تعميم من مصرف لبنان يلزم قبض الحوالات بالليرة اللبنانية فقط

مصرف لبنان

نشر موقع “مصرف لبنان” عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته الرسمية تعميماً جاء فيه:

إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة ٧٠ منه،
بناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمھام مصرف لبنان،
ً وبناء على القرار اساسي رقم ٧٥٤٨ تاريخ 30/3/2000 وتعديته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الكترونية،
ً وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2019.

اقرأ أيضاً: بو عاصي: بكركي لم تدخل يوماً في زواريب سياسية بل تطلق المواقف الوطنية

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المادة 7 مكرر” التالي نصھا:

«المادة 7 مكرر: على المؤسسات كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الكترونية أن تسدد قيمة التحاويل النقدية الكترونية الواردة اليھا» من الخارج بالليرة اللبنانية حصراً.

المادة الثانية: يعمل بھذا القرار فور صدوره.

المادة الثالثة: ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.

السابق
أبو الغيط يعلق على واقعة «تدنيس» علم ليبيا في لبنان
التالي
باسيل في رسالة الى نظيره الليبي أسف لعدم مشاركة بلاده في القمة