مسودة قانون العفو العام التي تقدم بها محامي الموقوفين الإسلاميين

قانون العفو العام
مسودة قانون العفو التي قدمها المحامي محمد صبلوح (محامي الموقوفين الإسلاميين) للرئيس سعد الحريري وللنواب، كاقتراح...

مسودة قانون العفو العام

المادة -1-

يعفى عفواً عاماً عن اللبناني والغير لبناني المحكوم بالاعدام اوبإحدى العقوبات او بالتدابير السالبة للحرية او بالغرامة سواء كان الحكم وجاهياً او غيابياً اكتسب درجة الابرام او لم يكتسب ودون الاخلال بالمسؤولية المدنية او التأديبية أو الانضباطية.

المادة -2-

تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون سواء اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم او الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق أو في دور المحاكمة ويخلى سبيلهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5 ) من هذا القانون بعد اكتساب قرارها درجة الإبرام.

المادة -3-

يعفى عفواً عاماً عن اللبناني والغير لبناني المحكوم بالاعدام او باحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً او غيابياً اكتسب درجة الابرام او لم يكتسب اذا كان المجني عليه والمدعي بالحق الشخصي قد أسقط حقه.

المادة -4-

يشترط لتنفيذ احكام المادة (1) و (2) من هذا القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الأشخاص المدعين.

إقرأ أيضاً: مسودة قانون العفو العام تشمل الاسلاميين والبقاعيين والهاربين الى اسرائيل

المادة -5-

أولاً-

تشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة استئنافية تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وتكون برئاسة قاضي وعضوية قاضيين ويمثل الادعاء العام امام اللجنة أحد أعضاء الادعاء العام .

ثانياً –

تلتزم المحاكم بعرض القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون على اللجان المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة تلقائياً أو بناء على طلب الادعاء العام أو المحكوم عليه او المطلوب او من ينوب عنهم قانونيا وتكون الاولوية لقضايا المحكومين والموقوفين .

ثالثاً-

تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن فيها من المتضرر او من ينوب عنه قانونيا أو من الادعاء العام خلال مهلة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها وذلك أمام محكمة التميييز الجزائية في جرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها المرجع الاستئنافي في الجنح والمخالفات خلال مهلة خمسة عشر يوماً وتكون القرارات الصادرة نتيجة الطعن مبرمة.

رابعاً –

على اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون اشعار الجهة المودع لديها المحكوم أو الموقوف بالقرار الصادر عنها بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

المادة -6-

اذا ارتكب من اعفي عنه بموجب احكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الاعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها وتحرك الاجراءات الجزائية بحقه اذا كان قد اعفي عنها في دوري التحقيق أو المحاكمة .

المادة -7-

للمحكوم بجناية أو جنحة يدعي انتزاع اعترافه بالقوة الحق بتقديم طلب اعادة محاكمته وعلى الجهة القضائية عن توفر الادلة اعادة محاكمته وفقا للقانون .

المادة -8-

أ –  للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبوا الجرائم المستثناة بالمادة (4) من أحكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناءً على أقوال مخبر سري او الاعتراف متهم آخر،  الطلب من اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة تدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية من الناحيتين الشكلية والموضوعية او الطلب باعادة التحقيق والمحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام باعادة التحقيق في الدعاوي المنظورة من قبلها.

ب – تشكل في مجلس القضاء الاعلى لجنة مركزية واحدة او اكثر (ثلاث من القضاة) من الصنف الاول او الثاني للنظر بالطلب المقدم وفقا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر من اللجنة امام محكمة التمييز في القرارات والاحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوم من تاريخ التبليغ بالقرار وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في القرارات والاحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرار اللجنة الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

ج – لا تباشر اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة الا بحضور ممثل عن الادعاء العام.

د-  تستمر اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة باستقبال الطلبات مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لصدور الانظمة والتعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون على أن تنهي اللجان أعمالها لدى الانتهاء من جميع الدعاوى المدعى بها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة -9 –

تماشياً مع تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وحفاظاً على تطبيق أبسط قواعد حقوق الانسان تلغى عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد وتحدد مدتها بخمس وعشرين سنة.

المادة -10-

على الجهات الامنية والعسكرية والمحاكم عرض الاوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين على اللجان المشكلة البند ثانيا من المادة (8) من هذا القانون للنظر في دعاواهم بالنسبة لكل من :

أ-المحتجز الذي امضى أكثر من (3) ثلاثة أشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء

ب- المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه اكثر من (18) ثمانية عشر شهرا على بدء توقيفه.

ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة اكثر من سنة من تاريخ الاحالة.

المادة -11-

تسري احكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه.

المادة -12-

لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة -13-

على مجلس الوزراء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة -14-

بعد إلغاء عقوبة الاعدام وتحديد العقوبة القصوى للجرائم يتم تطبيق قانون العفو على النحو الاّتي :

1-    للسجين الذي أمضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة .

2-    يكون مبلغ الغرامة (5000) خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل يوم من مدة السجن او الحبس المتبقي.

3-   يتم البت بالطلب المقدم من السجين أو وكيله القانوني خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه حيث تبت به اللجنة المذكورة في البند الخامس الفقرة الأولى منه.

4-   تلتزم اللجنة المذكورة في البند الخامس من هذا القانون الفقرة الأولى باستبدال المدة المتبقية بعد قضاء ثلثها بناءً على تقرير مفصل عن سلوك الموقوف في السجن.

5-   في حال رفض اللجنة منح الموقوف استبدال العقوبة بالغرامة بسبب سوء سلوكه في السجن يحق له تقديم طلب بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب شريطة الاستحصال على تقرير ايجابي عن سلوكه خلال هذه المدة وللمرة الأخيرة بعد سنة من تاريخ رد الطلب السابق.

6-   يستثنى من هذه المادة الموقوفين المستثنين من العفو في المادة الرابعة منه.

المادة – 15-

يستفيد من قانون العفو جميع الأشخاص المدعى عليهم الموقوفين والمتوارين عن الأنظار قبل تاريخ إقراره.

المادة -16-

يستفيد المتوارين عن الأنظار والمدعى عليهم قبل تاريخ صدور قانون العفو  شريطة تسليم انفسهم خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون.

المادة -17-

يستفيد من هذا القانون المحكومين بالعقوبات المحددة في القانون اللبناني والتي أصبحت أحكامهم مبرمة إن أبرزوا للجنة المذكورة في البند الخامس إسقاط حق الجهة المدعية وبراءة ذمة لوصول كامل التعويضات.

إقرأ أيضاً: العفو العام «الجاد» يطلّ من جديد وبشروط

المادة -18-

المدة المحددة لانتهاء العمل بهذا القانون هي عند البت بآخر ملف تم الادعاء به قبل تاريخ نشر قانون العفو في الجريدة الرسمية.

المادة -19-

إلغاء جميع القرارات الصادرة عن المحاكم والقاضية بتجريد المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية والسياسية على جميع الأحكام الصادرة قبل تاريخ نشر العفو العام في الجريدة الرسمية.

يعمل بهذا القانون فور إقراره ونشره في الجريدة الرسمية

السابق
انهاء «الأونروا» وضمّ ملف الفلسطينيين الى «المفوضية»: بوابة التوطين
التالي
لن نستسلم…ونرفض أن نكون عبيد سلطة الفساد