صراع بين المالكين والمستأجرين واعتراف قضائي بالقانون

 

فيما يستعجل فريقا المالكين والمستأجرين الحصول على مكاسب إضافيّة تضمّها لجنة الإدارة والعدل النيابية إلى مشروع ترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب – 4 من المادة 18 قبل رفعه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه في الجلسة التشريعية المتوقّع عقدها في آذار المقبل، قد يكون الرأي القضائيّ الراجح في تطبيق القانون الجديد للإيجارات الصادر بتاريخ 8/5/2014 والذي نشر في ملحق العدد 27 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 حزيران 2014، هو ضم الإجراءات القضائيّة والقانونيّة الآيلة إلى تنفيذ القانون وفق الأصول.وثيقة

وفي آخر هذه الإجراءات صدور قرار عن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود، حصلت “النهار” على نسخة منه، يقضي بالموافقة على التعميم على جميع قطعات قوى الأمن الداخلي تأمين المؤازرة للخبراء المكلّفين من مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، وذلك عملاً بالبند (1) من الفقرة – ب – من المادة /18/ من قانون الإيجارات الجديد، تاريخ 9/5/2014، ولزوم تسهيل المهمّة التي يقومون بها إنفاذًا لأحكام القانون المذكور، كما ورد في القرار، في خطوة تعدّ إقراراً صادراَ عن مرجعية قضائيّة عليا بنفاذ القانون الجديد للإيجارات ودخوله حيّز التطبيق.
في موازاة ذلك، يجدّد الفريقان رفع سقف مطالبهما إلى لجنة الإدارة والعدل، وآخرها طلب المستأجرين خفض القيمة البيعية للمأجور من 5% كما هي واردة في القانون الجديد إلى حدود الـ 3% مع فصلها عن الطريقة الحسابية لتعويض الضرورة العائلية أو تعويض الهدم، وتوسيع مروحة المستفيدين من صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور إلى حدود الـ 7 أضعاف، أو عمليًّا إلى حدود 4 ملايين و725 ألف ليرة لبنانية مع ربطها بالمداخيل الفعلية للمستأجر حصرًا دون سواه من المقيمين في المنزل من أفراد العائلة، إلى جانب إعادة طرح التعويض النهائيّ بعد انتهاء فترة تمديد العقود (9 سنوات) بقيمة 40% من ثمن المأجور.
من جهتها، ترفض نقابة المالكين هذه الطروحات وتعتبرها تعجيزيّة وتعيد الأمور إلى واقع القانون القديم الاستثنائي للإيجارات 92/160، وترى أنّ القيمة البيعيّة الفعليّة للزيادات التّدريجيّة على البدلات طوال السّنوات الستّ الأولى لا تبلغ نسبة الـ 5% إلا في السّنة السّادسة، أي أنّها تبلغ نسبة 0.75% في السّنة الأولى إذا بقيت نسبة الزّيادة على البدلات في حدّها الحالي بما يعادل 15% من الزيادة الفعلية، كما تبلغ 1.5% في السنة الثانية مع زيادة بقيمة 30% إلخ… وبالتالي لا يجوز خفض هذه القيمة عن هذا الحدّ وإلا اعتبرت شبيهة بالبدلات وفق القانون القديم، مع الإصرار على ربطها بتعويضات الهدم (5% – 6%) والضرورة العائلية (4% – 5%) ورفض التعويض النهائي الملغى في القانون الجديد رفضًا نهائيًّا. وفي ما خصّ صندوق المساعدات، تطالب النقابة بربط آلية الاستفادة من الصندوق مباشرة بالمستأجر لا بالمالك، وبخاصّة في حال خروج الصندوق عن هدفه الأساسي بمساعدة الفقراء حصرًا لا الأغنياء والميسورين، وبالتالي تحميل الدولة أعباء ماليّة غير قادرة على تحمّلها لمساعدة مَن لا يستحقّون برأي النقابة. وطالبت نقابة المالكين أيضاً برفع الزيادات على بدلات الإيجار طوال سنوات التمديد وحصرها بأربع سنوات تُزاد سنوياً 25% من تاريخ البدء بتطبيق القانون في 28 كانون الأول 2014 وخفض سنوات التمديد إلى 6 سنوات و3 سنوات إضافيّة للمستفيدين من الصندوق. هذه الطروحات، وربما غيرها، ستكون على طاولة البحث في لجنة الإدارة والعدل في اجتماعها اليوم.

السابق
اليمن: حكومة بحاح ترفض قرار الحوثيين تسيير أعمال الدولة
التالي
طهران نددت بالانفجارين اللذين وقعا في ليبيا