هيئة تونسية تبدأ تلقي شكاوى انتهاكات حقوق الانسان منذ 1955 الاسبوع المقبل

أعلنت “هيئة الحقيقة والكرامة” (مستقلة) انها ستبدأ اعتباراً من 15 كانون الاول الجاري قبول شكاوى ضحايا انتهاكات حقوق الانسان الحاصلة في تونس منذ الاول من تموز 1955 وحتى 31 كانون الاول 2013.

وكانت هذه الهيئة احدثت بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في كانون الاول 2013.

وتتمثل مهام الهيئة وفق القانون المحدث لها، في “كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة الممتدة من الاول من تموز 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي) الى 31 كانون الاول 2013 (..) ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم”.

وتغطي هذه المدة فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1987-1956) وخلفه زين العابدين بن علي (2011-1987) الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع 2011، والحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الثورة وحتى نهاية 2013.

ودشنت “هيئة الحقيقة والكرامة” الاربعاء مقرها الرسمي في العاصمة تونس.

وقالت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة في مؤتمر صحافي “نحن هيئة حقوقية بالأساس ولسنا هيئة قضائية وليس لنا صفة البت في الجرائم أو البحث فيها من الجانب القضائي (..) هذه الهيئة تصلح لتصفية تركة الماضي، ليس الأشخاص (..) وإنما المنظومة القديمة”.

وأضافت ان عمل الهيئة “ينطلق من كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، والمصالحة مرورا بعدم التكرار (للانتهاكات)”. وتابعت ان الهيئة وضعت “دليل إجراءات حول كيفية قبول الشكاوى”.

وقال زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة لفرانس برس “الهيئة ستشرع في قبول الشكاوى ابتداء من 15 كانون الاول الحالي وحتى 14 كانون الاول 2015، وبالإمكان التمديد في هذا الاجل مرة واحدة بستة أشهر”.

وحدد القانون مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة. وتقول الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور التونسي الجديد “تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية”.

والعدالة الانتقالية هي بحسب القانون “مسار متكامل من الاليات لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم”.

وعرف القانون “الانتهاكات” بأنها “كل اعتداء جسيم او ممنهج على حق من حقوق الانسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها (…) كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الانسان تقوم بها مجموعات منظمة”.

والاعتداءات “الجسيمة” هي بحسب قانون العدالة الانتقالية “القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والاعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة”.

السابق
بدء محاكمة طبيب أردني وشقيقه بتهمة محاولة تفجير السفارة الاسرائيلية في عمان
التالي
جولين الشختورة.. فخر جديد للبنان