الظنّ بمبتكر طريقة تهريب مخدرات إلى السجن

فنون التهريب ليس لها حدود. فللعقل قدرات غير محدودة، وخاصةً إذا ما استُخدمت في المجال السيئ. آخر الصيحات ابتكرها موقوف في سجن رومية المركزي بهدف تهريب المخدرات إلى السجن. أما الرواية، فكانت على الشكل الآتي: قصدت نيللي أ. سجن رومية المركزي لزيارة ابنها الموقوف جاد ف. جالبة له فاكهة من نوع الأفوكاتو وثياباً وشرشفاً. سلمت الأغراض إلى مديرة جمعية عدل ورحمة في سجن رومية هنا الحلبي. شكّت الأخيرة في وجود آثار لمواد مخدرة عليها، فغسلت أطراف أغطية الوسائد، وأجري فحص مخبري فجاءت النتيجة إيجابية لجهة وجود آثار لدواءي الترامال والريفوتريل. أبلغت مديرة الجمعية القوى الأمنية التي بدأت تحقيقاتها ليتبين أنها طريقة مبتكرة لتهريب المخدرات إلى السجن. فجاد ف. محكوم بجرم ترويج المخدرات، وقد تعرّف في السجن إلى المدعى عليه جمال ح. وعند مغادرة الأخير السجن اتفقا على أن يدخلا المواد المخدرة إلى السجن بطريقة خفية. فكان أنّ ذوّب جمال كمية من دواءي الريفوتريل والترامال بالماء، وبلّل الألبسة بهذا المزيج وتركها حتى جفّت. وبعد ذلك، سلّم هذه الألبسة للمدعى عليها نيللي أ. لإرسالها إلى ابنها المدعى عليه.

القوى الأمنية أجرت تحقيقاً مع السيّدة الموقوفة، لكنها أنكرت معرفتها بوجود المواد المخدرة داخل الملابس. وأفادت أنها أدخلت ابنها إلى جمعية عدل ورحمة من أجل علاجه من إدمان المخدرات، مؤكدة أنها لو شكّت في وجود هذه المواد على الألبسة لما أخذتها إليه. وقد تأيدت الوقائع بتحليل المختبر وقرينة أسبقيات المدعى عليهما جاد ف. وجمال ح. في جرائم المخدرات، فضلاً عن قرينة تواري جمال ح. عن الأنظار والتحقيقات الأولية والاستنطاقية.

من جهة أخرى، تشير الرؤية القانونية إلى أن الوقائع والأدلة تحمل على الظن بإقدام المدعى عليهما جمال ح. وجاد ف. على إدخال عقاقير مخدرة خطرة مستخرجة من دواءي الريفوتريل والترامال إلى سجن رومية بهدف بيعها وترويجها داخل السجن. وبحسب قانون المخدرات فإن ذلك يمثّل الجناية المنصوص عليها في المادة 128 من القانون المذكور، كما رأى القاضي أنه لم يتبيّن من المعطيات ما يشير إلى ضلوع المدعى عليها نيللي أ. بجرم الترويج، فضلاً عن أن المعطيات المتوافرة لم تُظهر أن المدعى عليها كانت عالمة بوجود المواد المخدّرة على الألبسة التي أخذتها إلى ابنها في السجن، الأمر الذي يوجب منع المحاكمة عنها وفقاً للرؤيا القانونية.

قرر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا، وفقاً لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، اعتبار فعل المدعى عليهما جاد ف. وجمال ح. مشكّلاً الجناية المنصوص عليها في المادة 128 من قانون المخدرات، وطلب في قراره تدريك المدعى عليهما المذكورين الرسوم والنفقات، ومنع المحاكمة عن المدعى عليها نيللي أ. في الجناية المشار إليها لعدم وجود دليل. يُشار إلى أن إدخال المخدرات إلى سجن رومية لا يزال مستمراً بحسب أحد السجناء، رغم كل ما يُحكى عن تشديد القبضة الأمنية وحملات التفتيش التي يقوم بها حرّاس السجن.

السابق
خليل:نتمسك بمقياتي ولا عوائق سورية
التالي
اعتداء بسبب زمّور سياسي؟