حماية النساء من العنف الأسري يفنّد مغالطات المعترضين على القانون

أصدر «التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري» بيانا أشار فيه إلى أن «الاعتراضات التي أعلنت مؤخراً على مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري غير مبررة، لأن هذا المشروع انطلق من البيئة التي نعيش فيها ومن حاجة النساء الملحة للحماية من العنف الذي يمارس ضدهن داخل الأسرة».

وفند البيان جملة المغالطات الواردة حول مشروع القانون، شارحاً إن «المحاكم الشرعية تأخذ بمحاضر الشكاوى المقدمة من نساء بجرم الإيذاء في دعاوى الطلاق أو التفريق كدليل إثبات على سوء المعاملة. وهذا حق مكتسب للمرأة في ظل القانون الحالي، فهي لا يمكنها أن تنال قرارا شرعيا أو دينيا بمعاقبة العنف الأسري الممارس بحقها كون التشريع بهذا الخصوص يخضع للقانون الوطني وليس الديني».

كما توقف البيان عند «جرم إكراه الزوجة على الجماع بالعنف (المادة 3 فقرة 4)»، موضحاً أنه «ليس بدعة، فحتى الشرع الإسلامي لا يبيح للزوج استعمال العنف للحصول على حقوقه الشرعية، فالزوجة إذا امتنعت تعسفا عن منح زوجها الحقوق الشرعية تعتبر بحسب الشرع الحنيف ناشزا وتسقط حقوقها الشرعية لكنه لا يبرر للزوج إلحاق الأذى بها باستخدامه العنف لتحصيل حقه الشرعي». وشرح: «فالجرم المعاقب عليه في مشروع القانون هو الإيذاء المرافق للعلاقة الجسدية وليس العلاقة الجسدية بحد ذاتها. إن تشديد العقوبة لا يتنافى مع روحية التشريع الجزائي، فقانون العقوبات ينص على تشديد العقوبة في حال ارتكبت بعض الأفعال الجرمية من أحد أقرباء الضحية أو ممن له سلطة عليه».

وتابع البيان رداً على ادّعاءات المعترضين على القانون: «المراكز الصحية والاجتماعية ملزمة حالياً بمخابرة النيابة العامة الاستئنافية عند كل جرم إيذاء اطلعت عليه وبالتالي، فإن موجب الإعلام، ليس استخباراتياً إنما هو ضمن السياسة التشريعية الآيلة إلى محاربة العنف وهو معتمد كموجب أدبي ومعنوي قبل أن يكون موجباً مباشراً».

وقال: «إن القضاء على العنف يحتاج إلى استراتيجية وطنية كاملة وليس لمشروع قانون أما أن يكون الخوف من ردة فعل المعتدي دافعا لعدم سن قوانين تحتوي على عقوبات رادعة، فعندها يجب أن نلغي قانون العقوبات بأكمله تحسباً لردة فعل مرتكبي الأفعال الجرمية. وبالتالي على الضحية أن تتقبل تعرضها للإيذاء وتتحمل كل الأضرار من دون أن تشتكي أو تطلب الحماية خوفا من ردة فعل المعنف».
وختم التحالف: «كما أن العنف الأسري وضرورة الحماية منه ليست بعناوين براقة بل هي ظاهرة لا ينكرها أحد ويجب على الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها في أبسط حقوقهم أي توفير الحماية من العنف في الحياة الخاصة كما في الحياة العامة»،
مؤكداً أن «العنف الذي تتعرض له المرأة المسلمة أسوة بغيرها من النساء، هو الذي يلحق الضرر بها، سواء كانت في موقع الزوجة أو الأم أو البنت أو الشقيقة، وليس مشروع القانون الذي جاء ليرفع عنها هذا الضرر».

السابق
حقيقة تسريب “الاجتماع” خلال يومين؟
التالي
من يطلق النار في بنت جبيل؟