مخيبر:يحق لمجلس النواب ان يجتمع لممارسة وظائفه

 وجه النائب غسان مخيبر رسالة الى رئيس مجلس النواب والى أعضاء مكتب المجلس، عن مدى جواز اجتماع مجلس النواب لأداء وظائفه المختلفة في ظل حكومة تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، وذلك في 8 حزيران التاريخ الذي كان مقررا فيه انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب، مرفقا بها دراسة دستورية مسهبة خلصت الى التأكيد على جواز اجتماع مجلس النواب لأداء وظائفه المختلفة في ظل حكومة تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.

وأكد في الرسالة أن المطلوب هو انتهاء الأزمة المؤسساتية الحالية بتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة البرلمان سريعا، ليصبح كل هذا النقاش السياسي والقانوني غير ذي موضوع، وقال إنه يأمل أن تشكل الدراسة مدخلا لنقاش جديد أكثر عمقا وارتكازا على الدستور والقانون، عل ذلك يطور حلولا مناسبة في الحاضر المباشر، او في المستقبل القريب او البعيد حين تتكرر مثل هذه الحالات.

وأمل من مكتب المجلس التوصل الى توافقات مناسبة حول جدول أعمال لاجتماعات المجلس، وتمنى أن ينعقد مجلس النواب في اجتماعات دورية اسبوعية تخصص للمناقشة العامة وللأسئلة وللتشريع، وذلك في جميع الأوقات، وايا يكن واقع الحكومة ومدى صلاحياتها وتركيبتها السياسية، تأكيدا على ضرورة عودة الحوار والعمل المجديين الى المؤسسات الدستورية.

وفي الدراسة الدستورية التي تقع في 22 صفحة وتتضمن ملحقين، اسهب النائب مخيبر في توضيح أبعاد المسألة المطروحة من مختلف جوانب النصوص والأعراف والإجتهادات والآراء الفقهية اللبنانية والفرنسية المقارنة، متطرقا أيضا إلى أبرز الهواجس والاعتراضات التي تثار.

استهلت الدراسة بعدد من الملاحظات الأولية والمنهجية التمهيدية الآتية: حذار التأثير السلبي للانقسام السياسي والمذهبي على صحة تفسير الدستور والمطالبة بفعالية أكبر لمجلس النواب.

ان الدستور والقانون ليسا مجرد وجهة نظر وان احتاجا الى التفسير في بعض الموضوعات. قد يكون من مسببات حدة النقاش الدائر حاليا، ان انعقاد جلسات الهيئة العامة بات نادرا جدا الى حد ان الدعوة الى جلسة واحدة تتطلب هذا الكم من النقاش وابداء الهواجس. المسألة المطروحة ذات أبعاد هامة مرتبطة بتأمين فعالية مجلس النواب وانتظام العلاقات الدستورية بين السلطات، ولا يمكن تحجيمها الى مجرد وسيلة لتأمين حل لحاجة آنية.

وقد خلصت الدراسة الى ما يلي: بناء على كل ما تقدم، يحق لمجلس النواب ان يجتمع لممارسة وظائفه المختلفة في التشريع والرقابة والانتخاب والاتهام في ظل حكومة تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، وذلك تأسيسا على ما يأتي:

– يحق لمجلس النواب الإجتماع بعد ان تصبح الحكومة معتبرة مستقيلة كونه يصبح في دورة انعقاد استثنائية خاصة حكمية منصوص عليها في المادة 69 من الدستور، لا تحتاج الى صدور مرسوم خاص في شأنها.

– لا ينحصر برنامج هذه الدورة على مناقشة بيان الحكومة الجديدة والتصويت على الثقة، بل يتعداه الى سائر الأعمال التي أناط الدستور بالمجلس أداءها. يعود لمكتب المجلس تحديد المواضيع المدرجة على جدول الأعمال العائد لكل جلسة من الجلسات التي يدعو رئيس المجلس اليها خلال هذه الدورة.

-لا يمكن اعتبار أن مجرد انعقاد المجلس يشكل تعديا على صلاحيات السلطة الإجرائية او إحلالا للسلطة التشريعية محل السلطة التنفيذية، او خرقا لمبدأ فصل السلطات، لأن هذه المسألة لا يمكن مقاربتها وتحديدها الا بالنسبة إلى كل بند من البنود التي تدرج على جدول اعمال الجلسات.

-في المبدأ، لا يتأثر مجلس النواب مباشرة من كون الحكومة تصرف الأعمال، لأن هذا التقييد الأخير ورد في شأن اعمال الحكومة وليس اعمال مجلس النواب، الذي يفترض ان يستمر بتأدية مهماته وصلاحياته كاملة في التشريع وفي سائر الصلاحيات الأخرى الرقابية والانتخابية والاتهامية.

-لا يشذ عن هذه القاعدة المبدئية العامة سوى الحالات التي تؤدي فيها حالة تصريف الأعمال الحكومية الى الانتقاص من حق او صلاحية نص عليها الدستور لصالح الحكومة او لرئيس الجمهورية تتيح لهم المشاركة في هذه الأعمال البرلمانية او الخضوع لها، حيث يتعين على البرلمان الإحجام عن ممارسة صلاحياته في مثل هذه الحالات تحت طائلة خرقه للدستور ولمبدأ التعاون بين السلطات.

-بنتيجة قياس مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيق على كل من تلك الصلاحيات والحقوق، يتبين ما يأتي:

– يحق لمجلس النواب تأدية الوظائف غير التشريعية لا سيما الرقابية ما عدا حجب الثقة والإنتخابية والإتهامية في ظل حكومة تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، لأن هذه الصلاحيات المنقوصة لا تحول دون مشاركة السلطة الإجرائية في الجلسات الخاصة باداء هذه الوظائف والخضوع لها.

-يحق لمجلس النواب التشريع في ظل حكومة تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، لأن هذه الصلاحيات المنقوصة لا تحول دون تأدية السلطة الإجرائية أيا من الصلاحيات التالية: حق الحكومة والوزراء في حضور الجلسات متى شاءوا للمناقشة وابداء الرأي. احالة القوانين المقرة من رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية لإصدارها ونشرها. حق رئيس الحكومة في الطعن بدستورية القوانين امام المجلس الدستوري. حق رئيس الجمهورية باصدار القوانين وطلب نشرها والا اعادتها الى مجلس النواب. حق رئيس الجمهورية في الطعن بدستورية القوانين امام المجلس الدستوري. لا يشذ عن هذه القاعدة في جواز التشريع سوى حالتين: عند ابداء الحكومة نية استرداد مشروع قانون (علما بأنه في ما خص المصادقة على اقتراحات القوانين لا تتوفر هذه الحالة وينبغي أن يكون حق المجلس في التشريع بشأنها خارج المنازعة).
وعند ابداء مجلس النواب أثناء مناقشة وإقرار مشروع الموازنة نيته في زيادة الاعتمادات المطلوبة.

في هاتين الحالتين، يتعين على مجلس النواب الامتناع عن التشريع، واذا لم يفعل تكون القوانين المقرة قابلة للابطال من قبل المجلس الدستوري حفاظا على حق الحكومة في المشاركة الدستورية في العمل التشريعي على اساس مبدأ التعاون بين السلطات واحتراما للحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في المواد الدستورية الخاصة بكل من الحقين المحددين اعلاه 

السابق
السفارة الفرنسية تعلن عن حملة تشجير في الجنوب غدا
التالي
هل يريد حزب الله حقاً قيام الدولة في لبنان؟