القرار الاتهامي المعدّل: اغتيال الحريري تم بقرار مركزي لحزب الله

نشرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التقرير السنوي الثالث الذي يفصّل نشاطاتها خلال السنة الماضية، والذي كانت أرسلت نسخة منه في الأسبوع الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
قال رئيس المحكمة القاضي دايفيد باراغوانث: "يتمثّل دورنا الأساس في خدمة الشعب اللبناني بإجراء تحقيقات ومحاكمات متجرّدة ومستقلة تحمي حقوق المتهمين حمايةً كاملةً وتراعي مصالح المتضررين، أيّاً كانت القضايا التي تؤيّدها الأدلة، وعلينا السعي، وفقاً لما يقتضيه نظامنا الأساسي، إلى تطبيق أسمى معايير العدالة الجنائية الدولية، فنساهم بذلك في تعزيز سيادة القانون في لبنان".

في سياق متصل، قالت مصادر ديبلوماسية في الامم المتحدة لـ"الأنباء الكويتية" ان القرار الاتهامي المعدل يتجه لاتهام "حزب الله" كجماعة وليست كأفراد كما سبق وتضمنه القرار الاول، واوضحت المصادر ان هذا الاتهام هو نتيجة لتحقيقات اضافية اجراها مكتب المدعي العام الدولي وتوصل بنتيجتها الى اقتناع بأن اغتيال الحريري اتخذ بقرار مركزي وليس من قبل افراد وهو ما يضع "حزب الله" امام واقع جديد ليس بامكانه التنصل منه كما فعل في اتهام كوادره الاربعة.

كتبت "الاخبار" ما جاء في التقرير تقول: "على السلطات اللبنانية أن تضاعف جهودها للبحث عن المتهمين (الرجال الأربعة المنتسبين إلى حزب الله الذين اتهمهم دانيال بلمار بالضلوع في جريمة 14 شباط 2005) وتوقيفهم واحتجازهم ونقلهم إلى المحكمة". صدر هذا التوجيه الذي يؤكد إخضاع الدولة اللبنانية لوصاية قضائية دولية، عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في نصّ تقريرها السنوي الثالث…و ورد في التقرير أن من بين أهداف مكتب المدعي العام خلال السنة المقبلة "تحديد أشخاص آخرين قد يكونون مسؤولين عن اعتداء 14 شباط. (…) ومن ضمن الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية عن الجرائم (…) الفاعل والمتدخل والشخص الذي ينظم الجريمة أو يوجّه الآخرين لارتكابها، وأيضاً الرؤساء". وفي ذلك إشارة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله؛ إذ إن قرار الاتهام يصف المتهمين الأربعة بالمنتسبين إلى "حزب الله".

وتحت عنوان "عندما تبدأ محاكمة جمعية الأشرار"! كتبت "الجمهورية" عن ان الأوساط القانونيّة والقضائية التي تواكب أعمال المحكمة تنتظر بفارغ الصبر جواباً إيجابيّاً من قاضي الأمور التمهيدية دانيال فرانسين لاعتماد مضمون المادة 335 من قانون العقوبات اللبناني في أنظمة المحكمة، قبل الانتقال من محاكمة الأفراد إلى "الجماعات". لا يختلف رجال القانون الدولي والمهتمّون الذين يواكبون قراراتها وإجراءاتها استعداداً للمحاكمات الغيابية خلال الأشهر المقبلة، في تفسير هذه الإجراءات، وخصوصاً عندما يتّصل الأمر بالتفسير القانوني لها والتي لا تحتمل إلّا تفسيراً واحداً. ففي كلّ القرارات المتّخذة من الكلام ما قلّ ودلّ، وبما تحويه من التعابير القانونية "العلمية الناشفة والجافّة" التي تميّز كلّ ما هو قانوني عن أيّ أوصاف أخرى.. قالت المراجع المعنية إنّ لهذا التحوّل "الشديد الأهمّية" ما يبرّره ويدعو الى الاعتماد عليه، فأثناء المحاكمة، غيابيّة كانت أم وجاهية بحقّ من صدر بحقّهم قرار الاتّهام في الجريمة الأساسية أو الجرائم ذات الصلة، سيحاكمون ليس فقط كأشخاص طبيعيّين، بل كأشخاص مرتبطين بهيئات معنوية، كونهم أداة تنفيذ فقط، وبالتالي ستتوسّع مروحة الادّعاء والمحاكمة لتطال المسؤولين عن هذه الجمعيات والأحزاب والدول تطبيقاً لنصّ المادة 338 من قانون العقوبات عينه، والتي تقول: "تُحَلّ كلّ جمعية سرّية وتُصادَر أموالها.

السابق
بدأت صرف الموظفين
التالي
الحياة: السنيورة يطلق وثيقة المستقبل: يدنا ممدودة للحوار