تعميم قانون الحدّ من التدخين

وجّه أمس وزير الصحة العامة علي حسن خليل نسخاً من كتاب رسمي إلى وزراء: الدفاع الوطني فايز غصن، والداخلية والبلديات مروان شربل، والخارجية والمغتربين عدنان منصور، والعدل شكيب قرطباوي، والتربية حسان دياب، يطلب فيها تعميم تطبيق القانون رقم 174 القاضي بالحدّ من التدخين، والعمل به في وزاراتهم، وفي كل المؤسسات والمكاتب التابعة لها، مرفقاً بطلب وضع شارات منع التدخين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة داخل الوزارة، ليلتزم الموظفون والمواطنون على السّواء تطبيق القانون الذي ستتولّى الضابطة العدلية ومراقبو وزارة الصحة العامة ومديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والشرطة السياحية مراقبة تنفيذه كما ورد في المادة الرابعة عشرة منه اعتباراً من تاريخه، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ومما جاء في كتاب خليل إلى دياب: «بما أن الدراسات الصادرة عن وزارة الصحة، والتي أجراها البرنامج الوطني للحدّ من التدخين، أظهرت أن نسبة المدخنين المراهقين (13 إلى 15 سنة) بلغت 11.5% في العام الماضي، لتسجّل زيادة 85 %، بعد أن كانت لا تزيد عن 7.5 % في العام 2001، في حين انخفضت هذه النسبة في الدول الملتزمة بقانون منع التدخين في المؤسسات التربوية كالولايات المتحدة، حيث أصبحت النسبة 6 %، بينما انخفضت في تركيا إلى 3 %. وانطلاقاً من هذه الأرقام المخيفة والنِسب العالية في التدخين على صعيد الوطن، وانطلاقاً من المسؤولية التربوية لوزارة التربية، باعتبارها المعنية الأساس في التربية والتنشئة التربوية التعليمية والصحية السليمة، ولما قد تقوم به من دور فعّال للعمل على تطبيق قانون منع التدخين داخل المؤسسات التربوية، نأمل إصدار تعميم بهذا القانون الذي يشمل الحظر داخل المؤسسات التربوية كافة، من وزارة التربية إلى الجامعات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة والمؤسسات التربوية، لإنشاء تعاون مشترك بين هذه الجهات ووزارة الصحة عبر البرنامج الوطني لمكافحة التدخين، لاتخاذ الحيّز القانوني والمشروع في تنفيذ القانون وتطبيقه داخل المؤسسات كما ورد في المادة 14 منه».

الداخلية تذكّر
وردّاً على كتاب وزارة الصحة العامة، سارعت وزارة الداخلية والبلديات إلى «تذكير المواطنين والشركات والمؤسسات الإعلامية والإعلانية على أنواعها بضرورة التقيد بأحكام القانون 174 للحدّ من التدخين المتعلق بالإعلان والرعاية الإعلانية لمنتجات التبغ كافة، الذي يسري مفعوله اعتباراً من 3 آذار المقبل».
وأشارت الوزارة في بيان اصدرته أمس، إلى بعض مواد القانون 174 وأبرزها: «1- منع وضع أي إعلان لمنتجات التبغ أو أي علامة فارقة أو علامة تجارية متعلقة بها على وسائل الإعلام والإعلان كافة كما على واجهات المحال.
2- منع شركات التبغ رعاية أي نوع من أنواع النشاطات الرياضية أو الموسيقية، او الثقافية وغيرها.
3- منع الترويج والتوزيع المجاني لأي نوع من أنواع التبغ».
ولفتت الوزارة إلى «أن أيّ مخالفة لأحكام هذا القانون تعرّض صاحبها لغرامة تراوح بين المليون ونصف المليون ليرة لبنانية وستين ضعف الحد الأدنى للأجور أي ما يعادل 44 مليون ليرة لبنانية».
  

السابق
طيران معاد فوق مزارع شبعا والجولان
التالي
الطقس: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة