وزارة العمل: خطة تنظيم اليد العاملة ليست موجهة ضد أحد

 أعلنت وزارة العمل، في بيان، أنه “يتم اصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء لمعلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في اطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان”.

واستغربت الوزارة “هذه التحركات”، معتبرة أنه “بالحد الادنى يجب الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان قبل اطلاق المواقف”، مؤكدة أن “لغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بالخطة”.

اقرأ أيضاً: قانون استعادة الجنوبيين بين «العفو» و«حق العودة»

وأكدت أن “خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف الى تطبيق القانون وليست موجهة ضد احد ولا تستثني اي جنسية. والقانون يطبق على اصحاب العمل اللبنانيين”، متسائلة: “كيف لنا استثناء أصحاب العمل الاجانب من فلسطينيين وغيرهم؟”.

وأشارت الى أن “انطلاق عملية تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتحصين حقوقهم وحماية حقهم بالعمل، بادرت بها وزارة العمل منذ العام 2006 ومازالت وزارة العمل بصفتها عضوا في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني تعمل بفاعلية باتجاه تنظيم ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين، وثمة استثناءات التي وضعت من قبل الوزارة تميز ايجابا اللاجئ الفلسطيني، ومن الامتيازات التي يستفيد منها الاجراء الفلسطينيون اللاجئون انه يستثنوا من رسم اجازة العمل الصادر عن وزارة العمل (وفق المادة الاولى من قانون رقم 129 – تعديل المادة 59 من قانون العمل). فيما يدفع صاحب العمل الفلسطيني 25% فقط من قيمة رسم اجازة العمل (بموجب المادة 26 من القانون 1/70)”.

وقالت: “يحق للاجئين الفلسطينيين العمل بكل المهن باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها على غير اللبنانيين، (بموجب المادة الثالثة من قرار رقم 29/1 الصادر عن وزير العمل بتاريخ 15 شباط 2018)، حيث يستثنى الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون رسميا في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية من المادة الثانية من هذا القانون التي تحصر حق ممارسة عدد من الاعمال والمهن باللبنانيين. ويستفيد الاجير اللاجئ الفلسطيني العامل على الأراضي اللبنانية من تعويض نهاية الخدمة إعتبارا من 2/9/2010، شرط أن يكون مقيما في لبنان ومسجلا في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – وزارة الداخلية والبلديات. وكذلك أن يكون حائزا على إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة المرعية (بناء على المادة الاولى من قانون رقم 128 – تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي). وبالتالي ان حصول الفلسطيني على إجازة عمل يضمن له حق الحصول على تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وذكرت بـ”موافق وزير العمل كميل ابو سليمان كرئيس المجموعة العربية في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2019 المنعقد في جنيف في ايار الماضي وفي اعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في القاهرة في نيسان الماضي، الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق العمال الفلسطينين”.

وختمت: “إن تطبيق القانون واجب وليس خيارا، ووزير العمل يؤكد إلزامية القيام بذلك باحترام وحزم ويدعو الجميع الى الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية قبل اطلاق المواقف، ويؤكد أن أبواب الوزارة مفتوحة للاستفسار عن أي نقطة”. 

السابق
بالصور: هذا هو التصميم المستقبلي لـ«كاتدرائية نوتردام» في باريس
التالي
فادي جريصاتي: خارطة الوزارة لمعالجة النفايات عمادها اللامركزية الادارية وإعطاء البلديات كامل صلاحياتها