إصلاحا للخلل القانوني(25): ملاحظات قانونية على انتخابات المجلس الشيعي

الشيخ محمد علي الحاج العاملي
أخيراً، رضخت قوى الأمر الواقع الشيعية لإرادة الإصلاحيين الشيعة، بعدما تمّ تجاهل المجتمع الشيعي مدة أكثر من ستة عشر سنة، من فترة الشغور التي حصلت مع رحيل الإمام آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين.

حصل التعيين بصورة انتخابات! و رغم الإيجابية الوحيدة التي نحاول خلقها – وهي التوجه لإصلاح الخلل – ومع ذلك تخلل العملية الإنتخابية خروقات ومخالفات قانونية جوهرية، ومنها:

أولاً: لم يتم احترام الأصول المفترض اتباعها في العملية الإنتخابية، لجهة الإشهار، والمهل القانونية التي تسبق الإنتخابات..
وإن كان الذي حصل هو تعيين وليس انتخابات!! فمن قال لا يجب احترام هذه الأصول..

جاء في المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس الشيعي: (يدعو الرئيس الناخبين لانتخاب الهيئتين الشرعية والتنفيذية قبل انتهاء مدة ولايتهما بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، وخمسة وسبعين يوماً على الأكثر، ويعيّن في الدعوة مكان وزمان الإنتخاب وكافة الأمور المتعلقة بذلك، وموعد الإنتخاب للإجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الإجتماع الأول.

تبلغ الدعوة بواسطة النشر والإعلان في الصحف وخلافها، كما يجري الإعلان عنها على باب مركز كل من المجلس والمحكمة الجعفرية العليا والمفتي الجعفري الممتاز، يمكن الإعلان عنها في لوحة الإعلانات لدى مركز القائمقاميات والمحافظات.
تتم معاملات الإعلان والنشر قبل موعد الإنتخاب للإجتماع الأول بعشرين يوماً على الأقل).
فكل هذه الحيثيات لم يتم مراعاتها، بل جرت الإنتخابات بصورة لصوصية سريّة!!

ثانياً: كان ينبغي أن يترأس السيد محمد علي الأمين جلسة الإنتخاب، بصفته أكبر أعضاء الهيئتة الشرعية سناً، كون موقع الرئاسة شاغر، ونائب الرئيس الأول شاغر وفقاً لتعديل المادة 15 من قانون تنظيم شؤون الطائفة الشيعية رقم 67/72، الذي يعتبر أن ولاية نائب الرئيس مدة ولاية الرئيس، وعليه يجب العمل وفقاً للمادة 16 من القانون السابق بكون المهام لأكبر أعضاء الهيئة الشرعية سناً: (يقوم نائبا الرئيس الأول ثم الثاني حسب صفتهما بالمهام المنوطة بالرئيس عند التعذر عليه القيام بها، و في حال غياب الرئيس ونائبه الأول يقوم أكبر أعضاء الهيئة الشرعية سناً في مهام الرئاسة).

اقرأ أيضاً: علي الأمين لـ «صوت لبنان»: هكذا تُستباح الدولة وينتهك القانون من الضرائب إلى المجلس الشيعي

ثالثاً: حسب ما أفادنا أحد أعضاء الهيئة التنفيذية المنتخبين، فإنّ العملية الإنتخابية حصلت برفع الأيدي؛ في حين أن النصوص واضحة حيال التشديد على كون الإقتراع ينبغي أن يكون بشكل سري، حيث ورد في المادة 19 من قانون تنظيم شؤون الطائفة الشيعية: (تنتخب الهيئتان الشرعية و التنفيذية مجتمعتين من بين أعضاء الهيئة التنفيذية أميناً عاماً بالإقتراع السري… ).
و أما المادة 17 من النظام الداخلي للمجلس تنص: (… يجري هذا الإنتخاب بالإقتراع السري على ثلاث مراحل، الأولى لانتخاب الرئيس و الثانية لانتخاب النائب الأول و النائب الثاني و الثالثة لانتخاب الأمين العام)…
رابعاً : تمّ انتخاب الشيخ عبد الأمير قبلان رئيساً للمجلس الشيعي خلافاً للقوانين الداخلية للمجلس الشيعي، فبمعزل عن تجاوزه للثمانين من عمره، على اعتبار أنه تم تجميد مفاعيل المادة التي تلزم بكون الرئيس دون الخامسة والستين؛ لكن الشرط الأهم، هو كون المرشح للرئاسة مجتهداً.. وفقاً للمادة 11 من قانون تنظيم شؤون الطائفة الشيعية…

