ميخائيل ضاهر: لا يجوز الا التقيد بجميع مندرجات القرار 1757

قال الوزير والنائب السابق مخايل ضاهر عن موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان "ان لبنان بموجب الفقرة"ب" من مقدمة الدستور ملتزم ميثاق الامم المتحدة" .

اضاف: "وقد جاء في الفصل السابع من هذا الميثاق ان مجلس الامن يقرر في حال وقع تهديد للسلم او اخلال به ما يجب اتخاذه من تدابير لحفظ السلم والامن الدولي، وهو بموجب المادة 41 منه يقرر، وهذا القرار يعود اليه وحده دون سواه، ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة" .

واشار الى "ان القرار 1757/2007 اتخذه مجلس الامن وفقا" للفصل السابع الواجب التطبيق من قبل كل الدول المنضوية تحت لواء ميثاق الامم المتحدة ومنها لبنان".

وقد جاء في القرار1757 ما يلي:
يتصرف ( مجلس الامن) بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ويقرر:
أ)…
ب)…
ج) انه اذا ابلغ الامين العام عن عدم كفاية مساهمات الحكومة اللبنانية لتحمل النفقات المبينة في المادة 5 ( ب) من الوثيقة المرفقة فانه يجوز له قبول تبرعات من الدول الاعضاء لتغطية اي نقص .

وتابع ضاهر ان "هذا معناه ان الوثيقة التي تتحدث عن مساهمة الحكومة اللبنانية بنفقات المحكمة الخاصة بلبنان هي جزء لا يتجزأ من القرار الدولي 1757 والصادر تحت احكام الفصل السابع والذي لا يمكن للحكومة اللبنانية وفقا لاحكام الدستور الا ان تلتزم به .لذلك نرى انه احتراما منا لميثاق الامم المتحدة الذي التزمنا به وبكل احكامه لا يمكن ولا يجوز اطلاقا الا ان نتقيد بكل مندرجات القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن وفقا للصلاحيات الخاصة المعطاة له بموجب الفصل السابع وان ننفذ بدون عقد ولا تردد مضمون هذا القرار القاضي بمساهمة لبنان بنفقات المحكمة الدولية" .  

السابق
فريد الخازن: قرار تمويل المحكمة يتخذ في مجلس الوزراء
التالي
قنديل أطلق شبكة توب نيوز من دمشق