هذا ما يجب تعديله لاستكمال معركة حماية حقوق القاصرات القانونية

هل يكفي تعديل نص المادة 522ع لحماية القاصرات؟

شكّل الغاء نص المادة 522ع الشّغل الشّاغل للعديد من الجمعيات و أفراد المجتمع المدني في الآونة الأخيرة. فالبعض رأى أن هذا التعديل حقق انتصاراً قانونياً أو سابقة ترفع لها القبعات تقديراً. أما البعض الآخر، و ان كان مرحّباً بهذا التّعديل، الا أنه رآه منقوصاً و غير كافٍ. فما هي الأسباب التي استند اليها كل من الطرفين؟ و ما هي الوجهة الأسلم قانونيّاً؟
مناصرو الوجهة القائلة بأن التعديل القانوني حقق انتصاراً ساحقاً و خطوة في غاية الأهمية في مسيرة النّضال من أجل حماية حقوق المرأة و القاصرات، رأوا هذا التعديل يجب النظر اليه بعين المواطن اللبناني الذي يعيش في ظل مجتمع يسوده الحرمان من الحقوق، حيث يجب مجاراة الواقع اللبناني الذي نعيشه لجهة عدم منح حقوق المرأة التقدير الكافي.

علاوة على البطء التشريعي في البرلمان اللبناني الذي لطالما عانى منه لبنان منذ استقلاله، حيث أنّ سنّ أو تعديل اي قانون لا يفيد مصلحة السلطة، يكون أشبه بولادة قيصرية عسيرة. هذا فضلاً عن الجهد الذي تبذله الأطراف السياسية لجعل لقمة عيش المواطن اللبناني شغله الشاغل، فتلهيه بذلك عن المطالبة بحقوقه السياسية والمدنية…

إقرأ أيضاً: هل منع زواج القاصرات يخالف الشريعة الاسلامية؟

بالمقابل، فقد اعتبر البعض ان هذا التعديل، و ان كان يشكّل خطوة مهمة لدعم حقوق المرأة، الا أنه جاء منقوصاً ويتيماً. و ذلك لأنه وان دلّ على شيء، فانّه يدل على محاولة لتكريس فكرة تجزئة الحقوق، وهذا أمر مرفوض رفضاً قاطعاً. خاصة وان التعديلات لم تمس العديد من مواد قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بحقوق القاصرات وتبقيهنّ في حلٍّ من الحماية القانونية.
هذه المواد مثل المادة 483ع والتي تجيز تزويج القاصرة برضى ممن له الولاية عليها أو باذن من القاضي، في زمن بات من غير المقبول فيه تزويج الفتاة التي لم تتم سن 18 لأي سبب كان و لو برضاها أو رضى وليّها. هذا فضلاً عن نص كل من المادتين 505 و 518ع، واللتين تخضعان لمفاعيل المادة 522ع!
المادة 505ع، تحدثت عن مجامعة القاصر، وكان يجب إلغاء الفقرة التي تمت إضافتها بموجب المادة 31 من المرسوم الاشتراعي 112/83، كما و المادة 518ع و التي تحدثت عن اغواء الفتاة بالوعد بالزواج و فضّ بكارتها، حيث يُعطى الجاني حق الخيار بين الخضوع للعقاب أو الزواج من الضحية بموجب عقد زواج صحيح اذا ما كانت تبلغ من العمر 15 حتى 18 سنة، مما يؤدي بدوره الى تفلّت المجرم من العقاب.

إقرأ أيضاً: لبنان الغى الزواج من المغتَصَبات وأبقى على زواج القاصرات!

لابد من القول بأن الغاء المادة 522ع، وان كانت خطوة جيّدة قام بها المشرّع اللبناني، الّا أنها جاءت غير كاملة وبحاجة الى سدّ الثغرات التي اعترتها. فلا يمكن الرّضوخ للانتصار المنقوص هذا، بل لابد من تعديل شامل يمنح القاصر حقوقها كاملة والحماية القانونية اللاّزمة.
وعليه لا بد من تشكيل مجموعات ضغط من قبل الجمعيات اللبنانية المعنية بحقوق الانسان والمرأة لأجل الضغط على السلطة التشريعية لالغاء وتعديل المواد التي تمسّ بحقوق وكرامة المرأة وذلك في سبيل تحقيق الحماية القانونية الشّاملة لا المجتزأة.

 

*عضو المنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق LOUDER

السابق
جعجع: موقف حزب الله من قافلة داعش عجيب غريب يثير الشك والريبة!
التالي
بعد محاصرة قافة داعش الخارجية الإيرانية تطالب بالتدخل للحؤول دون تنفيذ مجازر بحق الأبرياء