تعميم هام لسلامة حول الفوائد والحسابات بالعملات الأجنبية.. هذا ما جاء فيه!

رياض سلامة

في ظل الأزمة الاقتصادية والمالي التي تعصف بلبنان، صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تعميماً حول الفوائد والحسابات بالعملات الأجنبية.

اقرأ أيضا: حالة من الهلع لدى اللبنانيين.. تهافُت على الغذاء والدواء والتعويضات

وجاء في التعميم التأكيد “على المصارف التقيّد بالحد الاقصى لمعدّل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 4 كانون الاوّل 2019 بنسبة 5 في المئة على الودائع بالعملة الاجنبية و8,5 في المئة على الودائع بالليرة اللبناني”.

وقرر سلامة التالي:

  • المادة الأولى: يضاف الى القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المادة الرابعة مكرر التالي نصها: “المادة الرابعة مكرّر: يقوم مصرف لبنان استثنائيا بدفع الفوائد على الودائع لاجل بالدولار الاميركي الموعدة لديه من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار الاميركي و50% بالليرة اللبنانية.
  • المادة الثانية: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المادة السادسة مكرر التالي نصها:
  • “المادة السادسة مكرر: يقوم مصرف لبنان استثنائيا بدفع فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي المصدرة منه التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار الاميركي و50% بالليرة اللبنانية”.
  • المادة الثالثة: يعدل ترقيم المادة الرابعة والمادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 بحيث تصبح على التوالي المادة الخامسة والمادة السادسة.
  • المادة الرابعة: يضاف الى القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المادة الرابعة التالي نصها: المادة الرابعة:
    • أولاً: على المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الاقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 4/12/2019 المبيّن في ما يلي:

 5% على الودائع بالعملات الاجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية)

8,5%  على الودائع بالليرة اللبنانية

ثانياً: تبقى شروط الودائع كافة المتلقاة من المصارف العاملة في لبنان قبل تاريخ 5/12/2019 خاضعة لما سبق وتم الاتفاق عليه بين المصرف المعني وعملائه وذلك لغاية استحقاقها.

يتم تسديد الفوائد على الودائع بالعملات الاجنبية (دولار اميركي أو غيره من العملات الاجنبية) وفقا لما يلي:

  1. 50% بعملة الحساب
  2. 50%  بالليرة اللبنانية
  • المادة الخامسة: يُعمل بأحكام المواد الاولى والثانية والرابعة من هذا القرار لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.
  • المادة السادسة: على المصارف العاملة في لبنان أن تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائنة الناتج عن تطبيق أحكام هذا القرار في احتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت  BRR.
السابق
في سعدنايل.. اشكال بين الجيش والمحتجين على خلفية قطع الطريق
التالي
ما صحة توقف حركة الملاحة في مطار بيروت؟