الخط الخليوي لا نملكه ولا نستطيع بيعه!

ا يفوّت جوني مارون في جلساته الإجتماعية أي فرصة ليتحدّث فيها عن مسألة احتساب شركات الخليوي فواتير الخطوط الهاتفية الثابتة التابعة لزبائنها. فهو يعتبر أن الخط الثابت الذي اشتراه قبل أعوام من إحدى الشركات هو ملكه، ويتساءل مستغرباً: "لماذا تتقاضى شركات الخليوي اشتراكاً شهرياً على الخطوط الثابتة، في حين يجب أن تقبض فقط بدل المكالمات والخدمات؟". سؤال لا يعلم ما إذا كان هناك من يجيب عنه. يريد مارون، وكذلك كثيرون من اللبنانيين، إجابة واضحة. وأخيراً تلقى مارون الصدمة "خطه الثابت ليس ملكه، إنما عائد لممتلكات وزارة الإتصالات".

توضيحاً للمعلومات عن هذه التساؤلات وسواها، تابعت "النهار" الموضوع مع وزارة الإتصالات. وقال مصدر مسؤول فيها إن "الخط الخليوي الثابت ليس ملكاً لصاحبه، إنما هو بمثابة بطاقة تعريف عن إسم الشخص الذي يستخدم الرقم أو الخط، وهذا بند واضح في العقد. وتعود ملكيته للشركة أو لوزارة الإتصالات". ولا يجوز لأحد أن يبيع الخط إلا بعد التنازل عنه لدى الشركة، كما قال، "علماً أن عملية البيع تتخطى الشركات عن طريق السوق السوداء ويتم بيع الخطوط بأسعار باهظة"، وفق تقدير المصدر.
أما بالنسبة إلى دفع المشترك مبلغ 25 دولاراً شهرياً مقابل لا شيء، إنما هو "أشبه بضريبة مقابل لا شيء". ويبرر المصدر دفع مبلغ الـ 25 دولارا بأنه مقابل حق وجود المشترك على الهواء والبث، "وهذا الأمر يتطلب دفع إشتراكات سنوية وبدل تراخيص وتأمين وصيانة للشركات التابعة لأجهزة الخليوي التي يستعمل أجهزتها الزبائن". لكن في الوقت عينه على الشركة أن تشجّع زبائنها للبقاء على الهواء وإن مجاناً، ما يزيد من أرباحها المادية جراء الإتصالات التي تترتب عليها ضريبة إضافية.
بماذا تعلّق الشركة على هذا الأمر؟
"هذا صحيح"، يجيب المصدر، "لكن على الشركات أن تحافظ على نسب معيّنة من أرباحها بحيث لا تتدنى، لأنها بذلك لا تستطيع أن تؤمّن الخدمات والتقنيات التي تناسب المواطنين".

القانون… واضح!
كلفة دقيقة التخابر 11 سنتا منها 6 سنتات ضريبة، تضاف إليها ضريبة TVA 10 في المئة. إذن، الضريبة هنا هي على الضريبة.
هل يسمح القانون بتشريع أو أخذ ضريبة على الضريبة، فضلاً عن الضريبة المضافة؟
وإذا كان الخط الذي يشتريه المواطن ليس ملكاً له، كيف يفسّر القانون ذلك؟ وإذا كان "الملك لله" او للشاري، فهل من عقوبة أو غرامة تفرض على الشركات؟ ومن يطبقها؟
وهل دفع مبلغ 15 دولارا بدل إشتراك شهري على المواطن مقابل لا شيء مسألة قانونية؟
من الناحية القانونية، توصل المحامي الدكتور بول مرقص إلى ما يأتي: "الخط الثابت لا يُشترى، والعملية التي تتم هي الإشتراك في الترددات اللاسلكية التي تصل إليه. وهذه الترددات لا يجوز شراؤها أو تملّكها لأنها ممتلكات عامة" (مادة 15 فقرة 1 من قانون الإتصالات في لبنان الرقم 431 تاريخ 22/7/2002).
أما في ما يتعلق بالإشتراك الشهري بالخطوط الثابتة، فهو، وفق مرقص، غير متوجب، لأن الضريبة المفروضة على سعر الدقيقة (6 من أصل 11 سنتا) يجب أن تشمل في المبدأ سعر الخدمات التي تدّعي الدولة تأمينها عبر هذا الإشتراك (تراخيص، بقاء على الهواء، صيانة للشركات…)، ولا يجوز استيفاؤه لأنه يؤدي إلى تحصيل الدولة ضرائب عدة على السلعة عينها ولأجل الخدمات عينها».
وعن الضريبة على القيمة المضافة، يقول: «لا شيء في القانون يمنع من أن تستوفى هذه الضريبة من سلع سبق أن خضعت لضريبة أخرى».
هل اقتنع مارون وسواه بالجواب؟

السابق
إختتام أسبوع المطالعة في مكتبة بلدية صيدا العامة
التالي
كنعان: يرفضون إعطاء عون الداخلية لأنه طرف..وهو ليس “مقطوعاً من شجرة”