ما هي شروط الترشح للانتخابات الإختيارية؟

الانتخابات البلدية

شروط الترشح للانتخابات الاختيارية:
الاحكام الواردة في المادة 33 من القانون رقم 665/97:

1- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار او لعضوية الهيئة الاختيارية في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الاحياء، ان يقدم الى القائمقامية او المحافظة في مركز المحافظة، قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الاقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية او الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيه، على ان يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة الآف ليرة لبنانية عن كل تصريح.

2- لا يقبل طلب الترشيح إلا اذا كان المرشح ناخبا” مدونا” اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية او المدينة التي يرغب في ان يكون مختارا أو عضوا في الهيئة الاختيارية فيها أو الحي الذي يرغب في ان يكون مختارا فيه، وأودع تأمينا قدره خمسمئة الف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية وظيفة مختار أو عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947.

3- يعطي القائمقام او المحافظ إيصالا يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذا الاخير خلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او برفضه، وإلا اعتبر سكوته، بإنقضاء هذه المدة قرارا ضمنيا بالقبول، يعلق قرار قبول او رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الامر محضر يوقعه الموظف المختص.

4- حق للمرشح خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم او أية معاملة اخرى. وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس.

5- تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء في القرى والاحياء المرشحين فيها.

6- يعاد التأمين لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه ضمن المهلة القانونية بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل، يقدم الى القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الاقل.

الاحكام الواردة في المادة 35 من القانون رقم 665/97:

1- اذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ او القائمقام، اما اذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح او إذا أدى ذلك الى رجوع مرشحين عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة ايام.

2- يعاد التأمين للمرشح اذا فاز بالانتخابات او نال 25% من اصوات المقترعين على الاقل.

إقرأ أيضًا: ما هي شروط الترشح للإنتخابات البلدية؟

لذلك،
يمكن لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات االاختيارية ، تقديم تصريح ترشيحه على النحو المبين أعلاه، على ان يرفق به:

– بيان قيد افرادي لا تتجاوز مدته شهرا واحدا.
– سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهرا واحدا.
– صورة عن قائمة الناخبين التي يرد فيها اسمه مصدقة عن مقرر لجنة القيد.
علما ان صناديق المالية في مركز المحافظة ومركز القائمقاميات ومكاتب السجل العدلي واقلام النفوس ستبقى مفتوحة طيلة ايام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24.00 من اليوم الاخير للترشيح والرجوع عنه

السابق
ما هي شروط الترشح للإنتخابات البلدية؟
التالي
وزارة الداخلية تحدد مواعيد اجراء الانتخابات البلدية في أيار: بيروت وجبل لبنان والبقاع