قرار صادم لوزير العمل: تشريع الرشوة؟ أم قوننة السمسرة؟

صدر عن وزير العمل سجعان قزي قرارًا يقضي بإنشاء صندوق في الوزارة يموّل من قبل المواطنين الذين يريدون إنجاز معملاتهم بسرعة. هذا القرار اعتبره المحامي عاطف منصور لـ«جنوبية» بأنّه "قرار مخالف للقوانين والنصوص التشريعية استنادًا إلى مواد دستورية".

في خطوة لم يسبقه عليها أحد، أتّخذ وزير العمل سجعان قزي قرارًا يقضي «بتشريع الرشوة» في وزارة العمل، بحسب المحامي عاطف منصور، تحت «ذريعة طلب بعض المواطنين إنجاز معاملاتهم بسرعة» وبحجة «تأمين المصلحة العامة وحسن سير المعاملة وعدم لجوء المواطن للسماسرة وتحقيق الربح على حساب الموظفين».

وفي تفاصيل القرار رقم 101/1  الصادر من قبل وزير العمل بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،  أقرّ «إنشاء صندوق خاص لموظفي وزارة العمل يموّل من مساهمات المواطنين إختياريًا الذين يريدون إنجاز معملاتهم بأقصى سرعة دون انتظار المهل المتبعة لسير المعاملات الإدارية».
قرار وزير العمل

هذا القرار وصفه المواطنون بـ«المسخرة»، وبأنه يضع المواطن تحت خيار «إذا دفعت تنجز معاملتك بأقصى سرعة وإذا لم تدفع عليك الإنتظار سنوات».

وتعليقًا على قرار وزير العمل رقم 101/1 أكدّ المحامي عاطف منصور لـ«جنوبية» أنّ «هذا القرار بمثابة شرعنة للرشوة، لأنه يجبر المواطنين على أن يدفعوا للموظفين ما يقبض الموظفون رواتب من الدولة لفعله».

وأشار إلى أنّ القرار المذكور «مخالف لأحكام القانون وغير مسند الى أي نص قانوني أو تشريعي يجيز له فرض هذا الرسم». وبحسب منصور فإنّ القرار مخالف لأحكام المادة 81 الفقرة ب من الدستور اللبناني التي نصت على ما يلي: «تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها بالجمهورية اللبنانية الا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء».

وتابع منصور: «كما نصت المادة 82 من الدستور على انه لا يجوز تعديل الضريبة او الغائها إلا بقانون. كما اعتبر قانون المحاسبة العمومية أن الأموال العمومية هي أموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها وأموال سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية. وبالتالي فإن جني الاموال مخالف لأن الفقرة 4 من المادة 14 من قانون الموظفين نصت على أنّه يجب على الموظف أن ينجز معاملات أصحاب المصالح بسرعة ودقة واخلاص وضمن حدود اختصاصه».

وختم منصور أنّ «المادة 15 من القانون عينه (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1956 –  الفقرة 7) حظرت على الموظف ان يلتمس او يقبل توصية ما أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها هدايا او اكراميات او منحا من أي نوع كانت».

قرار وزير العمل

وتعليقًا على استناد القرار إلى تشكيل الحكومة قال خبير قانوني لـ«جنوبية» إن «القرار لم يستند الى أي نص أو قانون او مرسوم . فقط استند الى مرسوم تشكيل الحكومة وهذه مخالفة كبيرة لا بل فاضحة ومفضوحة .. ومن قال إن مرسوم تشكيل الحكومة يجيز للوزير اصدار قرارات جني أموال من المواطنين بطريقة غير مشروعة؟ يحق للوزير اصدار قرارات داخلية تتعلق بتنظيم سير عمل وزارته لا أكثر».

أمّا تعليقات المواطنين فتراوحت بين أنّ القرار «مسخرة ما بعدها مسخرة، يعني اللي بيدفع بتمشي معاملته بسرعة واللي ما بيدفع بتبقى عشر سنين».  وفي تعليق ثان: «العمى بعيونهن محتارين كيف بدهن يسرقوا الشعب».

لكن أليس هذا ما يجري في كل الوزارات؟ وأليست “قوننة” السمسرة أفضل مما هو عليه واقع الأمور حاليا؟

السابق
الراي: عون يسلك منحى تراجعياً في ملف التعيينات والتلويح بالشارع
التالي
أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 7 آب 2015