المركزية تنشر ملاحظات هيئة التنسيق على تقرير لجنة السلسلة

حصلت “المركزية” على نص ملاحظات هيئة التنسيق النقابية على تقرير اللجنة النيابية لدراسة مشروع السلسلة، وجاء في النص الذي قدمته الهيئة الى رئيس رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يلي:

“دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري المحترم، ان قراءة متأنية لمشروع القانون الذي اعدته اللجنة النيابية الفرعية، تشي بان اللجنة هدفت ليس الى حرمان الاساتذة والمعلمين والموظفين من حقوقهم التي تكدست على مدار ثمانية عشر عاما، والتي بلغت 121% حتى نهاية العام 2011، وزادت اليوم على 130% فقط، بل هدفت الى القضاء على المدرسة الرسمية والادارة العامة وتنفيذ مقررات مؤتمر باريس 3 تحت مسمى سلسلة الرتب والرواتب.

ان تحرك هيئة التنسيق النقابية منذ ثلاث سنوات هدف في الاساس الى الحفاظ على مقومات الدولة من خلال تحصين الموظف براتب يكفيه ذل السؤال والاستدانة، بعد الاسبوع الاول من بداية الشهر، وان يكون ذلك مدخلا للاصلاح الاداري والتربوي، وحافزا لاستقطاب اصحاب الكفاءة في ميدان الوظيفة العامة وميدان التربية والتعليم.

وللاسف فان مشروع اللجنة النيابية الاخيرة سعى الى ضرب كرامة المعلم والاستاذ والموظف ورجل الامن، حين انقض على حقوقه التي حصّلّها بنضالات طويلة، وحين غلف انقضاضه هذا بزيادة هزيلة تتراوح بين 10% للاساتذة والمعلمين و90% في قطاعات اخرى. وقد ترافق ذلك مع ارهاق الفقراء من اللبنانيين بفرض ضرائب غير مباشرة تطالهم واصحاب الدخل المحدود، لتؤمن ما نسبته 50% من قيمة الضرائب المستحدثة، فيما يفرض فقط 50% على الاملاك البحرية والنهرية وارباح المصارف والشركات والريوع العقارية والمالية.

ان مشروع اللجنة النيابية الاخيرة مرفوض بالكامل رفضا قاطعا، من قبل مكونات هيئة التنسيق النقابية التي تمثل ثلث الشعب اللبناني. فالهيئة لا يمكن ان ترضى باقل من 121% اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية ومن غير جيوب الفقراء واصحاب الدخل المحدود. اننا انطلاقا من ذلك نطرح مشروعا بديلا الى دولتكم التعديلات المطلوبة في ما خص مشروع القانون الوارد بالمرسوم 10416.

المادة الثانية: تحول سلاسل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين على اساس زيادة 121% على الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 و717/1998.

المادة السابعة: 1- يشترط في تعيين استاذ التعليم الثانوي واستاذ التعليم الفني من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني ان يكون حائزا على شهادة عليا ( ماجستير) في الاختصاص المطلوب بالاضافة الى شهادة الكفاءة.

2- يعين اساتذة التعليم الثانوي واساتذة التعليم الفني في الدرجة 21 من الجدول الملحق بهذا القانون المعد للهيئة التعليمية، ويعين افراد الهيئة التعليمية من الفئة الثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدرجة 26 من الجدول المحدد.

المادة 11: اضافة ما يلي: لا يجوز ان تتدنى تعويضات الاجراء الدائمين والموقتين والاجراء بالفاتورة الشهرية بنتيجة زيادتها على النحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 12: يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني زيادة بذات نسبة الزيادة التي يستفيد منها العاملون في الملاك.

المادة 13: تسري احكام هذا القانون على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك.

ويستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة بنسبة مئوية محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية، من الزيادة التي لحقت برواتب الداخلين في الملاك في المدارس المذكورة نتيجة لسلسلة الرواتب المحولة.

المادة 19: يحتفظ الموظف الذي يرفع من فئة الى فئة اعلى بنصف عدد الدرجات التي كانت له في فئته السابقة بعد ان تسقط منها الدرجات المطلوبة للترفيع …………..

تطبق احكام هذه المادة على الموظفين الذين جرى ترفيعهم بعد 1-1-1999 ………

المادة 20: 1- اعتبارا من 1-2-2012 تصرف رواتب المستفيدين من احكام هذا القانون وفقا للجداول الملحقة به والتي يجب ان لا تقل قيمتها عن قيمة السلفة التي اعطيت للمستفيدين قبل اقرار هذا القانون.

2- اعتبارا من تاريخ 1-7-2012 تصرف رواتب المستفيدين من احكام هذا القانون وفقا للجداول الملحقة به وذلك على اساس الراتب النافذ بتاريخ 1-7-2012

المادة 22: الغاء البند رقم 2.

المادة 23: الغاء هذه المادة

المادة 24: الغاء هذه المادة

المادة 27: الغاء هذه المادة

المادة 29: الغاء هذه المادة

المادة 31 : الغاء هذه المادة

المادة 32 : الغاء هذه المادة .

(لا داعي لتعديل المادة 34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

المادة 34: الغاء هذه المادة (ان النهوض بالتعليم الرسمي يتطلب استقطاب اصحاب الكفاءة وليس استغلال اصحاب الحاجة. ان ما ورد في القانون 223/2012 من حيث تعيين حامل الاجازة التعليمية في الدرجة 15 هو الذي يعمل به في التعليم الخاص منذ ستين عاما وكان سببا في تقدم التعليم الاساسي في التعليم الخاص اكثر من التعليم الرسمي، وكنا قد تقدمنا بطلب تعزيز وضع من هو في الدرجة 1 والدرجة 6 لتعزيز هذا التعليم فكان جواب اللجنة الفرعية الانقضاض على حقوق 3000 معلم).

المادة 35: اقرار ما ورد في المادة على ان يعتمد نظام القضاة او نظام الجامعة اللبنانية لجميع العاملين في القطاع العام. ويطبق الامر عينه على نظام الاستشفاء.

المادة 39: ان تقويم اداء الموظفين يتطلب اولا تحديد المعايير التي يجب اعتمادها للتقويم وعدم ترك الاستنسابية للرؤساء التسلسليين كما يتطلب تحديد صلاحية كل من هؤلاء الرؤساء ودور اجهزة الرقابة في عملية التقويم.

اما في ما يتعلق بمشروع القانون الوارد بالمرسوم 10415 فان الهيئة اذ تؤكد رفضها اي ضرائب على االفقراء واصحاب الدخل المحدود فهي تقترح التعديلات التالية:

المادة 22: اضافة على البند 1: اولا: باستثناء الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة والبعثات الديبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان وحسابات صندوق تعويضات التعليم الخاص، وحسابات روابط المعلمين والاساتذة والموظفين.

المادة 24: الغاء هذه المادة.

السابق
مصادر قواتية: لقاء الراعي – جعجع اكثر من ايجابي والافكار متقاربة جدا
التالي
الوزاني: مضخّة معطّلة وبلدات عطشى وإسرائيل المستفيد الأكبر