بعد جلسة طويلة أقر مجلس الوزراء سلسلة الرتب والرواتب وقاموا بتحديد الإيرادات اللازمة لذلك واتفق على الآتي:
1 – زيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15% على عمليات استيراد وتسليم:
• الاجهزة الخلوية وقطع الغيار العائدة لها.
• السلمون، القريدس والكافيار.
• عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وغير المستعملة وقطع الغيار العائدة لها، وبحسب تقديرات وزارة المال قبل استثناء اقتراح إضافة الأدوات الكهربائية، فإن إيرادات هذه الزيادة تصل الى 150 مليار ليرة سنوياً.
2 – خفض بقيمة 20% للضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد من السياح، وتبلغ تقديراتها 5 مليارات.
3 – رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 3 آلاف الى 4 آلاف.
4 – رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة.
5 – رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 الى 4000 ليرة.
6 – رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والإيصالات التجارية من 100 ليرة الى 250 ليرة.
7 – رفع رسم الطابع المالي على رخص البناء.
8 – فرض رسم على رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئة المياه.
9 – فرض غرامة على الآبار غير المرخصة.
10 – زيادة الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة.
11 – مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل وخفض نسبة الأتعاب الى 15% بدل 30%.
12 – رفع رسم الخروج على المسافرين براً بقيمة 5 آلاف ليرة.
13 – فرض رسم نسبي على جوائز اليانصيب التي تفوق 10 آلاف ليرة قدره 20% بدلاً من 10%.
14 – تمديد العمل بقانون تسوية مخالفات البناء لمدة 5 سنوات على ان يشمل المخالفات الحاصلة بين تاريخ 1/1/1994 وتاريخ 31/12/2010.
15 – فرض ضريبة على أرباح البيوعات العقارية بمعدل 15%.
16 – فرض رسم 2% من اصل رسم الفراغ العقاري عند تنظيم عقد بيع ممسوح على أن يبادر الشاري الى التسجيل خلال مهلة شهرين من تاريخ انقضاء مهلة ترقيم القيد الاحتياطي.
17 – الإجازة بإعادة تقويم استثنائية لعناصر الاصول المتداولة والثابتة لمرة واحدة فقط والأصول المدرجة في القيود قبل 1/1/2011.
18 – فرض رسم أشغال الاملاك البحرية وفرض غرامة تساوي ضعفي قيمة رسم الاشغال على الأشغال المخالف دون ان يعطي ذلك أي حق مكتسب من أي نوع كان للمخالفين.
19 – إقرار مشروع قانون البناء المستدام "البناء الاخضر".
بعد ذلك، جرى نقاش السلسلة حيث تمت الموافقة على إقرار مشروع القانون المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والأجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي البلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام واعطاء زيادة غلاء معيشة وفقاً لتوصية اللجنة الوزارية مع خفض يعادل 5% من قيمة فرق الزيادة المستحقة على الراتب دون زيادة غلاء المعيشة.
كما تم استثناء رواتب الرؤساء والوزراء والنواب من الزيادات المقررة.

