الانباء: رئيس المجلس الدستوري لنظام انتخابي يقلص دور العصبيات والمال

شدد رئيس المجلس الدستوري في لبنان القاضي عصام سليمان على «ضرورة اعتماد نظام انتخاب يقلص دور العصبيات والمال في الانتخابات ويحقق تمثيلا صحيحا وعادلا، ويحقق المواءمة بين النظام البرلماني والمشاركة الطوائفية في السلطة، ويسهل بالتالي أداء المؤسسات الدستورية، وعمل المجلس الدستوري عند الفصل في الطعون النيابية»، داعيا إلى «إناطة تفسير الدستور بالمجلس الدستوري عندما يقع خلاف حول تفسير نص دستوري».

وفي محاضرة ألقاها أمس في كلية الحقوق في جامعة الحكمة بعنوان «العدالة الدستورية وحكم القانون ـ مقاربة إصلاحية في ضوء التحولات العربية»قال القاضي سليمان «ينطوي مصطلح حكم القانون على إشكالية فالقانون ينبغي أن يضمن الحقوق والحريات، وألا تحول الى اداة لشرعنة الظلم والاستبداد، لذلك علينا أن نحدد أي قانون نريد لأي حكم»، مشيرا الى ان «الضمانة الدستورية للحقوق والحريات لا تجد تعبيرا عنها في القوانين إلا إذا جاءت هذه الاخيرة متطابقة مع الضمانات الدستورية، من هنا أهمية الرقابة على دستورية القوانين، التي هي أساس العدالة لأن المحاكم تصدر أحكامها استنادا للقوانين».

أضاف: «لقد بينت تجربة المجلس الدستوري اللبناني الأمور الآتية:

٭ «ان القوانين الموضوعية قبل بدء المجلس الدستوري مهامه في العام 1994 هي خارج الرقابة على دستورية القوانين، والمحاكم مضطرة الى اصدار أحكامها بناء عليها ولو كانت مخالفة للضمانة الدستورية للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي التزم به الدستور في مقدمته.

٭ ان حصر صلاحية مراجعة المجلس الدستوري بمن منحهم الدستور حق المراجعة، وحصر مهلة المراجعة بخمسة عشر يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، يعني انه إذا لم يتم الطعن بدستورية القانون ضمن المهلة المحددة، يعمل به وتطبقه المحاكم ولو كان مخالفا للدستور.

ان المجلس الدستوري عند النظر في الطعون النيابية عليه أن يأخذ ما نص عليه قانون الانتخاب بالاعتبار، حتى ولو كان مخالفا للدستور ولم يجر الطعن به أمامه ضمن مهلة الخمسة عشر يوما. وقوانين الانتخابات تأتي غالبا نتيجة تسويات سياسية، ولا تضع ضوابط للعملية الانتخابية وبخاصة لجهة ضبط الانفاق على الحملة الانتخابية».

وتابع سليمان «بما ان العدالة الدستورية هي أساس العدالة نقترح في ضوء التجربة ما يلي:

٭ إناطة تفسير الدستور بالمجلس الدستوري عندما يقع خلاف حول تفسير نص دستوري، على أن تتم المراجعة بهذا الشأن من قبل كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو عشرة نواب.

٭ اعتبار قانون الانتخاب وقانون اللامركزية الادارية بمثابة قوانين عضوية، تخضع تلقائيا لرقابة المجلس الدستوري ودون طعن.

٭ اعطاء نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس صلاحية مراجعة المجلس الدستوري بشأن دستورية القوانين التي لها علاقة بالحقوق والحريات.

٭ اعطاء مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة صلاحية مراجعة المجلس الدستوري بشأن القوانين التي تنظم كلا منهما والقوانين التي لها علاقة بممارسة القضاء العدلي والقضاء الإداري مهامهما.

٭ البحث الجدي في امكانية اثارة المتداعين امام المحاكم عدم دستورية قانون يصدر الحكم بناء عليه على غرار ما اعتمد في فرنسا في العام 2008، وما اعتمد في مصر منذ أكثر من عشرين سنة، ورفع القضية الى المجلس الدستوري إذا رأت محكمة التمييز ومن ثم محكمة التمييز داع لذلك، على أن تحدد مهلة شهر لكل من محكمة البداية ومحكمة البداية والمجلس الدستوري لبت الأمر. أو اقلة اعطاء المحاكم صلاحية مراجعة المجلس الدستوري بشأن دستورية قانون تستند إليه في إصدار حكمها.

٭ وأخيرا اعتماد نظام انتخاب يقلص دور العصبيات والمال في الانتخابات، ويحقق تمثيلا صحيحا وعادلا، ويساعد على تحقيق المواءمة بين النظام البرلماني والمشاركة الطوائفية في السلطة، ويسهل بالتالي أداء المؤسسات الدستورية، وعمل المجلس الدستوري عند الفصل في الطعون النيابية».

السابق
المطلوب إسقاط حكومة الأسد ـ نصرالله
التالي
اللواء: طابع التدخُّل السوري المفضوح يُكبِّل عمل الحكومة ويُعيق انطلاقتها