الشيخ سبيتي: لا يحرُم شرعاً زواج المغتصب من ضحيته!

ماذا يقول الشرع الاسلامي عن زواج المغتصب بضحيته؟ هل هو زواج شرعي ام غير شرعي؟ سؤال وجهه "جنوبية" للشيخ يوسف سبيتي الخبير بالعلاقات الاسرية.

رغم مرور سبعين عاما على اقرار مجلس النواب اللبناني لقانون تحت رقم 522 والذي يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، قام مجلس النواب اللبناني بالغاء هذه المادة من قانون العقوبات اللبناني، والتي تنص على أنه “إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الاغتصاب، او الخطف بغية الزواج أُوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية عُلِّق تنفيذ العقاب الذي فُرضَ عليه”.

إقرأ أيضا: «العُذر الشرعي» يحمي من.. الاغتصاب!

علما انه تم إلغاء المادة 522 حصراً، دون المواد المرتبطة بها كالبنود المرتبطة بها أي 505 و518. فالمادة 505 تتناول مجامعة القاصر كجرم يعاقب عليه القانون، وتضع المرتكب أمام خيارين: إما السجن، وإما الزواج بالضحية في حال كانت تبلغ بين الـ15 والـ18 عاما من العمر. أما المادة 518، فهي تتناول فضّ البكارة من خلال الإغواء بوعد الزواج.

في هذا الاطار، ولمعرفة رأي الشرع الاسلامي بخصوص زواج المغتصب من ضحيته هل هو جائز أم محرّم؟. توجهنا الى الشيخ يوسف سبيتي، مؤلف كتاب “العنف الاسري”، الذي قال لـ”جنوبية”: “شخصيا انا أقول ما يقول به المجتمع المدني، وأوافق كليّا على ما يقولون لجهة الاثار الاجتماعية والنفسية لهذا الزواج، فعندما يُسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، فأننا نُخفف عنه الجرم الذي ارتكبه، رغم انه يستحق العقاب”. ويتابع “هذا الفعل يغطيّ على الفضيحة”.

ويتابع سماحته، بالقول “انا اوافق كليّا على إلغاء المادة، اذ لا يجب ان نسمح له بالزواج، لان الزواج لا يُلغي العقاب، وانا اتكلم نفسيّا واجتماعيّا، لان ثمة آثارا نفسية لهذه العملية الجرميّة خصوصا اذا كانت المغتصَبة قاصرا”. ويسأل “كيف يمكن للمغتصبة ان تتابع حياتها مع مغتصبها؟ وكيف يمكن ان تؤسس عائلة طبيعية وصحيّة؟”.

ويلفت الى أمر مهم وخطير، وهو انه “لا يحرم شرعا الزواج بين الطرفين، رغم ان الاغتصاب هو مجامعة بالاكراه”.

ويشرح سماحة الشيخ بالقول انه “من الناحية الشرعية يجب أن نفرق بين حالتين: إذا كانت المغتصبة راضية بهذا الزواج من دون ضغط أو إكراه من أحد. وقبلت بالزواج من تلقاء نفسها على اعتبار أنه الحل الأنسب. فهذا الزواج صحيح. أما إذا لم تقبل بالزواج. ورفضت هذا الحل. وتم إكراهها على الزواج باعتباره هو الحل الأنسب. فهذا الزواج غير صحيح وباطل”.

ويرى سماحته ان “المغتصب قد يلجأ الى اختطاف ضحيته ووضعها تحت سلطة الامر الواقع ويغتصبها ليتزوج بها”.

مع الاشارة الى ان كل من النائبين علي عمار (شيعي) وعمار حوري (سني) وقفا بداية ضد إلغاء المادة 522، معتبرين انه نوع من تدخل بقانون الاحوال الشخصية للطوائف في لبنان. لكن عادا ووافقا دون تفسير لتغيير مواقفهما.

إقرأ ايضا: النسوية الطائشة إغتصاب للمرأة!

ويختم الشيخ سبيتي، الخبير بالعلاقات الاسرية، بالقول: “ارى انه يجب تعديل بعض القوانين التي لها آثارا سلبية على مجتمعنا، ومع تعديل مفاعيل  القانون أي القرارين 505 و518 حيث انني في كتابي “العنف الاسري” خصصت بحثا عن الزواج المبكر او زواج القاصرات، ونبّهت فيه الى ان زواج القاصرات نوع من عنف أسريّ وهو أمر غير واجب شرعا، رغم ان بعض الملتزمين دينيا لجأوا الى تزويج بناتهن القاصرات في فترات محددة بشكل كبير، وقد فنّدت الاحاديث والروايات التي تعودالى تاريخ حياة النبي محمد (ص) وزوجته السيدة عائشة، والتي تغيّرت ظروفها اليوم”.

السابق
أحمد اسماعيل حراً: لا للترهيب!
التالي
فوائد الطاقة الشمسية لانارة الشوارع واشارات السير