خامساً : تمّ انتخاب الشيخ علي الخطيب نائباً أول للرئيس، و هو من الأعضاء المعينين في الهيئة الشرعية، و هو ما يخالف روحية القوانين، لجهة اشتراط كون نائب الرئيس الأول من أعضاء الهيئة الشرعية المنتخبين… ومع وجود أعضاء تمّ انتخابهم بصورة قانونية في العام 1975 فلا يجوز اللجوء لاختيار عضو معين!!
الأعضاء المنتخبون هم: السيد محمد علي الأمين، الشيخ حسن عواد، الشيخ عبد الأمير قبلان، الشيخ خليل شقير.
وعليه فكان يجب أن يكون النائب الأول حصراً من أحد هؤلاء الأربعة، كما في المادة 15 من القانون 67/72 التي تشترط أن يكون نائب الرئيس من الهيئة، والمادة 9 التي تعتبر أعضاء الهيئة منتخبين من مجموعة علماء الدين.

سادساً: تم انتخاب الدكتور ماهر حسين نائباً ثانياً للرئيس، وهذا مخالف لروحية القوانين أيضاً، كونه تمّ تعيينه! فمع وجود أعضاء في الهيئة التنفيذية منتخبين بصورة شرعية لا يجوز انتخاب من تمّ تعيينه بقرار.
و الأعضاء المنتخبون بصورة قانونية في العام 1975 هم: الوزير محسن دلول، النائب عاصم قانصو، الدكتور محمد ياسين، القاضي حسين حمدان، محمد شعيتو، القاضي زيد الزين.
فالمادة 15 من القانون رابعاً: تم انتخاب الدكتور ماهر حسين نائباً ثانياً للرئيس، وهذا مخالف لروحية القوانين أيضاً، كونه تمّ تعيينه! فمع وجود أعضاء في الهيئة التنفيذية منتخبين بصورة شرعية لا يجوز انتخاب من تمّ تعيينه بقرار.
والأعضاء المنتخبون بصورة قانونية في العام 1975 هم: الوزير محسن دلول، النائب عاصم قانصو، الدكتور محمد ياسين، القاضي حسين حمدان، محمد شعيتو، القاضي زيد الزين 67/72 تنص على كون نائب الرئيس الثاني من أعضاء الهيئة التنفيذية، كما أن المادة 8 من القانون المذكور تعتبر أن عضو الهيئة التنفيذية منتخب من هيئة عامة، وليس معيناً!

سابعاً: تمّ انتخاب بديل عن أمين عام المجلس الشيعي محمد شعيتو، الذي هو الأكثر قانونية في هيكلية المجلس الشيعي حالياً، والنصوص صريحة بكون ولايته هي ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية، وفقاً للمادة 19 من القانون 67/72 والمعدلة، حيث جاء فيها: (تنتخب الهيئتان الشرعية والتنفيذية من بين أعضاء الهيئة التنفيذية أميناً عاماً بالإقتراع السري، وبالأكثرية النسبية، وتكون مدة ولايته مدة ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية، وتلازمه هذه الصفة فيما يتعلق بهيئات المجلس الثلاث، وتحدد صلاحياته في النظام الداخلي).
فإن قانون تمديد ولاية الهيئتين الصادر عن المجلس النيابي يمدد للأمين العام ولايته بشكل تلقائي لثلاث سنوات.

ولا يمكن إقالته إلا بارتكابه مخالفات منصوص عنها في المادة 20 من النظام الداخلي للمجلس الشيعي…

ثامناً: كان يفترض تشكيل لجنة لاستقبال أي طعن بالإنتخابات، و هذا حق لا نقاش فيه، ومنصوص عليه في المادة 21 من القانون 67/72: (يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس ونائبيه من المرشح الخاسر لدى هيئة تؤلف من المحكمة الشرعية الجعفرية العليا، ومن قاضيين أعلى رتبة بين القضاة المدنيين الشيعيين)، وهذا لم يحصل أيضاً.

اقرأ أيضاً: إصلاحا للخلل(13): ضبط عمل أئمة القرى والمساجد

كما وأن ذهاب المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان للمجلس الشيعي محاولةً منه أخيرة – يوم الإنتخابات – للدخول للهيئة الشرعية، وحول حقه في ذلك، مع التوجه لاستقالة والده من موقعه كعضو في الهيئة الشرعية ليحل ابنه مكان والده!! هذا ما يحتاج لوقفة تفصيلية في مورد آخر.

وتالياً، فإن كامل العملية الإنتخابية، مع حصيلتها، للمواقع الأربعة، للرئيس ونائبيه وللأمين العام… كلها مخالفة للقوانين، وباطلة؛ وستكون مورداً للطعن.

السابق
من بعد نصرالله.. خامنئي يصف الذين يطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة بالصهاينة!
التالي
السفن الإيرانية تستفز البحرية الأميركية