تحذير من وزارة الاقتصاد للتجار: للتسعير بالليرة اللبنانية.. وإلّا!

الافلاس

بعد الازمة التي تمر بها الليرة اللبنانية، وسعياً لإعادة الاستقرار النقدي خاصةً بعد رفض بعض المصارف استلام مبالغ مالية بالليرة اللبنانية من زبائنهم، اصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش تعميما حمل الرقم 7/1/أ.ت يتعلق بوجوب التسعير بالليرة اللبنانية، جاء فيه:

إقرأ أيضاً: لليوم الثاني.. وزارة التربية في مرمّى الطلّاب!

“بناء على قانون النقد والتسليف الرقم 13513/1963 لا سيما المادة الاولى التي نصت على ان الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية والمادة 192 منه، وبناء على قانون حماية المستهلك الرقم 659/2005 لاسيما المادة 5 التي اوجبت الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر إما على السلعة وإما على الرف المعرضة عليه، والمادة 6 التي اوجبت الاعلان عن الاسعار في مكان بارز، والمادة 25 التي اوجبت المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة بالعملة اللبنانية، وعطفا على التعاميم والكتب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص، وتأكيدا على سيادة العملة الوطنية على الاراضي اللبنانية، وحفاظا على الامن الاقتصادي والاجتماعي ، ومنعا لاستغلال المستهلك.

تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة مضمون هذه التعاميم والكتب، وتطلب من جميع التجار ومزودي الخدمات على الاراضي اللبنانية، وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصرا في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن او البدل، واصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقا لاحكام قانون حماية المستهلك، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين.

إن أي إشارة إلى عملة غير الليرة اللبنانية في الاعلان عن الاسعار تعتبر من قبيل اخذ العلم فقط، ولا يعتد بها على الاطلاق”.

كما ونظّمت فِرَق مراقبي مديرية حماية المستهلِك في وزارة الإقتصاد والتجارة ٣٧ محضر ضبط منذ بداية الأسبوع الى اليوم. 

وقد شملت المحاضر مُخالفات متنوعّة منها التلاعب بالأسعار، أو الزام المواطنين الدفع بالدولار ، او عدم الالتزام بالسعر الرسمي لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع . 

وفي هذا السياق، تُذكّر وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلِكين بضرورة الابلاغ عن أي مخالفة على الخط الساخن ١٧٣٩ لتسجيل الشكاوى وملاحقتها. 

وهيَ اذ تؤكد استمرارها في أداء مهامها والتشدّد بضبط المخالفات، تدعو التجار الى الإلتزام بالنصوص القانونية المرعية الإجراء. ‎

السابق
هَذان شرطا «قسد» لتقديم الطاعة لـ «الأسد»!
التالي
فصاحة الجموع المقهورة وغياب المثقفين