قبل ان ينسى اللبنانيون قضية الطفلة لين طالب، التي لا تزال ماثلة في الاذهان نتيجة الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له وادى الى وفاتها، حتى ظهرت قضية اعتداء جديدة على قاصر ، اما الفاعلان فهما شقيقان، احدهما شقيقها من امها التي تسترت ايضا على فعل المعتديين.
الشقيقان وهما من الاب نفسه واحدهما شقيق القاصر من الام، كانا يعتديان عليها بشكل متكرر، وتحت التهديد
الاعتداء على القاصر وهي من مواليد العام 2006 لم يكن ليتكشف لولا حادثة سلب سيارة قام بها شقيقان في محلة الكرنتينا، وفي تفاصيلها كما كشفتها مصادر قضائية ل”جنوبية”، ان “الشقيقين وهما من الاب نفسه واحدهما شقيق القاصر من الام، كانا يعتديان عليها بشكل متكرر، وتحت التهديد، وذلك منذ اربع سنوات، حيث عمد الاول م.غ.(42 عاما ) على فض بكارتها بعد مجامعتها بالاكراه، فيما كان الثاني ن.غ. (42 عاما) يقوم بممارسة افعال منافية للحشمة معها.
الوالدة ت.س. كانت عالمة بما كانت تتعرض له ابنتها وصمتت طوال هذه المدة
خوف القاصر دفعها الى عدم البوح بما كانت تتعرض له من الشقيقين، لكن الوالدة ت.س. كانت عالمة بما كانت تتعرض له ابنتها وصمتت طوال هذه المدة، رغم ان الاخيرة كانت تئنّ من الآلام النفسية والجسدية، نتيجة هذا الاعتداء المزدوج من الشقيقين .
ووضع المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش يده على القضية، فأمر بتوقيف الثلاثة وإدعى على الاول م.غ.على اقدامه بالاكراه على مجامعة القاصر ، وعلى الثاني بالقيام بأفعال منافية للحشمة وعلى الوالدة بالتستر على افعال المدعى عليهما وذلك سندا الى المواد 503 و507 و408 من قانون العقوبات ، واحالهم جميعا على قاضي التحقيق المناوب لاستجوابهم طالبا اصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم سندا الى مواد الادعاء.

وتنص المادة 503 على انه” مَن أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
وتنص المادة 507 على “من اكره آخرا بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اما المادة 408 فتنص على ان من شهد امام سلطة قضائية فجزم بالباطل او انكر الحق او وكتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع عن قضية يُسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى ثلاث سنوات.

