منع دخول القاصرين إلى الحانات

أصدر وزير السياحة فادي عبود تعميما جاء فيه: "بناء على أحكام المرسوم رقم 12222 الصادر في 11 آذار 1963 حول منع الأشخاص من الجنسين الذين لم يتمّوا الثامنة عشرة من العمر دخول الحانات والمرابع على أنواعها ليلا ونهارا.

وحيث إن المرسوم نص بشكل واضح حول تعرض كل مخالف لأحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عنها في المادة 770 من قانون العقوبات،

يطلب الى جميع المؤسسات السياحية العاملة في لبنان التقيّد بمضمون هذا المرسوم، وعدم إدخال القاصرين الى الحانات والمرابع وعدم تقديم المشروبات الروحية للقاصرين في المطاعم، والإعلان عن هذا التدبير بشكل واضح خارج المؤسسة وداخلها، ذلك تحت طائلة المسؤولية".

السابق
فريد الخازن: لاقرار خطة الكهرباء الانقاذية
التالي
مهرجانات الصيف تجمع ما فرّقته السياسة