكن إخفاقه الآن أكثر خطورة من إخفاقاته السابقة. ففي هذا الوقت من الانهيار المؤسساتي يترقب المواطن بصيص أمل يستعيد من خلاله ثقته بالمؤسسات بعد أن نادى لمدة ثلاثة اشهر بسلطة قضائية عادلة ومستقلة.
إخفاق المحكمة/الهيئة الاتهامية جاء استهزاءً برأي اللبنانيين وذكائهم، أسوة بأداء الساسيين في هذه “الدولة”.

السابق
بالفيديو.. مسيرة جابت شوارع صيدا: لا ثقة بحكومة لا تحمي الناس من الغلاء!
التالي
فضيحة الأموال المنهوبة.. السلطة تعترف بتهريبها لإستعادتها وحمايتها!