سلامة يصدر قراراً حول أصول التعامل مع القانون الأميركي حول «حزب الله»

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً يتعلق بأصول التعامل مع القانون الاميركي ومع أنظمته التطبيقية حول منع ولوج “حزب
االله” الى المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات.

وجاء في القرار ان الحاكم، بنـاءً على قانون مكافحـة تبيـيض الأمـوال وتمويـل الارهـاب رقـم ٤٤ تـاريخ ٢٠١٥/ ١١/ ٢٤، سيما كل من المادة الرابعة والسادسة والسابعة منه، ولمـــــا كـــــان القـــــانون الأمير كـــــي الصـــــادر وانظمتـــــه التطبيقيـــــة قـــــد نصـــــت علـى وجـوب اتخـاذ التـدابير التـي تحـول دون تعامـل “حـزب االله” مـع او مـن خـلال المؤسسـات الماليـة الاجنبية وغيرها من المؤسسات، وتــداركاً لحصــول اي اجــراء تعســفي ، يتجــاوز نطــاق القــانون والأنظمــة، ما مــن شــأنه الاضــرار بمصــالح المــودعين والعمــلاء ســيما عنــد اقفــال حســاب اي مــنهم او الامتنــاع عن فتح حسابات لهم او عدم التعامـل معهـم، كـل ذلـك بصـورة غيـر مبـررة أو بحجـة تفـادي التعـرض،(De-risking ) للمخاطر، وحفاظاً على المصلحة الوطنية العليا.

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ /٢٠١٦ ٢١/٤ ، قرر الحاكم الآتي:

المادة الأولى: علـــى المصــــارف والمؤسســــات الماليــــة، ضــــمن اطــــار تطبيقهــــا لاحكــــام القــــرار
الاساسي رقم ١٠٩٦٥ تاريخ /٢٠١٢ /٥/٤ المرفق بـالتعميم الاساسـي رقـم ١٢٦ المتعلـــق بعلاقـــة المصـــارف والمؤسســـات الماليــــة مـــع المراســـلين ، وعلـــى ســــائر المؤسســــات الخاضــــعة لرقابــــة مصــــرف لبنــــان ، كــــل فــــي مــــا خصــــها، ان تقــــوم

على كامل مسؤوليتها، بما يلي:
أولاً: بتنفيــــــــذ عملياتهــــــــا بمــــــــا يتناســــــــب مــــــــع مضــــــــمون القــــــــانون الأمير كــــــــي
الصــــــــــادر و مضــــــــــمون الانظمــــــــــة التطبيقيــــــــــة المصدرة بالاستناد اليه.

ثانياً: بــــــــابلاغ “هيئــــــــة التحقيــــــــق الخاصــــــــة”، فــــــــوراً تماشــــــياً مع النصــــــوص المشــــــار اليهــــــا التــــــي قــــــد تتخــــــذها مــــــع مضــــــمون فـي المقطـع “أولاً” مـن هـذه المـادة سـيما لجهـة تجميـد او اقفـال اي حسـاب عائـد لأحـد عملائهـا او الامتنـاع عـن التعامـل او عـن فـتح اي حسـاب لـه وتوضيح الأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الاجراءات والتدابير.

المادة الثانية: تبقـى سـارية المفعـول، فـي مـا خـصّ الاجـراءات والتـدابير المنصـوص عليهـا فـي المقطع “ثانياً” من المادة الأولى من هذا القرار، سائر الاحكام النظامية والتطبيقية غير المخالفة.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

السابق
اسرار الصحف المحلية الصادرة ليوم الاربعاء الواقع في 4 ايار 2016
التالي
أين «الخطة ب» لسوريا؟