نشر موقع “مصرف لبنان” عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته الرسمية تعميماً جاء فيه:
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة ٧٠ منه،
بناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمھام مصرف لبنان،
ً وبناء على القرار اساسي رقم ٧٥٤٨ تاريخ 30/3/2000 وتعديته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الكترونية،
ً وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2019.
اقرأ أيضاً: بو عاصي: بكركي لم تدخل يوماً في زواريب سياسية بل تطلق المواقف الوطنية
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المادة 7 مكرر” التالي نصھا:
«المادة 7 مكرر: على المؤسسات كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الكترونية أن تسدد قيمة التحاويل النقدية الكترونية الواردة اليھا» من الخارج بالليرة اللبنانية حصراً.
المادة الثانية: يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.