سلامة يُطالب بصلاحيات «إستثنائية مؤقّتة».. لحماية مصالح العملاء؟

رياض سلامة

مع تدهور الاوضاع المالية، وإستمرار المصارف بتعاملها التعسّفي مع المودعين وهيمنتها على الودائع والرواتب، تم إقتراح مشروع قانون لمنح مصرف لبنان المزيد من الصلاحيات “الإستثنائية -المؤقتة”.

إقرأ أيضاً: سلامة «يُشرّع» تدابير المصارف لمنع ملاحقتها قضائياً!

وجاء في مسودة القانون التي أعدّها ووافق عليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التالي:

“بما أن الظروف الاستثنائية الحالية التي نشأت بعد تاريخ 17 تشرين اول 2019 أوجبت على المصارف اتخاذ بعض التدابير المؤقتة التي من شأنها المساهمة في حماية المصلحة العامة ومصالح العملاء”.

ويقرر ما يأتي:

المادة الاولى: ان التحاويل الواردة من الخارج والايداعات النقدية بالليرة اللبنانية او بالعملة الاجنبية التي تتلقاها المصارف العاملة في لبنان بعد تاريخ 17 تشرين المسماة فيما بعد “الاموال الجديدة” تخضع للتالي:

  • ان استعمال “الاموال الجديدة” او التصرف بها يخضع لمشيئة صحبها او لرغبة صاحب الحق المستفيد منها.
  • على المصرف متلقي “الأموال الجديدة” أن يفتح لديه باسم صاحبها، حساباً خاصاً جديداً أو متفرعاً عن حساب مفتوح سابقاً، يتم من خلاله إجراء القيود المحاسبية اللازمة لتتبع إستعمال هذه الأموال.
  • بغية إعتبار أي تحويل “أموال جديدة” واردة من مصرف خارج يقتضي أن تكون هذه الأموال محوّلة عبر مراسل المصرف الأجنبي الى مصرف عامل في لبنان.

المادة الثانية: إن قيام المصارف العاملة في لبنان بعمليات تحاويل أموال الى الخارج، لا يكون مصدرها أموال جديدة، يقتصر على :

1. تلبية النفقات الشخصية الملحة (الأقساط للطلاب، الضرورات الصحية والطبية، سداد الضرائب الشخصية المستحقة، سداد الإيجارات وكلفة المعيشة)-:

  • أ. تقديم مستندات صحيحة متناسبة أو تكون جرت العادة على تنفيذ هذه النفقات.
  • ب. أن تكون لمساندة العائلة وحصراً لأفراد العائلة.
  • ج. أن يجري دفعها للجهة المستفيدة عند إستحقاقها، بإستثناء تلك العائدة لكلفة المعيشة.
  • د. أن لا يتعدى سقفها مبلغ 50000 دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

2. تمويل إستيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة.

وفي هذه الحالة على كل مصرف عامل في لبنان أن يخصص لتمويل إستيراد الموارد الأولية للزراعة والصناعة نسبة لا تقل عن 0,5% من مجموع الودائع لدية بالعملات كافة.

المادة الرابعة: إن السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية (التي لا يكون مصدرها أموال جديدة تخضع للشروط التالية):

  1. قيام المصرف المعني باتخاذ الإجراءات المفروضة بموجب القوانين والأنظمة النافذة لا سيما المتعلق منها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. تحديد سقف السحب النقدي الشهري لهذه السحوبات بمبلغ 25 مليون ليرة لبنانية للمودع الواحد، الا أنه يمكن سحب ما يفوق هذا المبلغ شرط إبلاغ المصرف المعني قبل 48 ساعة على الأقل بغية إتخاذ الإجراءات العملانية المقتضاة.
السابق
«مقتدى الغدر».. «هاشتاغ» غاضب يكتسح «تويتر»!
التالي
إتفاقية تعاون بين الجامعة الإسلامية والجيش.. تسهيلات تعليمية للعسكر وعائلاتهم!