دعوى قضائية في صيدا لمنع الاستيلاء على الأملاك البحرية

قلعة صيدا البحرية
في سابقة هي الأولى التي تحدث في مدينة صيدا، أقدم عدد من الناشطين على رفع دعوى قضائية لدى مجلس شورى الدولة من أجل إبطال قرارين، أحدهما صادر عن بلدية صيدا والآخر عن مجلس الوزراء، وذلك لتجاوزهما حدّ السلطة.

القرار الاول المطعون به من قبل الناشطين الصيداويين صادر عن مجلس بلدية صيدا يحمل الرقم 100 بتاريخ 2/10/2002، أما الثاني فهو قرار صادر عن مجلس الوزراء يحمل الرقم 33 بتاريخ 28/11/2002، ويتناول القراران موقعا مردوما من الأملاك البحرية ويقضيان بنقل ملكية الأراضي المرخص بردمها إلى إسم الشركة الملتزمة IBC/SAL.

يبدو أن النزاع مع إدارة معمل النفايات الصلبة في صيدا ومن يقف ورائها، وتلكؤ الهيئات الرسمية باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية حقوق الدولة والمواطن، دفع فريقاً من الناشطين في المدينة إلى رفع دعوى قضائية لمنع تمليك إدارة معمل النفايات أراضي المعمل المردومة.

اقرأ أيضاً: صيدا تنتظر وعد بلديتها بمتبقيات نفايات صفر بالمائة!

ففي 20 تشرين الثاني 2017 تقدم مكتب نزار صاغية للمحاماة إلى مجلس شورى الدولة باستدعاء مراجعة إبطال لتجاوز حد السلطة. وذلك بوكالته عن الناشطين عبد الرزاق حمود، رشيد الزعتري، محمد وليد العاصي، وفيق الهواري ومخاتير صيدا: أحمد القنواني، خالد السن وأسامة البني بالإضافة إلى جمعية الخط الأخضر، ضد بلدية صيدا والدولة اللبنانية.

ويعكف الناشطون على وضع خطة تحرك إعلامية مرافقة للدعوى القانونية. ويتقاطع هذا التحرك مع النشاط الذي ينظمه ناشطون آخرون اعتراضاً على سوء إدارة المعمل ما أثّر على بيئة المدينة وتراكم المتبقيات حول منشآت المعمل نفسه من دون الوصول إلى حل لها.

وفي حين أعلنت الدولة اللبنانية تبلغها بالدعوى المذكورة وأرسلت رداً على مجلس شورى الدولة، فإن بلدية صيدا وحتى تاريخه تنفي على لسان رئيسها المهندس محمد السعودي تبلغها بالدعوى المقامة ضدها.

إلا أن عدداً من أعضاء المجلس أبدى تأييده للدعوى التي تسعى لإبقاء الأرض المردومة جزءاً من الأملاك البحرية العامة وخصوصاً بعد أن أخلّت الشركة المشغلة بشروط الاتفاق الأصلي مع بلدية صيدا.

والجمعية المستدعية الأولى هي جمعية الخط الأخضر وتعنى بكل ما يتصل بالبيئة ومن ضمنها حق المواطن بالتمتع بالبيئة، في حين أن المستدعين الآخرين هم نشطاء في المدينة والبيئة هي جزء من نشاطهم المدني.

“جنوبية” سألت الناشط عبد الرزاق حمود عن الأسباب التي دفعته وفريقه لرفع الدعوى، فقال: تحمل هذه الدعوى أبعاداً اجتماعية مهمة، أنها ترتبط بالأملاك العامة التي تتآكل شيئاً فشيئا إلى درجة يصير معها القرار 144/ س الصادر عام 1925 بشأن الأملاك العامة من أكثر القوانين انتهاكاً.

كما أنها ترتبط بشكل وثيق بمبدأ حماية البيئة النصوص عليه في القانون 444 الصادر عام 2002 تحديداً بحق المواطن بالولوج إلى الشاطئ الذي يتحول إلى مجموعة من علب الباطون.

معمل النفايات في صيدا

وأخيراً، يرتبط عملنا هذا بشكل وثيق بمحاربة الفساد وخصوصاً بعد مصادقة الدولة اللبنانية على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد عام 2008، وخصوصاً أن المادة 13 من المعاهدة نفسها تنص على أهمية دور المجتمع في مكافحة الفساد.

وعن تفاصيل ما حصل بين البلدية وشركة IBC، أوضح حمود: عام 1999 تقدمت الشركة المذكورة بعرض لإنشاء مركز بيولوجي لمعالجة النفايات الصلبة، على أن يعالج المركز 200 طن أميركي يومياً من نفايات المنطقة دون كلفة. ومن مراجعة قيود السجل التجاري بين أن 86 بالماية من رأسمال الشركة مملوك من مساهمين سعوديين.

نص دعوى

وأضاف: بتاريخ 30/4/2002 صدر المرسوم رقم 7850 بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل وفيه ترخيص لبلدية صيدا إشغال مساحة تصل إلى 38 ألف متر مربع من الأملاك العمومية المتاخمة للعقارات 182، 183، 1869، 1872/ دكرمان من أجل إنشاء المعمل تحقيقاً للمنفعة العامة، وبتاريخ 2/10/2002 وافق المجلس البلدي في صيدا على العقد مع شركة IBC بموجب القرار 100، والذي ينص البند الثالث منه على أن البلدية تعهد إلى الشركة التزام ردم البحر المنوه عنه لإنجاز لإشغال إنشاء وتجهيز المعمل. ونصت النقطة الخامسة من البند الخامس على المعالجة المجانية لـ200 طن يومياً بشكل مجاني.

اقرأ أيضاً: جردة حساب صيداوية لدخول «سنة إعادة الأمل»

في حين نص البند السادس من العقد، الإقرار بملكية الموقع المرودوم من الأملاك العمومية البحرية لشركة IBC وذلك ابتداء من استلام أول نفايات موردة من بلدية صيدا، بشرط عدم استخدام الأرض إلا لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة لمدينة صيدا وجوارها وهذا ما وافق عليه مجلس الوزراء بموجب القرار 33 بتاريخ 8/11/2002.

صمت حمود لحظات قبل أن يتذكر ما حصل بعد ذلك: بعد سنوات من المماطلة أنجز المعمل عام 2012 وبدأ المعمل باستقبال النفايات وهو يشغل الأملاك العامة البحرية، وحتى 8/8/2017 لم يكن الموقع المردوم قد سجل في الدوائر العقارية وما زال ضمن الأملاك البحرية العامة ولم يسجل أية إنشاءات على هذه الأملاك. وختم قائلاً: لكل ذلك رأينا التقدم بهذه الدعوى لإبطال القرارين وإبقاء الأرض ضمن الأملاك البحرية العامة.

من جهة أخرى، ولدى مراجعة وزارة الصناعة تبين أن المعمل المذكور لم يحصل على إذن تشغيل دائم، وأنه يحصل على أذونات مؤقتة مشروطة صادرة عن المدير العام للوزارة وبطلب من الوزير المعني، وكأن الموضوع يتعلق بخدمات بين السياسيين دون مسؤولية تجاه المواطنين.

السابق
ممثلة حزب الله: نتحفظ عن مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية
التالي
لبنان: شبكة المصالح أولاً