مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: تفرض ضرائب مقنعة وتحول المشتركين إلى مكلفين

فرضت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رسوم تبلغ ١٧٥،٠٠٠ ل.ل سنويا خلافاً لأحكام نظام استثمارها تتضمن ضرائب مقنعة؛ وخلافا للاحكام الدستورية والقانونية ؛ ودون استشارة وزارة المالية في ظل تقاضي مساهمات وسلفات من وزارة المالية؛ ومن دون تدقيق حساباتها .

فرضت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رسوما جديدة على الشكل التاليرسم صرف صحي : ٥٠،٠٠٠ ل.ل
بدل اكلاف مشتركين جدد: ٥٠،٠٠٠ ل.ل
ثمن العداد: (لمشتركين بالعيار )٧٥،٠٠٠ ل.ل
المجموع: ١٧٥،٠٠٠ ل.ل سنوياً

وفيما يتعلق بالرسم عن الصرف الصحي هو رسم عن خدمة غير موجودة وعن شبكات غير منفذة وعن معالجة لا تزال في طور الدراسات، وهو يتضمن فرض ضريبة مقنعة كونها لا تدفع لقاء خدمة وانما كفريضة مالية من المواطن؛ وبحيث انقلب من مشترك يدفع رسم لقاء خدمة الى مكلف يدفع ضريبة بدون مقابل؛ كما ان الرسم المذكور هو مخالف لنظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الذي نص على وجوب تنظيم خدمة الصرف الصحي في المادة ٤٦ منه على الزام قيام المؤسسة بتحديد وتصنيف المناطق التي سيتم تجميع مياهها المبتذلة بواسطة الشبكات والمناطق التي ستعتمد على الاساليب الفردية في مجال الصرف الصحي. كما ينص ايضا على وجوب ان تقوم المؤسسة المذكورة بوصل مواقع تصريف المياه المبتذلة بشبكات التجميع وبنقل هذه المياه الى محطات خاصة حيث تتم معالجتها ومن ثم صرفها.

مما يعني بداهة على وجوب قيام تلك الشبكات والمحطات لفرض الرسوم عن خدمة الصرف الصحي؛ وفي ظل عدم وجود تلك الخدمة بات المكلف يدفع ضريبة صرف صحي لا رسم صرف صحي؛ خلافا لاحكام الدستور التي تنص الا ضريبة بدون قانون.
واكثر من ذلك اشارت المادة ٤٧ من النظام المذكور على التزام المشترك بمياه الشفة بتسديد تكاليف وصل عقاره بشبكة تجميع المياه المبتذلة عند او بعد وجودها؛ وبالتالي فإن المؤسسة وخلافا لهذه الاحكام قد بدأت بفرض هذه الرسوم دون وجود تلك الشبكات ودون وصل عقاره بها؛ما يؤكد الطابع الضريبي لهذه المبلغ.

اما عن توجب البدلات فقد اشترطت المادة ٥٣ من النظام على توجب بدلات الصرف الصحي للاستعمال العادي عندما يكون المستفيد من المياه للاستعمال العادي موصول بشبكة تجميع المياه المبتذلة وحددت البدل عن خدمة الصرف صحي بما يعادل نسبة مئوية من المتوجب عليه لمياه الشفة على ان تحدد هذه النسبة بقرار يصدر عن المجلس ويصدق من سلطة الوصاية.
ومن هذه الناحية نجد ان المؤسسة اوجبت دفع المكلف للرسم ولو كان غير مستفيد من المياه للاستعمال العادي ولو كان غير موصول بشبكة تجميع المياه المبتذلة؛ ما يعني انقلاب علاقته بالمؤسسة من مشترك الى مكلف.

بدليل ان هذه الرسوم فرضت بشكل مقطوع وبدون تصديق من سلطة الوصاية؛ من خلال ادراجها وتهريبها بموازنتها للتهرب من اطلاع وزارة المالية في اطار رقابتها على انفاق ومآل السلفات والمؤسسات؛ وذلك لتبرير النفقات الهائلة التي اضيفت في موازنة ٢٠١٩ كما تبين ان الرسم المذكور لم يتم تصديقه من سلطة الوصاية وفقا للاصول ولم تقم مديرية الاستثمار ومديرية الوصاية بدراسته واقراره وفقا للاصول.

وما ينطبق على رسم الصرف الصحي ينطبق على رسوم فرضتها المؤسسة كضرائب مقنعة منها رسم العداد الذي فرض بشكل ضريبي على مشترك بموجب عيار اي بدون تركيب العداد وبدون تعديل الاشتراكات من اشتراك بالعيار الى اشتراك بالعداد، وكذلك طالت الضريبة المقنعة ما جرت تسميته ببدل اكلاف المشتركين الجدد وهو غير منصوص عنه في نظام الاستثمار ؛ فرض كضريبة لمجرد الاشتراك على كل اشتراك جديد رغم استيفاء ثمن تركيب وثقب قسطل وتجهيز.

علما ان قانون تنظيم قطاع المياه رقم ٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ اعطى لمؤسسات المياه الحق باقتراح تعرفات لخدمات مياه الشفة والري وتصريف المياه المبتذلة شرط ان تؤخذ بالإعتبار الاوضاع الإجتماعية والاقتصادية العامة، ما يعني ان التعرفة يجب ان تكون مقترنة بخدمة مقابلة لا بطابع ضريبي ولا بدون مقابل،كما ان النظام المالي للمؤسسة اوجب ان تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق مستقل من قبل شركة او مكتب تدقيق ومحاسبة معتمدة وذلك وفقا لاحكام المادة 73 من قانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).
وكذلك اوجب هذا الاجراء قانون تنظيم قطاع المياه في مادته ٤ المعدلة بموجب القانون ٢٠٠١/٣٧٧.

إقرأ أيضاً: إنذارات من مياه لبنان الجنوبي لمشتركي حاصبيا

وبالتالي فإن كافة هذه التعرفات تفرض خلافا للاصول خاصة في ظل استيفاء مساهمات وسلفات من وزارة المالية؛ التي توجب احكامها المؤسسات التي تتقاضى مثل هذه السلفات ان تخضع لرقابة وزارة المالية في حساباتها خاصة فيما يتعلق بالتعرفات.
وبالتالي يكون على وزارة المالية والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والمجلس النيابي التدخل فورا لاعادة صلاحية فرض الضرائب الى مجلس النواب والزام المؤسسات بانظمة استثمارها ونظامها المالي، اضافة الى وجوب التزام المؤسسات بأوجه انفاق المساهمات والسلفات التي تحصل عليها؛ والتدقيق بحساباتها لتحديد سبل تحقيق التوازن المالي من خلال ضبط الانفاق وعدم الافتئات على المجلس النيابي والدستور.

السابق
بالفيديو: بعد احتجازها بين الجثث المتفسخة.. ابنة مضايا تروي فصول التعذيب في سجون الأسد
التالي
المشنوق يؤكد على كلام المرعبي!