يعتبر الدستور اللبناني من الدساتير الجامدة، بالرغم من ورود مواد دستورية تجيز هذا التعديل، في ظل ظروف معينة وبعد موافقة المجلس النيابي، وفقاً لآلية دستورية محددة، ولشروط قانونية معينة.
ولقد نصت الفقرة ٣ من المادة ٤٩ من الدستور، على شروط استحقاق الترشح لرئاسة الجمهورية كما يلي :” لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة، وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم، وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم، وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم، او من تاريخ احالتهم على التقاعد.
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى
كما اشارت الفقرة ٢ من هذه المادة الى ما يلي: “ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الانعقاد التي تلي، اي ب ٦٥ صوتاً..
انيطت صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء بالوكالة، وذلك وفقاً للمادة ٦٢ من الدستور
وبما ان لبنان لم ينتخب رئيساً للجمهورية منذ اكثر من سنتين وشهرين، فلقد انيطت صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء بالوكالة، وذلك وفقاً للمادة ٦٢ من الدستور. كما انيطت السلطة الاجرائية بعد الطائف بمجلس الوزراء الذي يمكنه اتخاذ القرار بتعديل الدستور، بعد موافقة ثلثي اعضائه وارسال مشروع اقتراح التعديل، بمرسوم احالة الى جانب المجلس النيابي لإقراره. وذلك ايضاً بحسب المادة ٦٥ من الدستور.
في اجراءات التعديل: هي ليست المرة الاولى التي يلجأ فيها البرلمان الى ادخال تعديلات معينة، في بعض مواد الدستور الموجودة بالاساس، وليس باضافة مواد دستورية جديدة عليها. وقد حصل ذلك في عهدي الرئيسين السابقين اميل لحود و ميشال سليمان، بهدف زيادة مدة الولاية بصورة استثنائية على النص الدستوري وبوجود رئيس للجمهورية في ذلك الوقت. أما اليوم، فيجري البحث في امكانية التعديل، بالرغم من خلو سدة الرئاسة، وحيث كان من الواجب الدستوري الشروع فورا لانتخاب الرئيس بحيث يتحول المجلس النيابي عند التئامه الى هيئة ناخبة لا هيئة تشريعية. وذلك دون مناقشة اي عمل آخر، خلال جلسات الالتئام، وذلك بحسب المادة ٧٥ من الدستور.
اجازت المادتان ٧٦ و٧٧ من الدستور اللبناني، امكانية طلب اعادة النظر في النصوص الدستورية
ولقد اجازت المادتان ٧٦ و٧٧ من الدستور اللبناني، امكانية طلب اعادة النظر في النصوص الدستورية، اما بواسطة السلطة الاجرائية وذلك بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية غير الموجود حاليا .وبعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء على مشروع اقتراح التعديل، وذلك بحسب المادة ٧٦ الانفة الذكر. وهذه الالية غير متوفرة حاليا، وذلك بسبب شغور سدة الرئاسة ..اما الطريقة الثانية فهي عبر البرلمان، وذلك بناء لطلب عشرة نواب من خلال تقديم اقتراح التعديل، خلال عقد عادي، وبعد موافقة ثلثي اعضاء البرلمان على الاقل، وبعد تحديد المواد والمسائل التي يتناولها اقتراح التعديل بصورة واضحة. وذلك وفقا للمادة ٧٧ من الدستور.
في آلية ومسار التعديلات المقترحة: بعد موافقة المجلس النيابي الملتئم خلال عقد عادي، على اقتراح التعديل المطلوب، يقوم رئيس المجلس النيابي بأبلاغ هذا الاقتراح الى الحكومة، طالبا اليها وضع مشروع قانون بشأنه. فاذا وافقت الحكومة على طلب المجلس النيابي باكثرية الثلثين، وجب عليها حينذاك ان تضع مشروع التعديل وطرحه على مجلس النواب كما ورد اليها، وذلك خلال مهلة اقصاها اربعة اشهر. اما اذا لم توافق عليه، فعليها ان تعيد القرار الى المجلس النيابي ليدرسه مرة ثانية.
وفي حال اصرار مجلس النواب على قراره مجددا، بأكثرية ثلاثة ارباع اعضائه الذين يتشكل منهم قانونا، فيكون لرئيس الجمهورية وحده، اما الاستجابة لطلب مجلس النواب، او في حال عدم الموافقة، ان يطلب الى مجلس الوزراء حل المجلس النيابي واجراء انتخابات نيابية جديدة، الا ان هذه الحكومة المستقيلة اساسا والتي تقوم حاليا بتصريف الاعمال ضمن النطاق الضيق، فهي في الواقع القانوني والدستوري، لا تملك هذه الصلاحية التصرفية على الاطلاق .
امكانية التعديل في النص الدستوري، المتعلق اساسا بنص المادة ٤٩ من هذا الدستور، هي غير متوفرة
بناء عليه فأن امكانية التعديل في النص الدستوري، المتعلق اساسا بنص المادة ٤٩ من هذا الدستور، هي غير متوفرة او متاحة في ظل الواقع الحالي، وخاصة بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية، وبسبب وضعية الحكومة الحالية غير مكتملة الصلاحيات الدستورية، وربما لاسباب اخرى تتعلق بعدم التوافق على اجراء التعديلات المطلوبة في مجلس الوزراء، او تطيير النصاب في جلسات المجلس النيابي، لاسباب سياسية او ميثاقية، كما درجت عليه الاعراف في المجتمع اللبناني.