وزارة الداخلية: منع الترويج للتدخين اعتبارا من 3 اذار

ذكرت وزارة الداخلية والبلديات المواطنين والشركات والمؤسسات الإعلامية والإعلانية على أنواعها بضرورة التقيد باحكام القانون 174 للحد من التدخين المتعلق بالإعلان والرعاية الإعلانية لمنتجات التبغ كافة الذي يسري مفعوله اعتبارا من 3 اذار المقبل .
واشارت الوزارة في بيان الى بعض مواد القانون 174 وابرزها :
1- منع وضع أي إعلان لمنتجات التبغ أو أي علامة فارقة أو علامة تجارية متعلقة بها على وسائل الإعلام والإعلان كافة كما على واجهات المحال.
2 – منع شركات التبغ رعاية أي نوع من أنواع النشاطات رياضية، موسيقية، ثقافية وغيرها .
3- منع الترويج والتوزيع المجاني لأي نوع من أنواع التبغ .
تجدر الاشارة الى ان أي مخالفة لأحكام هذا القانون تعرض صاحبها لغرامة تراوح بين المليون ونصف المليون ليرة لبنانية وستين ضعف الحد الأدنى للأجور أي ما يعادل 44 مليون ليرة لبنانية .
واعطى وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل توجيهاته الى الاجهزة الامنية التابعة للوزارة وبخاصة المديرية العامة للامن العام لتطبيق القانون اعتبارا من 3 اذار المقبل .
على صعيد اخر ، عرض الوزير شربل ، في مكتبه في الوزارة ، مع وفد من المرشحين السابقين للانتخابات النيابية في منطقة بعلبك – الهرمل برئاسة الحاج فادي يونس وضم الدكتور محمد ياغي والدكتور فضل الله صلح مشروع قانون الانتخابات النيابية .
وشدد الوفد على ضرورة المضي في اقرار الاصلاحات الانتخابية التي لحظها مشروع القانون المطروح على مجلس الوزراء ولا سيما اعتماد النظام النسبي الذي ينصف الجميع ويتيح لكل صاحب حق الحصول على حقه .  

السابق
لبنان تقدم بشكوى ضد اسرائيل لتمديدها سياجا في جوار الخط الازرق
التالي
قبلان: ما يجري على الساحة السياسية من تناقضات لا يخدم لبنان واستقراره