إلتباس صلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول أعمال الحكومة

“بالأمس لم يستعمل رئيس الجمهورية صلاحية الامتناع أو تأخير اصدار المراسيم من أجل عدم طرح بند تعيين أعضاء هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، بل لدأ الى استعمال صلاحيته المتعلقة بالتحضير وحضور وإدارة جلسات مجلس الوزراء.
فقد نصت إن الفقرة الأولى من المادة 53 من الدستور الخاصة بصلاحيات الرئيس واضح على حقه بترؤس جلسات مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يكون له الحق بالتصويت. إن عملية ترؤس الجلسة تعني بالضرورة إدارة المناقشات والمشاركة فيها.
كما أعطت الفقرة الحادية عشرة من نفس المادة الحق لرئيس الجمهورية بأن «يعرض أيًّا من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال».
وعلى الرغم من إناطة المادة 64 من الدستور الخاصة برئيس مجلس الوزراء صلاحية دعوة المجلس الى الانعقاد ووضع جدول أعماله، الا أنها ألزمته “باطلاع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث”. وقد جرى تفسير هذا النص ( نصاً وممارسة) من قبل الفقهاء الدستوريين على أنه يعطي رئيس الجمهورية حق الاعتراض على بنود جدول الأعمال، وبالتالي قدرته على إعادة ترتيب جدول الأعمال بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء.
ثم عادت المادة المادة 5 من تنظيم أعمال مجلس الوزراء وأوضحت أنه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عرض الامور الطارئة التي تطرأ بعد وضع جدول الاعمال من خارج الجدول المذكور وأنه “لا يبحث أي موضوع قبل عرضه مسبقا على رئيس الجمهورية”.

اقرا ايضًا: صلاحيات مجلس الوزراء: النصّ واضح و«لا اجتهاد في موضع النصّ»
بالأمس يمكن القول أن الرئيس ميشال عون قد عمد الى استعمال هذه الصلاحيات عن طريق الامتناع عن إضافة بند تعيين أعضاء الهيئة والذي طرحه وزير الداخلية من خارج جدول الاعمال. كما يمكن القول أنه يمكن له أن يستعمل صلاحياته ورفض اضافة بند تعيين هيئة الاشراف على جدول الاعمال مستقبلاً.
أما بالنسبة لعدم التوقيع على المراسيم، فهذا الامر هو خارج الحسبان في الوقت الحالي ولم يتم حتى التلويح به بسبب عدم جدواه. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 56 على أن رئيس الجمهورية يصدر المراسيم ويطلب نشرها. ويحق للرئيس اي انه يستطيع ان يؤخر اصدار المرسوم لمدة اقصاها 15 يوما طاليا من المجلس اعادة النظر في قراراته. أما في حال أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره. ذلك يعني أنه في حال حدث وأقر مجلس الوزراء مرسوم تشكيل ( أو أي مرسوم آخر) بحيث تبقى قدرة الرئيس على عدم نشر المرسوم محدودة زمانيا وغير فعالة عمليّاً.

السابق
توتر في عين الحلوة فجراً اثر وفاة الجريح في اشكال أمس
التالي
رفض عون التمديد للمجلس يضع الجميع أمام مسؤولياتهم