ما هي شروط الترشح للإنتخابات البلدية؟

شروط الترشح للإنتخابات البلدية:

1- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما، ان يقدم الى القائمقامية او المحافظة في مركز المحافظة قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الاقل، تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها على ان يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح .
2- لا يقبل الترشيح الا اذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضوا في مجلسها، واودع تأمينا قدره خمسماية الف ليرة لبنانية،وتتوافر فيه اهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي الرقم 118/ 77 ( قانون البلديات ) .
3- يعطي القائمقام او المحافظ ايصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذا الاخير وخلال ثلاثة ايام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قراراً معللاً بقبول الطلب او برفضه، والا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قرارا ضمنيا بالقبول. يعلق قبول او رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية او المحافظة، وينظم محضرا يوقعه الموظف المختص .
4- يحق للمرشح خلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم او أي معاملة اخرى، وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولا .
5- تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت ترشيحهم بلا ابطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها .
6- يعاد التأمين لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم الى القائمقامية او المحافظة قبل موعد انتخاب بخمسة ايام على الاقل .
الاحكام الواردة في المادة 26 من القانون الرقم 665/97 :
أ- إذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم، وانقضت مدة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ او القائمقام، اما اذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند اقفال مدة الترشيح او اذا ادى ذلك الى رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة ايام .
ب – يعاد التأمين للمرشح اذا فاز بالانتخابات او نال 25 % من اصوات المقترعين على الاقل .

إقرأ أيضًا: ما هي شروط الترشح للانتخابات الإختيارية؟
*لمن يرغب بترشيح نفسه للانتخابات البلدية تقديم ترشيحه على النحو المبين اعلاه على ان يرفق به :
– بيان قيد افرادي .
– سجلاً عدلياً لا تتجاوز مدته شهرا واحدا .
– صورة عن قائمة الناخبين التي يرد اسمه فيها مصدقة من مقرر لجنة القيد .
علما ان صناديق المالية في مركز المحافظة ومركز القائمقاميات ومكاتب السجل العدلي واقلام النفوس ستبقى مفتوحة طيلة ايام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24.00 من اليوم الاخير للترشيح والرجوع عنه .

السابق
افيخاي ادرعي يعايد المسيحيين بالقيامة!‏
التالي
ما هي شروط الترشح للانتخابات الإختيارية؟