بارود عن إمكان الطعن بمنح الافادات: لا يوقف التنفيذ ويضعف من تأثير القرار وجدواه

أرسل الوزير السابق زياد بارود، مستشار نقابة المعلمين، كتاباً الى نقابة المعلمين في لبنان ومنها الى هيئة التنسيق النقابية يتضمن مطالعة جوابية عن امكان تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ قرار منح الافادات.

رأى بارود ان القرار قابل للطعن، لكن غير قابل لوقف التنفيذ، بانتظار القرار النهائي بشأنه، وبالتالي يبدد الهدف القريب المدى في الطعن.
وترك لهيئة التنسيق امر تقدير جدوى الطعن القضائي.
وجاء في نص الكتاب:
الموضوع: ابداء الرأي في امكان الطعن القضائي بقرار معالي وزير التربية والتعليم العالي المتعلق بافادات الشهادة الرسمية.
بالاشارة الى طلبكم بتاريخ 2014/8/19 عقب اجتماع هيئة التنسيق النقابية، في الموضوع اعلاه، يبدي موقعه، المستشار القانوني لنقابة المعلمين في لبنان، الرأي الآتي:
اولا: في المسألة المطروحة
تسأل هيئة التنسيق النقابية عن الامكان القانوني للطعن القضائي بقرار وزير التربية والتعليم العالي الرامي الى اعطاء افادات مدرسية لتلامذة شهادة البكالوريا بعد استحالة تصحيح الامتحانات (والصادر بناء لتفويض من مجلس الوزراء)، علما بأن القرار المذكور هو قرار تنظيمي وقد اقترن برأي مجلس شورى الدولة.
ثانيا: في مناقشة قانونية القرار
من الواضح ان منح الشهادة المؤهلة للانتقال من المرحلة المدرسية الى المرحلة الجامعية (او ترتيب النتائج القانونية الناشئة عن الحصول على تلك الشهادة) انما يفترض اجتياز التلميذ للامتحانات الرسمية بنجاح.
وهذا يعني ان منح افادة منتجة للنتائج القانونية ذاتها وانما من دون امتحانات ومن دون تصحيح ومن دون نتائج، انما يعتبر تدبيراً ادارياً مشوبا بمخالفة جوهرية للقانون، أكان التدبير المشكو منه صادراً عن الوزير المختص أو عن مجلس الوزراء، على حد سواء. ولعل ما يعزز عدم قانونية القرار المشكو منه هو استعجال المعنيين، لا سيما منهم لجنة التربية النيابية، الى الاعلان عن اعداد اقتراح قانون يرمي الى تسوية تلك المخالفة.
وبذلك، يكون القرار الاداري (النافذ) قابلاً للطعن امام مجلس شورى الدولة لمخالفته القانون، وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ نشره، مع مراعاة الشروط الشكلية الاخرى (صفة مستدعي الابطال ومصلحته واهليته…).
ولكن وبما ان القرار المشكو منه هو قرار بات نافذاً ومطبقاً، وقد بدأت وزارة التربية والتعليم العالي باصدار الافادات، فان الهدف من الطعن القضائي بهذا القرار هو في شكل اساسي، وقف تنفيذه، لا الاستحصال على قرار قضائي بابطاله بعد اشهر طويلة من التقاضي يكون قد تخللها اصدار السواد الاعظم من الافادات التي تكون قد استعملت كتأشيرة بدل عن ضائع لدخول الجامعات.
وبما ان المادة 77 من نظام (قانون) مجلس شورى الدولة قد نصت صراحة على ألا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة.
وبما ان القرار المشكو منه هو قرار تنظيمي.
وبما انه، والحال ما ذكر، يكون غير قابل لوقف التنفيذ، بانتظار القرار النهائي بشأنه، الامر الذي قد يستغرق وقتاً، نظراً لمهل التبليغ والتبادل.
وبما ان عدم استصدار قرار بوقف التنفيذ من مجلس شورى الدولة يبدد الهدف القريب المدى من الطعن ويضعف من تاثير القرار النهائي باعتبار أن مجلس النواب يتجه الى “قوننة” الافادات وبالتالي القرار المشكو منه بصورة غير مباشرة.
بناء عليه،
أترك لكم أمر تقدير جدوى الطعن القضائي في ظل ما تقدم وأبقى بالتصرف لأي استيضاح.

السابق
الدور الإقليمي لـ’حزب الله’: الأسس والمحددات
التالي
واشنطن تُعدّ خيارات لسوريا.. ودمشق تعرض التعاون مع ائتلاف