صحيح ان القرار الاتهامي الذي صدر عن القضاء العسكري، في قضية مقتل سوري تحت التعذيب اثناء التحقيق معه، من قبل عناصر جهاز امن الدولة بينهم ضابط، قد لاقى ترحيبا من الجمعيات الحقوقية وحقوق الانسان، ووصف حينها بالقرار “التاريخي”، لكونه سلطّ الضوء على بعض الممارسات التي تعتمدها الاجهزة الامنية، الا ان حكم المحكمة العسكرية في هذا الملف قد جاء بعيدا كل البعد، عما استند اليه القرار الاتهامي في خلاصته، بتجريم المتهمين وللمرة الاولى بالمادة 65/ 2017 من قانون التعذيب وذهبت المحكمة في حكمها، الى تبديل الوصف الجرمي من جناية الى جنحة.
فبعد قرابة العامين على حادثة مقتل السوري بشار عبد السعود تحت التعذيب، في مركز تبنين في الجنوب التابع لجهاز امن الدولة، وذلك في الثلاثين من شهر آب العام 2022 ، اصدرت اليوم المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن خليل جابر حكمها في القضية، ودانت الضابط برتبة نقيب ح.ا. بالسجن مدة ستة اشهر، فيما حكمت على المعاون ي.ب. بالسجن مدة سنة ونصف السنة، وعلى المعاونين ع.خ. وف.ف. بالسجن ثلاثة اشهر وعلى الرقيب اول خ.ز.أ. بالسجن شهرين.
وعلم” جنوبية” ان الحكم استند الى نص المادة 166 من قانون القضاء العسكري، التي تعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين “كل عسكري يخالف الانظمة او الاوامر او التعليمات العامة التي اوكل اليه امر تنفيذها”. وهو ما ذهب اليه حكم المحكمة الذي خالفه المستشار المدني واحد المستشارين من ضباط الجيش من هيئة المحكمة.
الحكم استند الى نص المادة 166 من قانون القضاء العسكري، التي تعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين
يذكر ان عائلة السعود كانت قد اسقطت حقها الشخصي عن المتهمين، الذين ابرزوا في احدى الجلسات هذا الاسقاط الذي اخذت به المحكمة، مع الاشارة انه سبق للمتهمين المحكومين ان امضوا عقوبة السجن التي حوكموا بها بتوقيفهم خلال التحقيقات الاولية والاستنطاقية، وامام المحكمة التي عادت واخلت سبيلهم بكفالات مالية متفاوتة خلال فترة محاكمتهم.