القضاء يواكب حملة أبو فاعور والعقوبات قد تصل إلى 15 سنة حبساً

لوائح بالجملة أعلنها وزير الصحة وائل ابو فاعور تتضمن اسماء مؤسسات تقدم مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، عينات تؤخذ، تخضع للتحليل، نتائج تعلن، وملفات تحال على القضاء، وبعض المحال اقفلت بالشمع الاحمر، فهل الاجراءات التي تحصل تتم وفقاً للقانون؟ وما دور القضاء في حملة سلامة الغذاء؟

يوضح مستشار وزير العدل القاضي محمد صعب ان موضوع سلامة الغذاء ليس حديثا على المحاكم، “فالقضاء اللبناني سبق ان اصدر احكاماً عديدة في حق المخالفين وأنزل بهم عقوبات تتناسب وحجم الجريمة وآثارها، لكن الجديد هو ان الحملة التي أطلقها الوزير ابو فاعور وأثمرت عددا كبيراً من المحاضر المنظمة في حق المخالفين احيلت على النيابة العامة التي ادعت عليهم تباعاً امام المحكمة المختصة. وان تنظيم المحاضر وضبط المخالفات يتم من المراقبين الصحيين المولجين مراقبة سلامة الغذاء، الذين يرفعون عينتين من الاسواق من المواد الغذائية المشتبه في سلامتها او عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ويرسلون احدى هاتين العينتين الى اقرب مختبر صحة عامة تابع لوزارة الصحة العامة لاجراء الفحوص المخبرية عليها، وتحجز الكمية من المواد الغذائية المشتبه في سلامتها، والمأخوذ منها عينتان في مكانها، وتحت يد صاحبها لمدة تراوح بين خمسة ايام و20 يوما على الاكثر، حتى ظهور نتيجة الفحوص الجرثومية، وينظم بأخذ العينتين وبالحجز محضر رسمي على نسختين ترسل احداهما الى النيابة العامة.

وفور صدور نتيجة الفحوص يرفع الحجز في حال ثبوت سلامة المواد المحجوزة، وفي حال ثبوت تلوثها بجراثيم مضرة بالصحة او من شأنها افساد هذه المواد وجعلها غير صالحة للاستهلاك، يجري اتلافها فوراً بناء على امر من النيابة العامة، وفي حضور صاحبها وعلى نفقته. ويتم ايضاً بأمر من النيابة العامة سحب مثيلاتها من الاسواق من بائع الجملة، شرط ان تكون من الطبخة نفسها ومن المصدر نفسه”.

ويشير صعب الى ان “القضاء يواكب الحملة الجدية التي أطلقها الوزير أبو فاعور وسيبتّ هذه القضايا بعد الاطلاع على المحاضر ونتائج الفحوص المرفقة بها وبعد سماع المدعى عليهم وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم”. واكد ان القضاء “لن يتهاون على الاطلاق في فرض العقوبات الملائمة لهذه الجرائم التي تمس سلامة المواطنين وحياتهم، والعقوبات المحددة قد تصل الى الحبس في الاشغال الشاقة 15 سنة اذا ادى الفعل الى انتشار مرض وبائي او الى التسبب بوفاة انسان، كما قد تصل الغرامات المحكوم بها الى مليار ليرة لبنانية”.

اما عن الجهة التي تحدد المواصفات الواجب احترامها فيوضح “ان لبنان يتبع بصفته عضواً في منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة، المواصفات الموحدة التي تصدر عنهما والتي تعرف بـCodex Alimentarius”.
وعن مدى جواز اقفال المحال بالشمع الاحمر قبل احالة الملف على القضاء يقول “ان المادة 75 من قانون حماية المستهلك أوجبت على الموظفين المولجين مراقبة تطبيق قانون حماية المستهلك بناء على اذن خطي من النيابة العامة المختصة حجز المواد والآلات والمعدات التي استعملت لتصنيع (وجمع وتوضيت) سلع مغشوشة او غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر، واقفال المكان بالشمع الاحمر واحالة الملف على القضاء بعد اجراء التحقيقات اللازمة”.
اما لجهة نشر نتائج الفحوص فور صدورها وقبل احالة الملف على القضاء والفصل نهائياً في القضية فلا يرى صعب في ذلك ما يخالف القانون على الاطلاق، باعتبار ان المادة 107 من قانون حماية المستهلك نزعت عن نتائج الفحوص الطابع السري، خلافاً للمبدأ القانوني القائل بسرية التحقيقات الاولية، بعدما أوجبت على الموظفين المولجين مراقبة تطبيق قانون حماية المستهلك التزام السرية التامة، وعاقبت بالحبس والغرامة كل من افشى مضمون الوثائق او المعلومات التي اطلع عليها، رغم حرص صاحب العلاقة على ابقائها مكتومة، وهو ما يؤكد ان اعلان الوزير ابو فاعور نتائج الفحوص قبل الفصل في القضية من القضاء يأتي تطبيقاً لأحكام القانون وليس فيه اي مخالفة على الاطلاق”.

(النهار)

السابق
قائد سلاح الجوي الليبي: شاركنا مصر في الهجوم على أهداف تنظيم الدولة الاسلامية
التالي
حركة «أمل» احيث ذكرى انتفاضة 6 شباط في بلدة الخرايب