البرامج المحظورة والعقوبات

يتضمن «اقتراح قانون تعديل البث الفضائي» كيفية الترخيص لكل من الفئات الأربع: المؤسسات التلفزيونية والإذاعية اللبنانية المرخصة. مكاتب تمثيل المؤسسات العالمية والعربية في لبنان التي تستخدم البث الفضائي لمواد برامجية يجري إنتاجها في لبنان. مؤسسات الخدمات الإعلامية اللبنانية التي تؤمن خدمات البث الفضائي لمؤسسات أجنبية من لبنان بصورة دائمة أو مؤقتة. والمؤسسات التلفزيونية اللبنانية وغير اللبنانية التي تبث برامجها من لبنان، وتعمل من خلال شركات مسجلة في الخارج، وتتقدم بطلبات ترخيص عبر وزارة الاتصالات على أنها مكاتب تمثيل لمؤسسات أجنبية، وتبث ما يتخطى الساعتين يومياً.

ويعرض الاقتراح بشكل تفصيلي أصول الترخيص لكل من الفئات الأربع، وتأجير القنوات. ويحدد مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور القانون ونشره لتسوية أوضاع القنوات التي تبث حالياً من لبنان. وبعد انقضاء هذه المهلة تلاحق قانونياً كل شركة تواصل البث بدون ترخيص أو من خلال التحايل على القانون وتصادر أجهزة البث الموجودة لديها وتختم مكاتبها بالشمع الأحمر.

وفي سياق البنود الخاصة بطلب الترخيص لقنوات فضائية، يشير الاقتراح الى ضرورة التعهد من المؤسسة التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، وبشروط الترخيص وبطبيعته، وبعقود التأجير والتعهد بعدم بث:
برامج من شأنها الإخلال بالنظام العام أو مضرة بسلامة الدولة أو بحسن علاقاتها مع البلدان العربية أو الأجنبية الصديقة، برامج تؤثر على سلامة أمن تلك البلدان. برامج إباحية مضرة بالآداب والأخلاق العامة. برامج تثير النعرات الطائفية أو تتناول بالنقد والتجريح المعتقدات الدينية لمناطق الاستقبال. كل ما يؤدي إلى ترويج العلاقة مع العدو الصهيوني. أي برامج مهما كان نوعها أو شكلها من دون الإجازة لها بذلك من مالكها أو من ممثلها القانوني. تعهد المؤسسة بإيداع نسخة عن شبكة برامجها الفصلية لدى كل من وزارة الإعلام، والمجلس الوطني للإعلام، والتصريح خطياً بأي تعديلات تحدثها على الشبكة، قبل تنفيذها بثلاثة أيام على الأقل.

وفي مجال العقوبات، يتضمن الاقتراح الآتي: عند المخالفة يحق للمجلس الوطني للإعلام، بناء على تقارير الرصد المتوافرة لديه، أو بناء على طلب وزير الإعلام أو وزير الاتصالات، اقتراح قرار بوقف البث فوراً، ولمدة شهر على الأكثر. ولا يحق للمؤسسة المطالبة بالتعويض.

2- يمكن بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام أو وزيري الإعلام والخارجية وبعد استطلاع رأي المجلس، سحب الترخيص أو إحالة المؤسسة (قناة فضائية أو مكتب تمثيل أو مؤسسة خدمات) الى القضاء، أو وقف استعمال القناة أو القنوات وفسخ الإيجار لأسباب وضرورات مستمدة من مصالح الدولة العليا. ولا يترتب للمؤسسة أي تعويض عند صدور الحكم القضائي باستثناء قيمة بدل الإيجار المستوفى عن الفترة التي لم تستفد المؤسسة من استثمارها.
3- يمكن لمجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاتصالات و/أو وزير الإعلام وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني، وقف الإيجار لأي مؤسسة، لمدة معينة أو فسخه من دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية أو أي تعويض أو أي جزء من الإيجار إذا خالفت المؤسسة أحكام هذا القانون، أو المرسومين الاشتراعيين رقم /126/و/127/ تاريخ 12/6/1959 بالإضافة إلى الشروط المحددة في عقد التأجير.
كما يتضمن اقتراح القانون بنوداً تفصيلية أخرى، تتعلق باستئجار وسائل اتصال وتجهيزات من وزارة الاتصالات.

السابق
الشيعية السياسية في مرمى الانتفاضات العربية
التالي
التبعات الإقليمية للأزمة السورية