وجّه مدير هيئة اوجيرو السابق الدكتور عبد المنعم يوسف رسالة الى وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج جاء فيها:
إلى معالي وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج : حملة دعاية التنزيلات في الصلاحيات والمهام هي في غير محلها يا معالي الوزير لأنها محسوبة غلط.
يا معالي الوزير :
إليكم الحقائق الواقعية التالية :
١- إن هيئة اوجيرو للإتصالات، وفق القوانين والأنظمة والعقود الإدارية الموقعة معها والمهام الملقاة على عاتقها، تقوم بأعمال إنشاء وتجهيز وتطوير وتشغيل وصيانة واستثمار الشبكات الحكومية الهاتفية الثابتة وشبكات نقل المعلومات وخدمات الانترنيت العامة. وكأننا بهيئة اوجيرو تقوم بمهام “قائم مقام” شركة “إتصالات لبنان”، وفق مواد القسم الثامن (المادتين ٤٤ و٤٥) من قانون الاتصالات رقم ٤٣١/٢٠٠٢، ووفق تنظيمات المرسوم رقم ١٣٩٤٤/٢٠٠٥.
٢- إن شركتي الهاتف الخلوي “ألفا” و “تاتش” تقومان بشكل مستقل بجميع أعمال إنشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة وتحديث واستثمار شبكتي الهاتف الخليوي في لبنان، وبتقديم خدمات الهاتف الخليوي من الجيل الثاني والثالث والرابع والرابع والنصف وخدمات الداتا المرتبطة بها. وذلك فق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
٣- إن الهيئة المنظمة للاتصالات، ومجلسها التنفيذي المعين حديثاً، تقوم بمهامها وفق المواد ٤ إلى ٤٣ من القانون رقم ٤٣١/٢٠٠٢ ووفق مضمون المرسوم التنظيمي رقم ١٤٢٦٤/٢٠٠٥.
٤- إن شركات القطاع الخاص المرخص لها أصولا لتقديم خدمات نقل المعلومات والربط والترابط وخدمات حقوق المرور وخدمات الداتا وخدمات الانترنيت (DSPs و ISPs)، والشركات الخاصة المرحص لها أصولاً بإستيراد وبيع وتركيب وصيانة تجهيزات الاتصالات للمؤسسات وللأفراد تعمل وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومراسيم التراخيص الصادرة إسمياً لها من مقام مجلس الوزراء ووفق المادة ٤٨ من القانون ٤٣١/٢٠٠٢.
٥- إن مهام ومسؤوليات وزير الاتصالات ووزارة الاتصالات هي تلك المحددة حصراً في المادة الثالثة والوحيدة من القانون ٤٣١/ ٢٠٠٢.
هذه الصلاحيات وهذه المهام العائدة لوزير الاتصالات ولوزارته لا تتعدى ٣% (في الحد الأقصى) من المهام التي كانت تقوم بها وزارة الاتصالات وفق المراسيم التشريعية ١٢٦ و١٢٧ الصادرة عام ١٩٥٩ وتعديلاتها، ووفق المرسوم التطبيقي رقم ٣٥٨٥/١٩٨٠، ووفق القانون رقم ١١/١٩٨٠.
بدلاً من ٣% من المهام والمسؤوليات والصلاحيات الأصلية القانونية، ما زلت يا معالي وزير الاتصالات تحتفظ (وفق ما تعلنه حضرتك) ب ٤٠% من المهام، خلافاً للقانون رقم ٤٣١/٢٠٠٢ والمراسيم الملحقة والمرتبطة به.
٦ – هل تعتبر يا معالي الوزير أن القانون رقم ٤٣١/٢٠٠٢ هو قانون “منفذ” باكتمال أوصاف التفيذ ، أم أنك تحتاط وتعتبره فقط “نافذاً” وفق المادة ٥١ منه، التي مَيَّزَت بين “النفاذ” و “التنفيذ” إلى حين استكمال جميع الإجراءات وإصدار جميع الأنظمة الواردة فيه ووضع المخططات التوجيهية ذات الصلة بالأحكام الواردة في القانون ٤٣١/٢٠٠٢ ؟
وهل تعتبر أن بعض الصلاحيات الهامة للهيئة المنظمة للاتصالات ما زالت معلقة بموجب المادة ٥١ من القانون الى حين استكمال تنفيذ أحكامه ؟
وتبقي بالتالي بين يَدَيْ معاليك ٣٧ % من مهام وصلاحيات الغير.
في ٢٠٢٥/١٠/٢٢
د. عبد المنعم يوسف

