القاصرون ممنوعون عن الكحول

صدر أمس عن وزارة السياحة تعميم حمل الرقم 29، طلبت فيه من كلّ المؤسسات السياحية العاملة في لبنان عدم إدخال القاصرين إلى الحانات والمرابع الليلية، وعدم تقديم المشروبات الروحية إلى القاصرين في المطاعم.
وجاء في التعميم: «لمّا كانت أحكام المرسوم رقم 12222 تاريخ 11/3/1963 تمنع على الأشخاص من الجنسين الذين لم يتمّوا الثامنة عشرة (18) من عمرهم دخول الحانات والمرابع الليلية على أنواعها ليلاً ونهاراً تحت طائلة تعريض مرتكبيها لعقوبة الحبس حتى ثلاثة أشهر، وبالغرامة المالية تطبيقاً للمادة 770 من قانون العقوبات.
ولمّا كان يحقّ لوزارة السياحة وقف مفعول إجازة الاستثمار موقتاًَ، أو إلغاؤها وسحبها نهائياً، عند إخلال المؤسسة السياحية بشروط الاستثمار، أو مخالفتها للقوانين والأنظمة النافذة تطبيقاً للمادة 20 من المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000.

لذلك، يطلب إلى كلّ المؤسسات السياحية العاملة في لبنان عدم إدخال القاصرين إلى الحانات والمرابع، وعدم تقديم المشروبات الروحية إليهم في المطاعم، والإعلان عن هذه التدابير بشكلٍ واضحٍ خارج المؤسسة وداخلها، ووضع الملصق المرفق ربطاً على واجهة المؤسسة تحت طائلة المسؤولية».   

السابق
ارضاء اسرائيل
التالي
شاحنة تجتاح سيارة على طريق مرجعيون ـ إبل السقي