أصدر الرئيس السوري بشار الاسد مراسيم تشريعية تقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الانسان وبالغاء محكمة أمن الدولة العليا وانهاء العمل بحال الطوارئ وان تختص الضابطة العدلية او المفوضون بمهماتهم باستقصاء الجرائم.
فقد اصدر الرئيس السوري مرسوما تشريعيا اليوم يقضي بانهاء العمل بحال الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطنى لقيادة الثورة في تاريخ 8/3/1963.
واصدر أيضا مرسوما تشريعيا آخر يقضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعى رقم 47 تاريخ 28/3/1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعى . كما قضي المرسوم باحالة جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة امن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة على مرجعها القضائى المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.
وأصدر الرئيس الأسد مرسوما تشريعيا يقضى بان تختص الضابطة العدلية او المفوضون بمهماتهم باستقصاء الجرائم والاستماع الى المشتبه فيهم. وجاء في المرسوم: "تضاف الى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية: تختص الضابطة العدلية او المفوضون بمهماتها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها فى المواد في قانون العقوبات وجمع ادلتها والاستماع الى المشتبه فيهم على الا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة ايام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى الا تزيد هذه المدة على ستين يوما. وتعد النصوص المخالفة لما ورد فى هذا المرسوم التشريعى معدلة حكما وفقا لأحكامه".
واصدر ايضا مرسوما تشريعيا آخر يقضي بانهاء العمل بحال الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطنى لقيادة الثورة في تاريخ 8/3/1963. وكان مجلس الوزراء السوري اقر فى جلسته التى عقدها برئاسة عادل سفر رئيس المجلس مشاريع المراسيم التشريعية هذه الثلاثاء الماضي.
وطلب المجلس في الجلسة التي تعد الاولى له بعد تشكيله من الوزارات المعنية الاسراع في إعداد مشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون الاعلام والادارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في اقرب وقت.